موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اقدمية الموظف

 

اقدمية الموظف

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1683

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

متى كان من الثابت أن تاريخ تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة و هو الذى يقوم فى الدعوى الراهنة بالطعن فى الترقيات التى تمت إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1958/7/31 مقام السبب منها ، ظل مثار النزاع بين الوزارة و المدعى حتى إنحسم الأمر فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا ، فإنه من الطبيعى ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرارات المؤسسة على الحكم فى هذا النزاع إلا من تاريخ صدوره ، فمن هذا التاريخ يتحدد مركز المدعى نهائياً بحيث يستطيع ان يختار طريقه فى الطعن أو عدم الطعن ، يستوى الأمر فى هذا المجال أن تكون الوزارة قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى مع قيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذ كان هذا الحكم فى ذلك الوقت واجب النفاذ مع الطعن فيه ، أم لم تكن قد سوت حالة المدعى على مقتضاه حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ذلك أن هذه التسوية هى على أى حال تسوية ليست نهائية و معلق مصيرها بالحكم الذى ستصدره المحكمة العليا فى الطعن ، فإن هى رفضت أبقت الوزارة عليها ، و ان ألغته و إعتبرت بذلك كأن لم تكن ، و إذا كان ذلك و كان الأمر فى التسوية لا زال مثار نزاع فإنه يصبح حتما على المدعى أن يتريث حتى ينكشف الأمر و يتحدد مركزه بصورة نهائية بالحكم الذى يصدر فيه حيث يبدأ من تاريخ صدوره حساب المواعيد فى جميع القرارات التى يتخذ من هذا المركز سببا للطعن عليها .

 

( الطعن رقم 534 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1802

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف

فقرة رقم : 1

أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون 636 لسنة 1955 أن وزارة التربية و التعليم كانت تراعى قبل صدور قانون المعادلات الدراسية منح خريجى معهد التربية العالى عند النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أقدمية أعتبارية فى حدود كانت لا تتجاوز مدة الدراسة بالمعهد حتى لا يضار خريجو المعهد بسبب مدة دراستهم فيه فلا يتأخرون فى الترقية إلى الدرجة الخامسة عن زملائهم من خريجى الجامعات الذين تخرجوا معهم فى سنة واحدة و التحقوا بوظائف التدريس بعد تخرجهم مباشرة ، و لئن سلم تطبيق هذه القاعدة من الإصطدام بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية بالنسبة لخريجى معهد التريية العالى فى السنوات السابقة لسنة 1948 إلا انه أصطدم بهذا الشرط بالنسبة لهم فى السنة المذكورة بسبب السرعة التى إتسمت بها حركة الترقيات فى سنتى 1950 ، 1951 و نجم عن ذلك فى حركة الترقيات التى اجريت فى أكتوبر سنة 1951 أن تخلفوا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و لم يرقوا إلى الدرجة الخامسة إلا فى حركة ديسمبر سنة 1953 فتأخروا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى أقدمية الدرجة الخامسة ما يزيد على السنتين هذا فى حين لم يتاخر على هذا النحو خريجوا هذا المعهد فى السنوات السابقة على سنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة على زملائهم الذين تخرجوا فى الجامعات معهم فى سنة واحدة و على ذلك أصبح وضع خريجى معهد التربية العالى لسنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة بالنسبة لزملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 وضعاً شاذا إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنوات السابقة لسنة 1948 او إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنة التالية للسنة المذكورة فهم دونهم يلحقون بركب زملائهم عمد الترقية إلى الدرجة الرابعة لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة و توفيراً للمساواة بين الذين تخرجوا فى الجامعات فى سنة واحدة رؤى تصحيح هذا الوضع الشاذ بأصدار هذا القانون على أن يشمل أيضا حملة أجازة التخصيص من الأزهر نظراً لأنهم أصبحوا يساوون فى المعاملة مع خريجى معهد التربية العالى فى حساب مدة الدراسة الإضافية فى أقدمية الدرجة السادسة ، بيد أنه كان من الضرورى أن يحدد التاريخ الذى ترد اليه الأقدمية فحدد شهر أكتوبر سنة 1951 نظرا لأنه التاريخ الذى إصطدمت حركة الترقيات التى أجريت فيه بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية إلى الدرجة الخامسة كما سلف البيان . و واضح مما تقدم بما لا يدع مجالا لأى خلاف أن هذا القانون مقيد بالذات بتسوية أوضاع خريجى سنة 1948 ممن كانوا موجودين بخدمة الوزارة سنة 1951 و تخطوا فى حركة الترقيات التى أجريت فى شهر أكتوبر من هذه السنة .

 

( الطعن رقم 831 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1810

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف

فقرة رقم : 1

أن المناط فى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 هو قضاء خمس سنوات فى الخدمة الفنية فى أى مصلحة حكومية كمعلم  للتربية البدنية . و لما كان المدعى لم يقض الخمس سنوات كمعلم للتربية البدنية بل انه قضاها متطوعاً بخدمة الجيش فلا يمكن أن يعتبر خلال هذه المدة انه قام بتعليم التربية البدنية لأنه كان يتعلم فعلاً التدريب العسكرى و لا جدال فى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه مشروط بتحقيق الخبرة التى يكتسبها المعلم فى تدريس ألعاب التربية البدنية ، فإذا أدخل فى الإعتبار قيام الاختلاف بين التربية البدنية و التدريب العسكرى من ناحية طبيعة كل منهما و الغاية المبتغاة من هذا المران كل منهما لم يستقم القول بإتفاقهما من ناحية اكتساب الخبرة الفنية اللازمة للقيام بوظيفة معلم التربية البدنية و هو المناط فى استحقاقه الدرجة الثامنة عند تحقق شرط الخبرة المكتسبة من سبق تعليم التربية البدنية مدة خمس سنوات بمصلحة من مصالح الحكومة .

 

( الطعن رقم 1321 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1818

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف

فقرة رقم : 1

إن مؤهل العالمية النظامية ، اعترف به كمؤهل مهنى خاص يخول حامله الاشتغال بمهنة التدريس ، و قدر له طبقا لقواعد الانصاف راتب 12 جنية ” إثنى عشر” فى الدرجة السادسة ، كما قدر بموجب هذه القواعد العالمية مع التخصص القديم و التى يحصل عليها حامل العالمية النظامية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بمرتب قدره 17جنيها فى الدرجة السادسة ، و من ثم فإن هذين المؤهلين لا يقلان فى مستواهما الفنى عن الشهادة العالية ، أو العالية مع الاجازة ، ذلك انه وفق ما سلف ايضاحه لا تعتبر الشهادة العالية وحدها كافية كمؤهل مهنى خاص ، و هى لا تعتبر كذلك إلا بعد الحصول على الأجازة و قد قدر لها مرتب قدره 10.5 جنيها فى الدرجة السادسة ، 12 جنيها إذ عمل حاملها بالتدريس كما قدر لحاملها مع الأجازة 15 جنيها مرتب قدره خمسة عشر جنيها ، و انه متى كان الأمر كذلك ، و انتهت هذه المحكمة على النحو السالف بيانه إلى إنه و لئن ورد الجدول المرافق  للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه خاليا من تقدير العالمية النظامية ، و قسم التخصص القديم إلا أن التقدير الوارد عنهما فى الانصاف لازال قائماً ، و من حق اى من حملة هذين المؤهلين ان يقدر مؤهله وفقاً لما انتهت اليه هذه القواعد ، كما ان من حقه أن يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية إذ توافرت فى حقه الشروط المقررة بهذا القانون و إذ كان هذا القانون الأخير قد تضمن فى مادته السابعة نصا مقتضاه حساب المدة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس ، و إذا كان القياس مسلما به كطريق من طرق التفسير هو إلحاق أمر غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه بأمر آخر فيه حكم و نص لتساوى الأمرين فى علة الحكم فإن من حق حملة الشهادة العالية النظامية مع أجازة التخصص القديم ، إعتباراً بالعلة المشتركة التى بنى عليها النص الوارد فى قانون المعادلات .. و حرصاً على التسوية بين حملة المؤهلات المتماثلة أن يفيدوا عن طريق القياس من حكم هذه المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1818

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف

فقرة رقم : 2

لا يجدى المدعى ما أورده فى مذكرته الختامية ، من أن عدم جواز الطعن فى ترقيات أول فبراير سنة 1951 إستناداً إلى ما تقرره المادة “8” مردود عليه بأن حقه فى حساب مدة دراسته للحصول على شهادة التخصص فى أقدمية الدرجة السادسة مستمد من قواعد الانصاف و غيرها من القواعد التنظيمية السابقة و التى جاء قانون المعادلات متضمنا لها محددا آثارها – لا يجدى المدعى هذا الدفاع ، إذ أنه فضلا عن أن ما زعمه جاء مرسلا مفتقرا إلى سنده القانونى ، فإن القاعدة التى تضمنتها المادة السابعة من قانون المعادلات و الخاصة بحساب مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لم يرد النص عليها إلا فى قانون المعادلات الدراسية ، و فى الوقت ذاته حدد المشرع الأثر القانونى لهذه الأقدميات الاعتبارية بغية استقرار الأوضاع الادارية و عدم زعزعتها ، فاورد النص واضحاً صريحاً فى المادة الثامنة من القانون المذكور و مقتضاه عدم جواز الاستناد إلى الاقدميات الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات الصادرة لحين نفاذ القانون المشار إليه .

 

( الطعن رقم 1036 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى