موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الطعن رقم  0211     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 507

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : حكم

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما :

“1” سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن إتخاذ إجراء أمرت به المحكمة .

“2” إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى