موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 363 لسنة 45 ق- عليا

                بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

   محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم                

نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمة          

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

               غبريال جـــــاد عـــبد المـــلاك          و د0 عبد الفتاح صبرى أبو الليل   

                  عطية عماد الدين نجم                و    أحـمد مـحمد حــــامد                  

                                        نواب رئيس مجلس الدولة

وحضـور السـيد الأسـتاذ المـستشار/  د محمد عبد المجيد إسماعيل                     فوض الدولـــــــــــة

وسكرتــــــارية السيـــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين                       أمــيـــن الســـــــــــر

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 363 لسنة 45 ق- عليا

المقام من

  • السيد / محافظ الإسكندرية (  بصفته )
  • السيد /رئيس حى المنتزه      ( بصفته )

 

ضـــــد

                                              محمد السيد الصواف

                                     فى الحكم الصادر من محكمة

                                     القضاء الإدارى بالإسكندرية                                    

                                   فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق   

                                            بجلسة 5/9/1998

 

 الإجراءات :

     ********فى يوم الخميس الموافق  22/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  المشار إليه والقاضى  وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب ذلك من آثار  وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

 

          وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب  عن درجتى التقاضى 0

 

        ” وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو البين بالأوراق ” 0

 

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،  ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات عن درجتى التقاضى  0

 

       ونظرت الطعن دائرة فحص  الطعون ، و بجلسة 25/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم ، وفيها صدر هذا الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0   

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ،   و  المداولة قانونا  0  

        

          و من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعة الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

 

        و من حيث إن المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3668 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى  بالإسكندرية بتاريخ 20/4/1996 بطلب الحكم بوقف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 201 لسنة 1996 الصادر من رئيس حى المنتزة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل المخالفة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0

 

       وقال شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر دون عرض على اللجنة الفنية المختصة كما أنه صدر فى غير الحالات التى يستوجب القانون صدوره فيها وهى تجاوز قيود الارتفاع  أو عدم تدبير أماكن لإيواء السيارات ، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه غير قائم على السبب المبرر له قانونا وانتهى إلى طلباته سالفه الذكر 0 

 

       وبجلسة 27/2/1997  قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ،  وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته 0

 

      وبجلسة 5/9/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أن الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة الإدارية المدعى عليها نسبت إلى المدعى قيامة ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العيسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتحرر ضده عن ذلك محضر المخالفة رقم 58 لسنة 1996 المؤرخ فى 14/2/1996 فى حين أن القرار رقم 70 لسنة 1996 الصادر بإيقاف الأعمال مؤرخ فى 27/1/1996 أى سابق على محضر المخالفة المشار إليه الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية ضد المدعى قبل صدور القرار المطعون فيه الصادر بإزالة الأعمال المخالفة وهى إجراءات جوهرية كفلها المشرع كضمانه لحقوق صاحب الشأن ويترتب على مخالفتها البطلان ويتتبع ذلك بطلان القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0

 

     وحيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون  فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إنه لا صحه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من وجود ترتيب الإجراءات وإنه يتعين أن يكون محضر المخالفة سابق على قرار الوقف وليس تالى له إذ أن هذا القول لا يجد سندا فى الأوراق ولم يقل به المشرع بل أن المحكمة من منح الجهة الإدارية سلطة الوقف هى السرعة وغل يد المخالف ثم عرض الأمر على اللجان والجهات القضائية والإدارية المختصة 0

 

      ومن حيث مناط الفصل فى الطعن الماثل فى تبيان ما إذا كان القانون رقم 106 لسنة 79 قى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  قد تطلب اتخاذ إجراءات المخالفات الناشئة عنه بترتيب معين بحيث يترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو إغفال بعضها أو تقديم البعض على الآخر بطلان هذه الإجراءات ، كما ذهب الحكم المطعون فيه ، أم أن المشرع لم يتطلب هذه الإجراءات ولم يتطلب التلازم  بين الإجراءات الجنائية والإجراءات الإدارية التى أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذها حيال المخالفات حسبما أشارت الجهة الإدارية الطاعنة 0

 

    وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر بعد استعراضها لنصوص المواد ( 4،11،15 ،16،22،22مكرر “1 و2 ” ، 24 من القانون رقم 106 لسنة 76 المشار إليه وتعديلاته )  أن المشرع لمواجهة ما يقع من مخالفات لأحكام القانون المذكور حدد طريقتين :-

أواهما ” يتمثل فى الطريق الإدارى باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين ( 15, 16) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار المحافظ المختص أو من ينيبه – بعد العرض على اللجنة الثلاثية – قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة فى الحالات واجبة الإزالة طبقا للفترة الثانية من المادة ( 16 ) سالفة الذكر 0″

وثانيهما ” الطريق الجنائى ويتمثل فى تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيها على النحو المبين بالمواد ( 22 ، 22 مكرر “1و2 ” )   إلى 24 مكرر” ، وإنه إعمالا لصراحة نصوص السالفه فإنه لا تلازم بين الطريقين المشار إليهما إذ أن لكل منهما مجاله، ولم يرتب  المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أى الإجراءات اللازمة لمواجهة العمال المخالفة وفقا لترتيب معين ، من ثم فإنه تبعا لذلك ولازمة أنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ أى من الطريقين دون ترتيب معين بينها ودون ترتيب أى بطلان على ذلك 0

 

( الطعن 8739 لسنة 44ق جلسة 7/2/2004 )

 

     وحيث إنه هدى ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام ببناء الأدوار من الثالث حتى الخامس العلوى بالعقار الكائن بناحية البكباش العسوى بسيدى بشر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وتحرر ضده محضر المخالفة رقم 58 لسنة 96 المؤرخ 14/2/96 وقد صدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 75 لسنة 96 فى 27/1/96 أى فى تاريخ سابق على محضر المخالفة المشار إليها ، ثم صدر قرار إزالة الأعمال المخالفة رقم 201 / 96 من رئيس حى المنتزة بناء على تفويض الصادر من محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 79 بعد العرض على اللجنة الفنية الثلاثية  المشكلة طبقا للمادة  16 من القانون 106 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وعليه فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ تلك الإجراءات قبل  تحرير محضر المخالفة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المطعون ضده ، ومن ثم فإنه يقضى التقرير بصحة اتخاذ الإجراءات التى سلكتها الجهة الإدارية فى هذا الشأن مما كان يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

 

    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مخالفة ذلك النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاءمجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات 0  

 

 

 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                       ” بقبول الطعن شكلا ، و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا فى الدعوى رقم 3668 لسنة 50 ق بقبولها شكلا ورفضها موضوعا  وألزمت المطعون ضده المصروفات  ” 0

 

                         صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم                  سنة           هـــ ،

                        والموافق            /   /  200    ميلادية بالهيئة المبينة بعالية0                                       

         سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة     

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى