موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1741 لسنة 46 القضائية عليا ” دعوى بطلان أصلية “

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 29/5/2004 م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان

                                                                  نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية الســــادة الأســــاتذة المستشارين /  يحيى خضرى نوبى محمــــد وأحمد عبد الحميد حسن عبود , وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                                                نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة             

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1741 لسنة 46 القضائية عليا ” دعوى بطلان أصلية “

 

المقام من :

المستشار / أحمد أمين حسان

 

ضـــــــــــد
  • وزير السياحة ” بصفته”
  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ” بصفته”
  • رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق ” بصفته”
  • رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام للسياحة والتى أصبحت الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما

 

******************

فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – دائرة منازعات الأفراد والهيئات

فى الطعن رقم 1670 لسنة 43 ق . عليا بجلسة 4/4/1999

 

*********************

 الإجـــــــــراءات :

***************

        فى يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2000 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن بالبطلان , قيد بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – دائرة منازعات الأفراد والهيئات فى الطعن رقم 1670 لسنة 43 القضائية عليا بجلسة 4/4/1999 والذى قضى ” بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات “.

 

وطلب الطاعن فى طعنه الماثل قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه , وإعادة الطعن للفصل فيه بهيئة مغايرة .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية وإلزام الطاعن المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن المــــاثل بجلسة 2/6/2003 , وبجلسة 17/11/2003 أحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص ولنظره فى إحدى جلسات شهر ديسمبر 2003 حيث نظرته بجلســة 27/12/2003 على النحو المبين بمحاضر جلساتها , إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض دعوى البطلان .

 

وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغٌّير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

       

 

المحكمــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد / فوزى أمين مسيحه وآخرين – من بينهم الطاعن – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 179 لسنة 82 تجارى كلى جنوب القاهرة بتاريخ 1/3/1982 بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق الصادر بجلسة 24/11/1975 فيما تضمنه من زيادة رأس مال شركة مصر للفنادق بمبلغ 2.5 مليون جنيه تكتتب فيها المؤسسة بالكامل بالقيمة الاسمية للسهم , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام المدعى عليهم المصروفات , وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواهم , وبجلسة 15/2/1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بمجلس الدولة , حيث قيدت بسجلاتها برقم 2988 لسنة 37 ق. وبعد استيفاء إجراءات نظرها قضت المحكمة بجلسة 23/2/1988 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وألزمت المدعين المصروفات , فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1654 لسنة 34 ق. عليا والذى قضى فيه الحكم بجلسة 9/1/1994 بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى , وبإعادتها إليها للفصل فى موضوعها , مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

وجرى تداول الدعــــوى من جديد أمام محكمـــة القضاء الإدارى , وبجلســــة 3/12/1996 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً , ورفضها موضوعاً , وألزمت المدعين المصروفات , وذلك للأسباب المبينة   فى حكمها والذى تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار , وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن , فقد أقام الطعن رقم 1670 لسنة 43 قضائية عليا على أســــاس مخــالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد فى الاســــتدلال والقصور فى التسييب , وبجلســـة 4/4/1999 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها ( موضـــوع دعوى البطلان الماثلة ) تأسيساً على أن ” الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاته , ومنها المؤسسة المصرية للسياحة والفنادق , كما أصدر وزير السياحة القرار رقم 50 لسنة 1976 بتاريخ 14/3/1976 أى خلال مدة ستة الأشهر المنصوص عليها قانوناً بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنـادق ” إيجوت” الأمر الذى مفـــاده اختصاص مجلس إدارة المؤسســــة بممـــارسة كافة اختصاصاته بالنســــبة للوحــــدات الاقتصادية التــــابعة للمؤسسة خـــلال الفترة من 18/9/1975 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لســـنة 1975 ) وحتى 14/3/1976 ( تاريخ القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1976 والعمل به .. من تاريخ صدوره ) فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها برئاسة وزير السياحة بهيئة جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 24/11/1975 بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها بمبلغ 2.5 مليون جنيه , يتم الاكتتاب فيها بالكامل للمؤسســـة , فإنه

 

 

يكون قد صدر فى حـــــــدود الاختصاص المخول لـه وفقا لأحكام القانون , بموجب المادة (17) من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 , الذى يقرر اختصاص الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية , وأما عن قصر الاكتتاب فى زيادة رأس المال على المؤسسة وحدها دون غيرها من المساهمين الذين يملكون حصة فى رأس المال مقدارها مليونان من الجنيهات فى حين تملك المؤسسة حصة مقدارها ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا من الجنيهــــات فقط , فإنه لما كانت المــادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 .. قد نصت على أنه ” يحدد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة مقدار الزيادة والطريقة التى تتبع فى هذه الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة ” , ومن ثم يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق بزيادة رأس مال شركة مصر للفنادق التابعة لها , وقد جعل الاكتتاب قصراً على المؤسسة وحدها قد صادف صحيح حكم القــانون … ” وأضافت المحكمة أنه ” ولا يحاج فى ذلك بمخالفة القرار المطعون فيه أحكام القانون بمقولة إنه أغفل دعوة ممثل مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى أصدرت القرار المذكور , ذلك أن هذا الإجراء ليس جــوهريا فى هذا المقام , ولا يمس صحة انعقاد الجمعية العامة للشركة , إذ أنه ليس للمراقب دور فيما يختص بما تقرره الجمعية فى هذا الخصوص , ولا يشترك فى إصدار القرار …… ” .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية أنه أغفل سببا من أسباب الطعن , وجاء حكمه فى الأسباب الأخرى خاليا من الأسباب القانونية , وأفضت هذه الطريقة فى علاج الطعن إلى رفضه بغير حق , فصدر الحكم باطلاً بطلانًا جوهريا بما يحق معه للمدعى أن يطلب إلغاءه وقد بخس حقه للأسباب الآتية :

  • أن الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما تقدمت بمذكرة طلبت فيها فتح باب المرافعة للتصالح … بيد أن المحكمة أغفلت هذا الطلب مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان , كما أن مقتضى ذلك أن تصبح المنازعة غير قائمة والخصومة غير مستمرة بعد أن ارتضى طرفاها التصالح .
  • أن الحكم المطعون فيه تبنى مبدأ خطيراً مفاده أنه يمكن دعوة الجمعية العامة للمساهمين فى الشركة بدون دعوة مراقب الحسابات فى الوقت الذى تقرر فيه جميع التشريعات فى العالم ضرورة ذلك باعتبار أن مراقب الحسابات هو وكيل المساهمين وهو الذى يضع ملاحظاته أمام المساهمين .. وكان يتعين على المحكمة أن تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ عملاً بقانون مجلس الدولة بعد أن ظهر أمامها جليا أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الدستورية العليا المستقرة فى هذا الشأن .

 

 

  • بطلان الحكم لإخلاله بالعدالة إذ امتنع عن الفصل فى عدة أسباب من أسباب الطعن … ولم يتعرض بشئ من التمحيص لهذه الأسباب .

 

ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون , وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة , فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية , وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية , وطريق طعن استثنائى , وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته , وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه , أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله , فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته , وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة العدم التى هى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومطابقا للأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً , ولم يعتوره أى سبب يفقده صفته كحكم , أو يفقده أحد أركانه الأساسية , ومن ثم يكون ذلك الحكم صحيحاً , ومطابقا للقانون , و لا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية , ويغدو من ثم خليقا بالرفض .

 

ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن من مطاعن كأسباب لدعواه وأساس لنعيه على النحو سالف ذكره لأن هذه الأسباب فى مجموعها لا تصلح بذاتها لإقامة دعوى البطلان الأصلية ذلك أن إجابة المحكمة لطلب فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمحكمة , فضلاً عن أن قرار مجلس إدارة شركة الإسكان للسياحة والسينما رقم 30 لسنة 1999 المقدم من الطاعن رفق طلب فتح باب المرافعة لا يفيد اتجاه الشركة إلى التصالح مع الطاعن بل تضمن دراسة مدى الحاجة إلى التصالح فى ضوء احتمالات الكسب والخسارة فى الطعن المعروض على المحكمة الإدارية العليا , هذا فضلاً عن أن الإحالة إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مقيدة بالأسباب التى عددتها هذه المادة وليس من بينها اختلاف قضاء المحكمة الإدارية العليا مع قضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا , وأخيراً فإنه عما ساقه الطاعن من أن الحكم المطعـــون فيه أغفـــل الرد على بعض الأســـــباب فإنه

 

 

 

 

مردود عليه بما استقر عليه قضاؤها من أنها ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعن فى كل جزئياته للرد عليها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهـذه الأســــــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 1670 لسنة 43 ق. عليا وألزمت الطاعن المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى