موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 6052 لسنة 53 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة  العاشرة عقود – زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق16/12/2007 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                         نائب رئيس مجلس الدولــــة

ورئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعى                                 نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــار / سعيد مصطفى عبد الغنى                               نائب رئيس مجلـس الدولـــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   محمد مصطفى عنان                                      مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد   / طارق عبد العليم تـــــركى                               أمين الســـــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 6052 لسنة 53 ق

المقامة من

أحمد سليمان محمد عبد الكريم

ضــد

1- وزير المالية (بصفته)

2- رئيس مصلحة الضرائب ( بصفته)

الواقعات :

أقام المدعى دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/4/1999 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بدفع تعويض قدره خمسة عشر ألف جنيه عن الأضرار الأدبية التى لحقت به وكذلك الأضرار المادية التى أصابته نتيجة لهذا الموقف التعسفى المخالف للقانون المبينة بصحيفة دعواه ، مع صرف كافة المبالغ المتأخرة كأثر من آثار الترقية والإثابة والأجور الإضافية ، وأى مكافآت أخرى تحت اى مسمى أو مستحقات أخرى وإلزام المدعى عليهما المصروفات .

وشرحاً للدعوى ذكر المدعى انه أقام الدعوى رقم 1098 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الادارى طعناً على القراريين الوزاريين رقمى 176 ، 168 لسنة 1995 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير عام قيادى أو كبير باحثين بمصلحة الضرائب ،وبجلسة  12/9/1998 قضت المحكمة بالنسبة لطلبه الأصلى بشأن إلغاء القرار رقم 176 لسنة 1995 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وبالنسبة لطلبه الاحتياطى بشأن إلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاءه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات – وعليه قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 فى 13/1/1999متضمناً تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بتعيينه فى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتباراً من 21/1/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن مصلحة الضرائب نفذت الحكم تنفيذاً جزئياً بخصوص مستحقاته المالية بموجب المنشور رقم 75 لسنة 1999 ولم يشمل القرار بعض المستحقات المالية مثل الجور المتغيرة التى كان يتقاضاها والإثابة والأجور الإضافية وأية مبالغ أخرى تقوم المصلحة بصرفها إلا أن جهة الادارة لم تحرك ساكناً الأمر الذى يحق معه للمدعى من اقامته لدعواه الراهنة واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1098 لسنة 51 ق دائرة الترقيات وصورة من القرار رقم  159 لسنة 1999 والقرار رقم 176 لسنة 1995 وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المنشور رقم 75 لسنة 1999 بشأن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى وقدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 6052 لسنة 53 ق

الحكم أصلياً : بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن رقم 830 لسنة 45 ق. ع واحتياطياً : برفض الدعوى وفى أى الحالتين إلزام المدعى المصروفات وبجلسة 8/6/2000 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية من واقع جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بان الطعن رقم 830 لسنة 45 ق .ع احيل إلى هيئة مفوضى الدولة بتاريخ 28/9/1929 وصورة من صحيفة الطعن .

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى وقفاً تعليقياً لحين الفصل فى الطعن رقم 830 لسنة 45 ق ع والمنظور أمام المحكمة الإدارية العليا .

وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى بجلسة 23/11/2003 وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة  17/10/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن رقم 830/45 ق. عليا واحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات وبجلسة 21/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/12/2007 مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح تم ايداع شهادة صادرة من سجلات المحكمة  الادارية العليا تفيد بأن الطعن رقم 830 لسنة 45  عليا والمحكوم فيه بجلسة 14/2/2005 والمقام فى الحكم الصادر بجلسة 12/9/1998 بالدعوى رقم 1098 لسنة 51 ق قد قضت فيه المحكمة الادارية العليا باجماع الاراء برفض الطعن والزمت الجهة الطاعنة المصروفات  وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقاً للتكييف القانونى السليم لها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بتعويض المدعى بمبلغ قدره خمسة عشر ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء تخطيه فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بالقرار رقم 198 لسنة 1995 والمقضى بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وغذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ان مناط مسئولية جهة الادارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار غير مشروع اى مشوب بعيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها قى قانون مجلس الدولة وان يصيب ذوى الشأن ضرراً من القرار وان تقوم علاقة سببيه بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد إنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فقد سبق وان قامت جهة الادارة بإصدار القراريين رقمى 176 ، 198 لسنة 1995 بتخطى المدعى فى الترقية لوظيفة مدير عام أو وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام وعليه طعن المدعى على القرارين سالفى الذكر أصلياً واحتياطياً بالدعوى رقم 1098 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات ) بتاريخ 10/11/1986 وبجلسة 12/9/1998 قضت المحكمة اولاً : بالنسبة لطلب المدعى الاصلى بالغاء القرار رقم 176 لسنة 1995 بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وبالنسبة لطلب المدعى الاحتياطى : بإلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية على وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب بوزارة المالية مع ما  يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الادارية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها فى الطلب الاحتياطى للمدعى على اساس أن المطعون على ترقيته بالقرار رقم 198 لسنة 1995 هو أحدث من المدعى وبالتالى لا يجوز تخطى الأحدث بالأقدم خاصة وان المدعى ظاهر الكفاية لحصوله على تقارير بمرتبة ممتاز عن السنوات السابقة على القرار المطعون فيه وقد طعنت جهة الادارة على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 830 لسنة 45 ق عليا وبجلسة 14/2/2005 حكمت المحكمة الادارية العليا باجماع الاراء برفض الطعن والزمت الجهة الطاعنة المصروفات وبالتالى فقد ثبت عدم مشروعية القرار رقم 198 لسنة 1995 الصادر بتخطى المدعى فى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الضرائب وبذلك يتوافر ركن الخطاً وقد ترتب على هذا الخطاً ضرراً اصاب المدعى تمثل فى حرمانه من الجور المتغيره والإثابة والأجور الإضافية وأية مكافآت أو مبالغ أخرى تقوم جهة الادارة بصرفها لشاغل الوظيفة بالقرار الطعين فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 6052 لسنة 53 ق

 

اصابت المدعى من جراء تخطيه فى الترقية وشعوره بالظلم والاحباط دون مبرر أو مقتضى من القانون وانه لولا الخطأ الذى وقعت فيه جهة الادارة ما كــــــــان الضرر الذى حاق بالمدعى الأمر الذى تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الادارة .

ومن حيث عن المحكمة  تأخذ فى اعتبارها عند تقديرها لقيمة التعويض المستحق للمدعى ما قامت به جهة الادارة من تنفيذ الحكم المشار إليه بالمنشور رقم75 لسنة 1999 والصادر بتاريخ 3/1999 والذى نص على منح المدعى علاوة من علاوات درجة مدير عام اعتباراً من 21/1/1995 وصرف الفروق المالية اعتباراً من 21/1/1995 من اساس المرتب وصرف فروق المكافآت الحافزة والأثابة  ومكافأة العمل غير العادى اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 1999 بتاريخ 13/1/1999 والصادر بتنفيذ الحكم الصادر للمدعى ، وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعى مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء قرار جهة الادارة غير المروع والمقضى بإلغائه يلتزم بادائه إليه المدعى عليه الثانى بصفته .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره خمسة الآف جنيه وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى