موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 6142 لسنة 42 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى موضوع

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 20/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويـة السـادة الأساتــذة المستشـاريـن / السيـد محـمـد السيــد الطحـان ويحيى خضري نوبي محمد ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود .

             نواب رئيس مجلس الدولة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافي  

                      مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

                                                                  سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 6142 لسنة 42 القضائية عليا

 

المقام من  

                               فاروق محمود هاني             

 

ضــــــــد /

              1-  وزير الزراعة                                          “بصفته”

        2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي  “بصفته”

        3-  مدير عام الإصلاح الزراعي بالإسكندرية             “بصفته”

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ” الدائرة أ ”

في الدعوى رقم 289 لسنة 44ق بجلسة 24/6/1996

 

———————————————————–

 

 

 

 

الإجــــراءات

_________

 

 

       في يوم الأربعاء الموافق 24/8/1996 أودع الأستاذ / رجاء زيد المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد ناصر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6142 لسنـة 42ق.عليا في الحـكم الصـادر من محكمة الـقضاء الإداري بالإسكنـدريـة ” الـدائـرة أ ” فـي الـدعــوى رقــم 289 لسـنة 44ق بجـلسـة 24/6/1996 والقاضي منطوقه ” أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة . ثانيا : بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفع بعد الميعاد مع إلزام المدعي مصروفاته . ثالثا : بإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثمائة جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والهيئة المدعى عليها الثانية بمصروفات هذا الشق مناصفة ” .

 

       وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تسليم الطاعن الأرض محل التداعي وإلزام جهة الإدارة بتعويضه الذي أثبته بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

 

       وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق

       وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / أولا: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة . ثانياً : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات .

 

       وعيـن لنظـر الطعـن أمـام دائـرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/2/2002 وبجلسة 17/6/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى / موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 5/10/2002 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 18/10/2003 إصدار الحكم بجلسة 20/12/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر ، وبتاريخ 23/10/2003 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن .

 

       وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به .

 

 

المحكمــــة

———–

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 289 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 12/11/1989 بطلب الحكم / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن تسليمه الأرض التي رسا عليه مزادها والبالغة مساحتها 13س 1ط 1ف تحت العجز والزيادة والكائنة بزمام عزبة خورشيد محافظة الإسكندرية وإلزامهم بتسليمها إليه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء مبلغ 30.000 جنيه على سبيل التعويض على سند من القول أن الهيئة المطعون ضدها الثانية أعلنت عن بيع بعض الأراضي الفضاء المملوكة والكائنة بناحية خورشيد والصبحية والرأس السوداء بالإسكندرية بطريق المزاد العلني بجلسة 13/11/1974 وأنه قام بسداد التأمين وقدره 300 جنيه وسحب كراسة شروط البيع وقد رسا عليه مزاد القطعة رقم 4 ومساحتها 13س 1ط 1ف  تحت العجزوالزيادة وكائنة بناحية خورشيد إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تسليمه الأرض فتقدم بشكوى فوجئ على أثرها في 7/7/1976 بإخطاره بقرار إعادة المزاد مرة ثانية لانخفاض الأسعار التي تم البيع بها وعليه إما سحب تأمينه أو حضور المزاد الجديد إذا رغب في ذلك إلا أن المزاد الجديد لم يعلن عنه حتى الآن وأن مطالباته الودية مع الجهة الإدارية لم تجد نفعاً وإنه أصيب بأضرار بالغة نتيجة القرار السلبي بالامتناع  عـن تسليمـه تلك الأرض يـقـدر معهـا التعـويـض الـمطلـوب بمبلـغ (30.000 جنيه) نتيجة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب .

 

       وبجلسـة 24/6/1996 أصـدرت محكمة الـقضـاء الإداري بالإسكندريـة ” الدائرة أ ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها في البند أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الهيئة المطعون ضدها الثانية هي المتصلة موضوعاً بالنزاع وهى التي أصدرت القرار المطعون فيه وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 وعليه يكون المطعون ضده الأول لا شأن له بهذا النزاع .

 

       كما أقامت المحكمة قضاءها في البند ثانياً من حكمها بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد بعد أن أعملت سلطتها في تكييف طلبات المدعي دون أن تتقيد بما أورده المدعي من تكييف دعواه وإنما بحكم القانون فحسب على أساس أن الثابت من الأوراق أنها أفصحت بجلاء عن أن امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي الأرض محل الدعوى يستند إلى قرار إداري إيجـابي صريح صدر من مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها برقم 14 بجلسة رقم 90 في 17/5/1976 بإعادة طرح الأرض الراسي عليها المزاد من جديد وإذ ثبت أن المدعي تم إخطاره بهذا القرار بكتاب الهيئة المطعون ضدها المؤرخ في 7/7/1976 إلا أنه أقام دعواه بعد الميعاد القانوني المقرر .

 

       وبنت المحكمة قضاءها بالتعويض في البند ثالثاً من الحكم الطعين على أساس أنه وإن كان قرار إعادة المزايدة المطعون فيه يتفق وأحكام القانون إلا أن الهيئة المطعون ضدها قد تراخت في إصداره لما يقرب من سنة ونصف من تاريخ رسو المزاد وهو وقت يتجاوز الوضع الطبيعي والمألوف في المعاملات التجارية والتي تقتضي سرعة البت في المناقصات والمزايدات مراعاة لظروف السوق وتقلبات الأسعار الأمر الذي يقيم ركن الخطأ نتيجة تراخي جهة الإدارة في إلغاء المزايدة في وقت مناسب وهو ما ترتب عليه مباشرة إضرار للمدعي تتمثل فيما تكبده من نفقات للاشتراك في المزايدة وما اقتضاه ذلك من إيداع التأمين واحتباسه ، فضلاً عن فوات فرصة الحصول على الربح الذي كان يأمل في تحقيقه فيما لو تم التعاقد مما يستوجب تعويضه عن تلك الأضرار .

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال للأسباب الموضحة تفصيلاً في تقرير الطعن وتوجز في أن الحكم أخطأ في فهم الواقع حينما كيفت المحكمة طلباته على أنها طلب إلغاء قرار جهة الإدارة الإيجابي رقم 14 في 17/5/1976 بإعادة المزاد وأن هذا التكييف لا يمثل حقيقة طلباته فلم يكن هذه القرار هو المستهدف من جانب الطاعن حيث إن طعنه ينصب على القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن تسليمه الأرض محل التداعي ، كما أن مبلغ التعويض لم يكن كافياً ولا متكافئاً أو جابراً لجميع وكافة الأضرار التي أصابته ، فلم يشمل هذا التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .

 

       ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف طلباته فإنه لما كان من المقرر أن التكييف القانوني للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء ، لذا أضحى من المسلمات في قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التي يتقدم بها الخصوم في الدعاوي التي تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو العبارات التي يصوغون تلك الطلبات فيها على أن تلتزم في ذلك بالإرادة الحقيقية التي يبتغيها الخصوم من تلك الطلبات في إطار أحكام القانون وحقيقة نواياهم ومقاصدهم لأن العبرة في هذا التكييف بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وذلك بمراعاة أحكام القانون ويتم تكييف المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصل في الموضوع على أساسه تحت رقابة هذه المحكمة .

 

       ومن حيث إنه بمطالعة عريضة الدعوى التي افتتح بها الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وما تلاها من مذكرات يبين أنها اختتمت بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه الأرض التي رسا عليه مزادها لما كان البين من مكنون ما عبر به المدعي من صريح مبانى طلباته حيث إنه أشار في عريضة دعواه إلى أسباب امتناع جهة الإدارة عن تسليمه الأرض موضوع التداعي من أنه تقدم بشكوى يطلب فيها تمكينه من هذه الأرض مع استعداده لسداد جميع أقساط البيع فأجابته بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 14 بجلسة رقم 90 في 17/5/1976 بإلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد .

 

       ومن ثم لا يوجد ثمة قرار سلبي بالامتناع كما ذهب الطاعن وإنما صار النزاع يدور حول قرار إداري إيجابي صريح بإعادة المزايدة وهو القرار الذي يستهدفه المدعي من دعواه وأن امتناع جهة الإدارة عن تسليمه الأرض التي رسا مزادها عليه مجرد أثر من الآثار المترتبة على هذا القرار ومن ثم فإن هذا الأثر لا يشكل قراراً إدارياً مستقلاً – وبناء على ذلك فإن التكييف السليم لحقيقة ما طلبه المدعي هو إلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها رقم 14 الصادر بجلسة رقم 90 في 17/5/1976 فيما تضمنه من إلغاء المزايدة بإرساء أرض النزاع عليه وإعادة طرحها من جديد مع ما يترتب على ذلك من أثار ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تكييف وتحديد لطلبات المدعي على هذا النحو يكون في إطار التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعن فلا مطعن عليه .

 

       ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن مبلغ التعويض المقضي به فإنه ولئن قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار إعادة المزايدة المطعون فيه لرفعها بعد الميعاد القانوني إلا أنه للقضاء في طلب التعويض عن القرار المطعون عليه ، فإن الأمر يقتضي بالضرورة التعرض لمدى مشروعية القرار المذكور للوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه لبحث توافر أركان المسئولية أساس التعويض .

 

       ومن حيث إنه سبق لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 3/8/1995 في الطعنين رقمي 1266و1286 لسنة 33 ق عليا بأنه ” يجوز للسلطة المختصة عدم اعتماد توصية لجنة إرساء المزاد إذا ما تبين أن السعر الذي انتهى إليه المزاد يقل كثيراً عن القيمة السوقية وقت رسو المزاد وعلى أن تصدر قرارها بالإلغاء في وقت مناسب على النحو المبين بالأسباب ……” بعد أن قطعت في أسباب حكمها والمرتبطة بمنطوقه من أنه ولئن كان من حق الجهة الإدارية الامتناع عن اعتماد نتيجة المزايدة تمهيداً لإعادتها بقصد الوصول إلى ثمن أعلى وإن قرارها الصادر في هذا الشأن يكون متفقاً وأحكام القانون إلا أنه غني عن البيان أنه يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرارها بإلغاء المزايدة في وقت مناسب طبقاً لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما عسى أن يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخي في إصدار قرار الإلغاء طبقاً للقواعد العامة المقررة في المسئولية التقصيرية .

 

       ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن القضاء السابق الذي أصدرته دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 صدر بشأن ذات القرار مثار النزاع الماثل وفي مسألة تتعلق بالطعن الماثل موضوعاً وسبباً واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ومن ثم يجب الفصل في طلب التعويض وفقاً للمبدأ الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ .

 

       ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، فإنه من المقرر كذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور فأن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه وعدم أحقيته وأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مـع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه أو ناقص عنه .

 

       ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التراخي المنسوب إلى جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون فيه يشكل ركن الخطأ الموجب للتعويض وبين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنها والتي أدخلها في حساب مقدار التعويض المقضي به على نحو ما ساقه الحكم الطعين تفصيلاً في أسبابه ومن ثم فقد صادف الحكم صحيح القانون حين قضى بتعويض الطاعن بمبلغ ثلاثمائة جنيه ومن ثم فإن الطعن عليه من هذا الوجه يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

 

 

 

       ومن حيث إنه تأسيساً على جميع ما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

 

 

فلهــــــذه الأسبـــــــاب

———————

حكمت المحكمة :

—————-

 

       بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

 

سكرتيـــــر المحكمة                                                رئيــــس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى