موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4180 لسنة 48 القضائية . عليا

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 12/4/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

                نائب رئيس مجلس الدولة و  مـفـــــوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    

سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4180 لسنة 48 القضائية . عليا

المقـــــــــام من
 
المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثامنة –

بجلسة 30/12/2001 فى الدعوى رقم 5671 لسنة 55 ق

المقامة من : عصام الدين صبحى أحمد عمر .

 

ضــــــــــد

 

  • وزير التعليم العالى ” بصفته ” .
  • مدير عام الإدارة العامة للبعثات ” بصفته ”
  • رئيس جامعة الزقازيق ” بصفته ” .
  • عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق ” بصفته ” .

 

*************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

************

        فى يوم الثلاثاء الموافق 26/2/2002 أودع المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإداريــــة العليا تقرير طعن قيد بجدولهـــــا تحت رقم 4180

لسنة 48 ق وذلك فى الحكم الصـــــادر من محكمــــــة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 30/12/2001 فى الدعوى رقم 5671 لسنة 55 ق والقاضى” بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها – بحالتها – إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية – دائرة الشرقية – للاختصاص , وأبقت الفصل فى المصروفات” .

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضـــوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ( دائرة الشرقية ) مع إلزام الخاسر بالمصروفات .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمدعى على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 18/11/2002 حيث حضر الخصوم , وبجلسة 16/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 8/2/2003 حيث جرى تداوله بالمحكمة فى هذه الجلسة حيث حضر الخصوم , وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 ومذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

” المحكمـــــــــة “

***********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداوله قانوناً .

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

 

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/4/2001 أقام المدعى الدعوى رقم 5671 لسنة 55 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة العامة للبعثات بإلغاء ترشيحه للبعثه رقم 10/8/45 لنيل درجة

الدكتوراه , وإلزام جهة الإدارة بتعويضه بمبلغ مائه ألف جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك , ومدّ الفترة المحددة لــه لنيل درجة الماجستير لمدة خمس سنوات أخرى .

 

وتدوول نظر الدعوى بجلســــات المحكمــــة على النحـــو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 30/12/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى يشغل وظيفة معيد والتى تندرج ضمن المستوى الوظيفى الثانى ومن ثم تخرج هذه المنازعة من الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإدارى وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن المنازعات المتعلقة بالبعثات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بحسبانها المحكمة صاحبة الولاية العامة لسائر المنازعات الإدارية , وأن المشرع فى قانون مجلس الدولة أناط بالمحاكـــم الإدارية اختصاصاً محدوداً على سبيل الحصر ليس من بينه الطعن على القرارات المتعلقة بالبعثات والتعويض عنها , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حرياً بالإلغاء .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد حدد فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المسائل التى تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفى الثانى والثالث على سبيل الحصر , والمادة (13) من ذات القانون نصت على ” اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ” , ونتيجة لذلك أصبحت محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو تلك التى تدخل فى مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التى تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث .

 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على واقعات الطعن الماثل وكان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة العامة للبعثات بإلغاء ترشيحه للبعثة رقم 10/8/45 وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عما أصابــــه من أضرار

 

 

ومدّ الفترة المحددة لـه لنيل درجة الماجستير لمدة خمس سنوات أخرى , ولما كانت محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الولاية العامة لسائر المنازعات الإدارية , فمن ثم ينعقد الاختصاص بذلك لمحكمة القضاء الإدارى , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذات المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , ولما كان المدعى يعمل بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق فإن المحكمة المختصة بالنزاع الماثل هى محكمة القضاء

الإدارى بالإسماعيلية – دائرة الشرقية – وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى سالفة الذكر بنظر الدعوى .

 

 

” فلهــــــــــذه الأســــــــباب “

 

********

 

حكمت المحكمــــة :

   

    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية والقضاء مجددًا باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – دائرة الشرقية بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إليها بحالتها للاختصاص .

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               

رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى