موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 20011 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 20011 لسنه 56 ق

المقامة من : محمد على أبو طالب

والد المعتقل السياسى / جلال محمد على أبو طالب

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2002 وطلب في ختامها  الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقال نجله .

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقال نجله لمدد طويله حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعي على قرار اعتقال نجله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزام المدعى المصروفات، وإحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى والزام  المدعى المصروفات، ومن باب الأحتياط : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات  .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها  وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ,  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  وخطأ الإدارة .

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 20011 لسنه 56 ق

 

ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن نجل  المدعى المدعو / جلال محمد على أبو طالب اعتقل خلال الفترة من 11/11/1995 حتى 5/11/2003 وذلك على النحو الموضح تفصيلا  بشهادة الإعتقال الرسمية المقدمة من المدعى بحافظته المودعة جلسة 7/1/2006 مرافعة .

ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال نجل المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب ,  ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .

ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء اعتقال نجله أضرار مادية فيما أنفقه فى سبيل تدبير أمر زيارته بالمعتقل والإفراج عنه كما لحقته أضرارا أدبية تمثلت فيما كابده  من آلام نفسية من جراء حرمانه من نجله خلال فترة اعتقاله فضلا عن الإساءة الى سمعته بعد أن صنف  نجله ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام والمشتبه فيهم  .

الأمر الذى يستوجب الحكم له بالتعويض عن هذه الأضرار .

وحيث أن  الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 16000 جنيه ( ستة عشر  ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى