موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تغيب الموظف بعد انتهاء اجازته

الطعن رقم  1695     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : تغيب الموظف بعد انتهاء اجازته

فقرة رقم : 1

إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه من اليوم التالى لليوم الذى إنتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية . و مع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوماً إذا أبدى الموظف أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب . و تحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الأجازة السابقة ، و تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال . و هذه المادة تقوم على حكمة تشريعية يستوجبها حسن سير العمل فى الدولاب الحكومى ، مردها أصل طبعى هو أن يحرم الموظف الذى لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء أجازته من مرتبه مدة غيابه ، لأن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا تغيب الموظف بدون مبرر فلا حق له فى الأجر و هذا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية بسبب إهماله فى أداء واجبه لتغيبه عن عمله بدون مبرر . و من ثم إذا أصدرت وزارة التربية و التعليم نشرة جاء بها أنه ” لوحظ أن بعضاً من المدرسين و الموظفين بالمدارس يتغيبون عن مدارسهم دون أعتذار ، و إذا ما سئلوا عن ذلك بعد عودتهم أعتذروا بالمرض أو بأسباب أخرى . و لما كانت التعليمات تقتضى أن يتقدموا بأعتذارهم فى نفس اليوم الذى يتغيبون فيه و قبل بدء العمل بالمدرسة ليتسنى لها تدبير الموقف المترتب على تغيبهم ، فلهذا قررت الوزراة إعتبار كل تعيب من هذا القبيل تغيباً بدون عذر و يخصم اليوم أو الأيام التى يتغيبها السادة المدرسون و الموظفون من ماهيتهم ” . فإن مضمون هذه النشرة المذكورة لا يخرج عن كونه تطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى الذى رددته المادة 62 المشار إليها.

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى