موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى صحة التعاقد

 

دعوى صحة التعاقد

================================

الطعن رقم  0088     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 203

بتاريخ 19-01-1950

الموضوع : عقد البيع

 الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الإتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لن تنته بإتفاق ملزم للطرفين ، و بناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 394

بتاريخ 01-03-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعـوى فى جميع الأحوال غير قابلة للتجزئة ، إذ مثل هذه الدعوى – التى يقصد منها أن تكون دعــوى إستحقاق مآلا – يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساويـة لحصته الميراثية ، و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . و إذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء ، و لما قضى برفض الدعـوى إستأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم . و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبـول الإستئناف شكلاً و إلغاء الحكم الإبتدائى و صحة و نفاذ البيع إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا ، فإنه يكون قد شابه قصور مبطل لـه فى قضائه بجميع الصفقة لمن إستأنف الحكم من ورثة المشترى ، لأنه متى كان المبيع قطعــة أرض فضاء ، فإنه لايصح إطلاقاً القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 781

بتاريخ 03-05-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم فى شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه الى المساحة باسم المطعون عنليه سالف الذكر والطاعن و ان البائعين استدوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية انها وقعت علىالطلب المشار اليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا الى انه لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ ان من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و انهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن اثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية فى التحقيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها فى صحيفة استئنافه ، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ، اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة .

( رقم الطعن 53 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 301

بتاريخ 27-12-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذا باع زيد قدراً من الأطيان إلى عمرو ثم باع عمرو هذا القدر إلى بكر ثم رفع بكـر دعوى على عمرو وزيد يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من عمرو فدفع زيد الدعوى بأن عقد البيع الصادر منه إلى عمرو قد فسخ لعدم قيامه بالإلتزامات المفروضة عليه فيه ، فإنه بهـذا الدفع يكون أمر عقد البيع الصادر من زيد إلى عمرو مطروحاً على المحكمة من نفس زيد بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ويكون لزاماً على المحكمة أن تتعرض إليه لا للفصل فى الدفع فحسب بل أيضا للفصل فيما إذا كان عقد البيع الصادر لبكر و المطلوب الحكم بصحته و نفاذه صدر ممن يملكه أم لا إذ لو صح الدفع المذكور لكان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته و نفاذه منعدم الأثر لزوال العقد الذى بنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1138

بتاريخ 29-05-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات صحة التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين للمحكمة صحتها  و هى أن مورثة المطعون عليهما الأولى و الثالث لم توقع على عقد البيع المنسوب صدوره منها إلى الطاعنين ، و أن المطعون عليها الأولى إذ استأنفت وحدها الحكم الإبتدائى الذى قضى بإثبات التعاقد كانت تعمل لمصلحة التركة و تقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر الذى لم يستأنف و هو المطعون عليه الثالث لأن الورثة بإعتبارهم شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين ، و أن دفع الطلب الموجه إلى التركة فى شخص الوارث غير قابل للتجزئة ، فإذا أبداه واحد منهم إستفاد منه الآخرون ، فإن هذا الذى قرر الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكون فى غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكم من أنه لم يقتصر فى قضائه برفض الدعوى على حصة الوارثة التى استأنفت .

 

( الطعن رقم 123 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1046

بتاريخ 08-05-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذا دفع خصم دعوى صحة و نفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع و أن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك ، إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ، ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحه و نفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع . و إذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى و لو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر .

 

( الطعن رقم 170 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 11

بتاريخ 16-10-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لايؤثر على التملك بوضع اليد ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع ، وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 257

بتاريخ 17-12-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له ، وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقيه التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى ، فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل ، وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لاقيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101

بتاريخ 11-11-1954

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه ، و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 789

بتاريخ 14-11-1957

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد  و كان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب و ليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن  و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ـ ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1214

بتاريخ 27-12-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى إثبات التعاقد و دعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 577

بتاريخ 13-05-1965

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته وهل كان له عذر فى هذا الإمتناع ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 486

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 486

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 899

بتاريخ 21-04-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

الدعوى بصحة ونفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فان تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد وعلى ذلك فانه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب . ولا يصح قياس هذه الحالة على صورة رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان إذ فى هذه الصورى تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولايتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد فالأمر مختلف إذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل إنها تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1196

بتاريخ 19-05-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع – المعروفة بدعوى صحة التعاقد- هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم مقام تسجيل  العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لايجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إلية وتسجيل الحكم  الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل فى الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه  إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين إنتقلت الملكية إليه ، لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه وان الحكم للمشترى فى هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب إستحالة تسجيلة قبل أن يسجل البائع  له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون فى الإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح او غير واجب النفاذ بسبب قانونى.

 

( طعن رقم 290 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )

=================================

الطعن رقم  005      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92

بتاريخ 05-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

دعوى صحة التعاقد لا تعتبر من الدعاوى التى تقبل التجزئة إلا إذا كان محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 185

بتاريخ 24-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

متى كان المشترى قد أورد بصحيفة دعواه التى أقامها ضد البائع ” أنه عرض على البائع القسط المستحق من الثمن عرضا حقيقيا بإعذار أعلن له فرفض إستلام المبلغ وقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لذمة المعلن إليه على أن يصرف له بلا قيد و لا شرط إجراءات و أعلن بمحضر الإيداع فى ذات اليوم و أنه يحق للطالب و الحال هذه رفع الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع ” . فإن هذا الذى أسس عليه المشترى دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض و الإيداع . فإذا ذهبت المحكمة إلى أن العرض و الإيداع الحاصل من المشترى لا يعتبر مبرئا لذمته من القسط الذى حل ميعاده لأن البائع رفض العرض ، و تطلبت المحكمة أن يحصل المشترى على حكم سابق بصحة العرض و الإيداع ،  و لم تتم إعتبارا للطلب الموجه بالدعوى المرفوعة أمامها من المشترى بحسبانه طلباً سابقاً على طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، فإنها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون ، و حجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض و الإيداع الذى تضمنته صحيفة دعوى المشترى .

 

( الطعن رقم 160 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 281

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 828

بتاريخ 13-04-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 – فى شأن الشهر العقارى – أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى علىالبائع له بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار والتأشير فى هامش هذا التسجيل بمنطوق الحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها ، ذلك من شأنه أن يجعل هذا الحق حجة على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان تسجيل التصرف الحاصل من نفس البائع للمطعون ضدها قد تم بعد تاريخ شهر صحيفة الدعوى المرفوعة من الطاعنين فإنهما لا يحاجان بتسجيل هذا التصرف وبالتالى فهو لا يحول دون أن يقضى – للطاعنين – بصحة عقدهما حتى إذا ما أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على المطعون ضدهما فإذا إعتبر الحكم المطعون فيه تسجيل عقد المطعون ضدهما حجة على الطاعنين ومانعاً من القضاء لهما بصحة ونفاذ عقدهما يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 337 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1427

بتاريخ 29-06-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل إن هذه الملكية لا تنتقل فى هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة . ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت .

 

 

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1542

بتاريخ 19-10-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فإذا كان المطعون ضدهما قد سجلا صحيفة دعواهما [ بصحة التعاقد ] قبل تسجيل الطاعن [ مشتر ثان ] عقده الصادر إليه من ذات البائع فإنهما لا يحاجان بهذا التسجيل الأخير ولا تنتقل به الملكية إلى الطاعن بالنسبة إليهما وعلى ذلك فلا يحول هذا التسحيل دون أن يحكم لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون يكون حجة على الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 881

بتاريخ 30-04-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن و مورث المطعون ضدهم ، و إذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعا منجزا بل ينطوى فى حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ،    و كان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهم و المستمد بالنسبة لهم جميعا من طعنهم عل التصرف الصادر من مورثهم إضرارا بحقهم فى الإرث بإعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف ، و إذ يعد المطعون ضدهم جميعا سواء فى هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو من حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على التصرف غير حل واحد ، و كان لا يصح فى هذه الصورة أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهم و يكون فى نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم و كان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين ، لأن حق المطعون ضدها الثالثة و قد إستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات فى كسب الطعن .

 

( الطعن رقم 113 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1341

بتاريخ 12-11-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم بإعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة . و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت  من إعلان … أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1376

بتاريخ 19-11-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مامورية الشهر العقارى من بيانات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137

بتاريخ 11-06-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

موضوع دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه .

 

( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1398

بتاريخ 21-11-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شىء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة و نفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض .

 

( الطعن رقم 455 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 128

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

مقتضى تمسك المشترى فى دعواه – صحة و نفاذ عقد بيع – بقيام العقد صحيحا منتجا لجميع آثاره طوال نظر الدعوى أمام درجتى التقاضى ، أنه قد تمسك بجميع الآثار القانونية الناشئة عن هذا العقد و من بينها إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و هو إلتزام لا يسقط عنه و عن ورثته أبدا .

 

( الطعن رقم 575 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 242

بتاريخ 04-02-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن الطاعنين قد إختصما فى الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر للمدعين – المطعون عليهم الخمسة الأول – من الباقين تأسيسا على أن عقد البيع الصادر منه للطاعن الثانى بصفته وليا على قاصرين – عن ذات العقار المبيع – لا يؤثران على حقوق المدعين لسبق تسجيلهم صحيفة دعواهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ العقد الصادر إلى المطعون عليهم الخمسة الأول عن هذا العقار فإن بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للقاصرين لعدم أخبار النيابة العامة بالدعوى و وجود القاصرين فيها يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4)

 

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 886

بتاريخ 05-06-1969

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقصود بدعوة صحة و نفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، و إذا كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، فإن للبائع أن يدفع هذه الدعوى بإستحالة تنفيذ هذه الإلتزامات بسبب إنتقال الملكية إلى مشتر ثان منه و يستوى فى ذلك أن يتدخل المشترى أو لا يتدخل ، و للمشترى أن يطعن فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى الثانى بما شاء من الطعون التى يقصد بها إزالة أثر تسجيل هذا العقد ليصل بذلك إلى إثبات أن إلتزامه بنقل الملكية إليه ممكن و أن كان الحكم الذى يصدر لصالحه بذلك لا يكون حجة على المشترى الثانى ، فإذا كان الحكم قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع دون أن يبحث أمر البيع المشهر الذى تمسك به البائع بصدوره إلى المشترى الثانى أو يرد على دفاعه بشأنه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .

 

( الطعن رقم 338 لسنة 35 جلسة 1969/6/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 364

بتاريخ 26-02-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً .

 

( الطعن رقم 570 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 368

بتاريخ 26-02-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، وهذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد و بالتالى فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد و إنعدامه و بصحته أو بطلانه و منها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه ، إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته و نفاذه و من ثم فلا صحة للقول بأن ولايه القاضى فى هذه الدعوى قاصرة على فحص ما إذا كان التصرف فى المال موضوع النزاع قد صدر أم لم يصدر ، إذ هى تختلف عن دعوى صحه التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحه توقيعه أن ينازع فى التوقيع و يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته و عدم صحته و وجوده أو إنعدامه و زواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 618

بتاريخ 14-04-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

لئن كان قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعنين – المشترين ، إلا أنه و قد ضمن الحكم أسبابه رفض طلب المتدخلين – الشفعاء – بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائياً فى دعوى الشفعة ، و رفض طلبهم بإحاله الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار بالبيع بالشفعة ، و أستند الحكم فى ذلك إلى أن الدفع بالصوريه الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة و مطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم – الشفعاء – طالما أنه قد صرح بعدم الإدلاء برأيه فى هذا الطلب ، مقرراً أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضه عليه ، و لا يعتبر الحكم المطعون فيه – الصادر فى دعوى الشفعة – إذ عرض لبحث صوريه العقد المشار إليه مخالفاً للحكم السابق الصادر بصحته و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 584

بتاريخ 29-04-1971

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى ، هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع ، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف ، و إشهار التصرف .

 

(الطعن رقم 274 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 781

بتاريخ 29-04-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

دعوى صحة التعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع           و إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بإنعقاد البيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1250

بتاريخ 16-11-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنة قد إشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة بإسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى  و كان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة إستئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ، و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ـــ بطلب الحكم فى مواجهته ـــ و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى ـــ فى دعوى أخرى ـــ ببيع مبانة الكابينة يجعل إنتقال ملكية المبانى و تسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً ، كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى  ـــ عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ـــ المطروحة ـــ ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ـــ إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور ـــ يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 596

بتاريخ 12-04-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

الدعوى بصحة و نفاذ العقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية ، و هو ما يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ، و يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و بصحته أو بطلانه ، و منها أنه صورى صورية مطلقة ، إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد و لا وجود له قانوناً ، فتحول دون الحكم بصحته و نفاذه .

 

( الطعن رقم 114 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1336

بتاريخ 20-12-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد الأطيان – أى فى تعيين المبيع – المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد . و إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع و ملحقه و إلى صحيفة الدعوى كذلك ، و كان الطاعن – طالب التدخل فى الدعوى – لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد – تقع مشاعه فى …. و إن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع و الإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1336

بتاريخ 20-12-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن – طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد – لا يجادل فى أن الأطيان التى إشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد – و أن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1135

بتاريخ 15-10-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1135

بتاريخ 15-10-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بصحة و نفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 54, 134 متراً مربعاً ، و أن المطعون عليه الأول إشترى 106 متراً مربعاً من العين المبيعة ، و أن ملكية هذا القدر قد إنتقلت إليه بتسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقده و أنه بقى على ملك البائع 54, 28 متراً مربعاً فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعن فى حدود هذا المقدار لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعن طلباته إلى القدر الأقل ، و ليس فى قانون الشهر العقارى ما يحد من سلطة المحكمة فى هذا الخصوص عند نظر الدعوى و القضاء فيها بما ثبت لديها من حقوق الخصوم .

 

( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/15 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364

بتاريخ 12-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 6

تمسك المتدخلة فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع ، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً ، إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بالحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقيق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أيا كان السبب و سواء كان مرده إلى تخلف الصفة أو إلى فساد الإدعاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364

بتاريخ 12-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 7

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت فى الشق الأول من الدعوى – بشأن صحة و نفاذ عقد البيع – بالحالق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، و فى الشق الثانى – بشأن طلب التدخل – بعدم قبول التدخل أخذاً بتخلف شرط الصفة و المصلحة فى المؤسسة المتدخلة ، فإن محكمة أول درجة تكون بذلك قد إستنفدت ولايتها فى النزاع القائم ، و قالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تحققت من وجود الصفة و المصلحة للمتدخلة و قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة و بقبول تدخل المؤسسة ، فإنه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل و تحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الأصلية و دفاع المتدخلة بشأنها بإعتبار أن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية ، و لا يسوغ لها التخلى عن الفصل فى هذا الطلب إلى محكمة أول درجة ، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعد منها تصدياً ، و إنما هو فصل فى طلب إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 478

بتاريخ 25-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

دعوى صحة التعاقد – و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق مآ لا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و هذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 257

بتاريخ 21-01-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

لا تناقض فى قضاء الحكم بصحة و نفاذ العقد عن – جزء من الأطيان المبيعة – و إبطاله فيما زاد عن ذلك عملاً بالمادة 143 من القانون المدنى و مقتضاها أنه إذا كان العقد فى شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تيبن أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا و هو ما لم يقيم الدليل عليه باعتباره لا ينفصل عن جملة التعاقد .

 

( الطعن رقم 110 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801

بتاريخ 21-12-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 6

المقصود بدعوى صحة و نفاذ البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية مما مفاده أن المشترى يجاب إلى طلبه إذ كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن – البائع – كان قد أقام دعوى ضد البائع له بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه و قضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن و البائع له بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه و جعله فى قوة السند التنفيذى  فإن حسب المطعون عليها – المشترية من الطاعن – ذلك حتى تكون دعواها بصحة عقدها مقبولة ألأنه إذا ما سجل الحكم الصادر للطاعن إنتقلت الملكية إليه و يصبح تسجيل الحكم الصادر لها ممكناً .

 

( الطعن رقم 369 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 681

بتاريخ 16-03-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 144 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه ، و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من بأب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الأحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 1968/3/7 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 1971/3/20 ، فأرتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 1969/2/30 فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

النص فى الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد بهذا النص منع جهات الشهر العقارى و التوثيق و غيرها من الجهات التى تقوم بهذا العمل من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءا ما  لم تكن موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، و من ثم يؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة بقولها ,, و يتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامى و درجة قيده ،، لما كان ذلك فإن عدم التوقيع من محام على العقد موضوع الدعوى و البالغ قيمته 2250 جنيه  لايحول دون القضاء بصحته و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1532

بتاريخ 28-06-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

لا يكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به وفقاً للمادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 891

بتاريخ 29-03-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 843 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1781

بتاريخ 28-11-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذ كان الطاعنون قد طعنوا فى النزاع الحالى على التصرف بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا فى حدود ثلث التركة ، فإنهم و هم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث ، و من ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم ، لأن الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2040

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذ كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض و لما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه و الأخرى بصحته و نفاذه و كان البين أن دعوى فسخ العقد و الدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه و من ثم يكون الدفع – بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة – متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2040

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إذ كانت الدعوى قد أقيمت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و قضى نهائياً برفضها فى الإستئناف الذى بت فى أمر الباقى من الثمن و رفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن طلب الطاعنات الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ إلتزامه بدفع الثمن و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم ألأول و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين و كونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد و نفاذه و فى الأولى فسخ العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2040

بتاريخ 27-12-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع لم يكن قد أوفى بباقى الثمن ، و ما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع و هو لم يوف الجزء الأكبر المتبقى من الثمن بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة و قطع الإستئناف شوطاً بعيداً مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقى الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً له فى الدعوى إلا أنه قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقى الثمن قبل رفعها فتسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .

 

( الطعن رقم 137 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 37

بتاريخ 15-11-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق مآ لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين .

 

( الطعن رقم 880 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/11/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1193

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

دعوى صحة التعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه و هذا يقضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و إسيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه .

 

( الطعن رقم 385 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2010

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة  التعاقد فتتناول محله   و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآلاً .

 

3) مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من إجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، و أن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزاء مفرزاً من أحد المتقاسمين   و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة .

 

( الطعن رقم 161 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1269     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 10-06-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه يتعلق بالقدر المبيع حسبما هو مبين بسند الدعوى و هو العقد المؤرخ … و إذ قضت المحكمة بصحته و نفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن إلى المطعون عليه الحصة البالغ قدرها 12 ط على الشيوع فى العقار الموضح الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، فإنها لا تكون قد تناقضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الإشارة إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى و هو ما طلبه المطعون عليه فى صحيفة دعواه ، مما يكون معه النعى بهذا السبب – التناقض – فى غير محله .

 

( الطعن رقم 1269 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1451     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 366

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 6

دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافها المشترى إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، و من ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى و لو كان قد باع ذات البيع إلى مشتر آخر . و من ثم يحق للبائع – المستأنف – الطعن فى الحكم الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة خصوم المشترى و يستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة التعاقد و آثاره و بالتالى تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته .

 

 

=================================

الطعن رقم  7722     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2102

بتاريخ 23-12-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتيت لهم حقوق الدعوى على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحفها و لم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها .

 

( الطعن رقم 7722 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256

بتاريخ 10-12-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية عينياً و لهذا فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 349

بتاريخ 27-01-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعنين إستبدلا فى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد القطعة …… بالقطعة …… فإن مفاد هذا أن محل البيع المحدد فى صحيفة تعديل طلبات الطاعنين فى دعوى صحة التعاقد و الذى صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محل البيع فى عقود البيع الصادرة لهما من المطعون عليه الثانى ، و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه       و الحكم المستأنف أن تسجيل المطعون عليها الأولى لتنبيه و نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقاً على إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد، و رتب على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنين فى حق المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1122

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و الحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فالمشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه و إلا كانت دعوى المشترى بصحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 462

بتاريخ 10-02-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع بإعتبارها دعوى إستحقاق مآلا إلا أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن الملكية قد أثيرت و بحثها الحكم الصادر بصحة البيع ، ذلك لأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ،   و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1310

بتاريخ 28-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

من المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن موضوع الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة و نفاذ العقد الصادر من مورثهم ببيع عقارات مملوكة لهم مما يقبل التجزئة بطبيعته ، و أنه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة و لا يصح بالنسبة لمن يطعن منهم فيه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قرر أن تنازل المطعون عليها الثانية عن دعواها ، لا يؤثر على ما إتخذه باقى المطعون عليهم من الإدعاء بتزوير العقدين ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 1120 لسنة 47 ق ، جلسة  1981/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1706

بتاريخ 04-06-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى مثل هذه الدعوى – التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا – يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم  عاقديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1639

بتاريخ 28-05-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقصود بالدعوى الشخصية العقارية – و على ما ورد بالمذكرة التفسيرية فى تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى الماثلة فى ظله ، و المقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى – الدعاوى التى تستند إلى حق شخص و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو إكتساب هذا الحق ، و منها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل و يطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد ، و لقد أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التى جعلت الإختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه ، فذكر أنه راعى فى ذلك مآل الدعوى و الإزدواج الواقع فى تكوينها و إذ كان الثابت – و الذى لا خلاف عليه – أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التعاقد الذى طلب الحكم بصحته ، و كانت هذه الدعوى ليست من دعاوى بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض و التى جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق ” المقابلة للمادة 52 من قانون المرافعات الحالى الإختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إفتتاح التركة أى آخر موطن للمتوفى ، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها و يكون الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع بعدم إختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطىء فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1340

بتاريخ 29-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الأعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذا أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى إتخذت ضد هذا البائع .

 

( الطعن رقم 593 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1104

بتاريخ 02-12-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية . و البائع لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً ، فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه فإن الإلتزام بنقل الملكية ينقضى طبقاً للمادة 373 من القانون المدنى و ينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم المادة 159 من هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 508

بتاريخ 13-05-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لا يجاب المشترى إلى طلبه ، إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين و يترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان ، و سجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشترى الأول من التسجيل أصبح تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى الأول غير ممكن عيناً و تحول حق المشترى إلى تعويض .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1764

بتاريخ 01-12-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة و نفاذ العقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و من ثم فإن هذه الدعوى تتسع لاثارة جميع أسباب البطلان التى توجه إلى التصرف فإذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد إستناداً إلى هذا السبب ، ذلك أن طلب صحة العقد و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً بأنه غير باطل .

 

( الطعن رقم 1133 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1140

بتاريخ 05-05-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنه و إن كان سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يمنع من تسجيل بيع آخر صادر من نفس البائع عن ذات العقار و إنتقال الملكية بهذا التسجيل إلى المشترى فيه ، إلا أنه متى صدر فى تلك الدعوى حكم بصحة التعاقد و تأشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها أصبح البيع المحكوم بصحته حجة على المشترى الآخر الذى كان قد سجل عقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و بالتالى زوال حجية أثر تسجيل هذا العقد قبله فى نقل الملكية للمشترى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1140

بتاريخ 05-05-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

مؤدى ما يرتبه القانون من زوال حجية الحق العينى بسبب لاحق أن تزول بالتبعية حجية الحكم السابق صدوره إستناداً إلى هذا الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى سجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل تسجيل الطاعنين عقد شرائهم فإن سبق حصولهم بهذا العقد على حكم نهائى بثبوت ملكيتهم لذلك العقار لا يكون حجة على المطعون ضده بعد أن قام بالتأشير بمنطوق الحكم بصحة عقده فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1629

بتاريخ 17-11-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

العبرة فى تحديد الأطيان المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد فى العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له .

 

( الطعن رقم 1553 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/17 )

 

=================================

الطعن رقم  2366     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1627

بتاريخ 16-11-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه و محله و مداه و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1092

بتاريخ 26-04-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشترى الأخير بصحة عقده وحده عند توالى البيوع غير المسجلة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أى من البائعين السابقين ، و إذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف – بإيقاع بيع العقار الذى تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته ، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أى من ملاكه السابقين و يكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول – الراسى عليه المزاد ” البائع الطاعن ” – قرار إيقاع البيع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 72 لسنة 49 ق ، جسلة 1984/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 310

بتاريخ 26-01-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ه1 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد  التى يرفعها مشترى العقار على البائع ثم التأشير  بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأن أن يجعل حق هذا المشترى حجة على كل من  ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى – و من ثم – فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون  ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن – يحكم له بصحة و نفاذ عقده العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة .

 

( الطعن رقم 673 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1302

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة البائع و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و أن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و  مدى صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1302

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

إذا فات الخصم إبداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه و كان فى إستطاعته إبداءها فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا للحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التى كانت دعوى صحة و نفاذ العقد تتسع لبحثها ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة المقامة بطلب صحة و نفاذ العقد المؤرخ 1971/2/7 من مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جدية العقد و ما إذا كان فى حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له و كانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد و نفاذه بإعتباره بيعاً فإن هذا الحكم و قد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد و نفاذه و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 851

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ….. فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2182

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام ليحكم له بصحة عقده و إختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك إستعمالاً لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدنى ، و حينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه فى هذا الطلب و تكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول و ثانيهما صحة عقد المشترى الثانى ، فإذا سجلت إنصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على إستقلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2182

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة التعاقد فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1087

بتاريخ 05-12-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار فإنه يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته .

 

( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/5 )

=================================

الطعن رقم  2070     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 142

بتاريخ 24-01-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

دعوى صحة التعاقد تستلزم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها و هذا يقتضى أن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد         و نفاذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 978

بتاريخ 07-11-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

عقد الصلح – و على ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى – لا يقبل فى الأصل للتجزئة – و دعوى صحة و نفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم و نقل الملكية إليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع إمتنع على المحكمة إجابة المشترى و البائع إلى طلبهما إلحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير و لا يجاب المشترى إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه .

 

( الطعن رقم 1702 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 631

بتاريخ 22-04-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 43  مكتب فنى 38  صفحة رقم 439

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المقصود من طلب صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى ، و لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما أجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت أكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً .

 

( الطعن رقم 257 لسنة 43 ق ، جلسة 1987/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 892

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه حتى يتمكن المشترى عن طريق هذه الدعوى من تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إليه ، إلا أن مناط إلتزام محكمة الموضوع ببحث هذه الملكية أن تكون مثار منازعة أمامها بين الخصوم ، فإذا لم يثر أحد منهم نزاعاً فى هذه الملكية فلا على المحكمة إذا لم تجد محلاً لبحثها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 805

بتاريخ 10-06-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتعارف عليها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن المشرع بعد أن يبين فى المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 46 بشأن الشهر العقارى و التوثيق الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، ضمن المادة 16 من ذات القانون حكماً مقتضاه أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ، كما نصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه ” يترتب على تسجيل الدعوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجه على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ” و مفاد ذلك أن التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى إثبات صحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفها بعد إجراء مستقلاً عن تسجيل الحكم الصادر فى تلك الدعوى و لا يغنى هذا التسجيل عن التأشير المشار إليه للإحتجاج به على الغير و لا يتقيد هذا التأشير بتسجيل الحكم و لئن كان المشرع لإعتبارات يراها قد أضاف إلى نص المادة 16 المشار إليها فقرة جديدة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 76 نصت على أنه ” و يتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام ” إلا أن هذا الحكم لا يسرى إلا على الوقائع التى حدثت بعد 1976/3/23 تاريخ نفاذ ذلك القانون أما الوقائع التى تمت قبل ذلك التاريخ فتبقى محكومة بنص المادة السادسة عشر قبل إضافة هذه الفقرة اليها و ذلك أعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون .

 

( الطعن رقم 990 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 878

بتاريخ 25-06-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون فى ذلك العقد الذى بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1984     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-05-1987

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

المقصود بدعوى صحة التعاقد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فلا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدره له فى الدعوى ممكنين

 

( الطعن رقم 1984 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 58

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها ” أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى ” و مفاد هذه النصوص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى فى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى فى ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر فى الدعوى هو حكم فاصل فى موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله فى قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى فى نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 374

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أن ” جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء يجب شهرها بطريق التسجيل . . . . . . ” ، و فى المادة الخامسة عشر منه على أنه . . . . . . . ” يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة ” ، و فى المادة السادسة عشر على أن ” يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها  ” ، و فى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنه ” يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . . . . . ” ، مؤداه أن الأصل فى التسجيل أنه لا يترتب علييه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو حق عينى أخر على عقار أو نقله و إن هذا لا ينسحب إلى الماضى ، بيد أن القانون أجاز على سبيل الإستثناء تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد المتعلقة بحقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيه على هامش تسجيل صحيفتها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل هذه الصحف وإستهدف المشروع من هذا الإستثناء حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و كل ما تطلبه القانون لإحداث هذا الأثر الأستثنائى أن يسجل رافع الدعوى صحيفتها بعد قيدها بجدول المحكمة و إعلانها ثم يتبع هذا الإجراء بالتأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر بتقرير حقه على هامش تسجيل الصحيفة و حسب رافع الدعوى أن يسلك هذا السبيل لكى يجعل حقه الذى تقرر بالحكم النهائى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار منذ التاريخ الذى سجلت فيه صحيفة الدعوى  و دون أشتراط أن يكون قد تم تسجيلها فى تاريخ سابق على صدور الحكم الذى إنتهت به الدعوى ، إذ القول بهذا الشرط يعتبر تقييداً لمطلق عبارة النص و أستحدث لقيد لم يرد به ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 1974/1/16 بطلب تسجيل صحيفة دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع حصة العقار محل التداعى . و ذلك بعد قيدها بجدول المحكمة و عقب إعلان الصحيفة إلى المدعى عليها فى 1974/1/20 أتخذ مكتب الشهر إجراءات هذه الصحيفة فأتم تسجيلها فى 1974/3/4 تالياً لتاريخ 1977/2/17 الذى صدر فيه الحكم بإنتهاء الدعوى بتوثيق المحكمه عقد الصلح المعقود بين طرفى الخصومة ، ثم باشر الطاعن إجراء تسجيل هذا الحكم و التأشير على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فتم هذا الإجراء بتاريخ 1977/2/25 ، لما كان ذلك فإنه يترتب على تلك الإجراءات التى إتخذها الطاعن أن يرتد أثر التسجيل إلى تاريخ 1974/2/17 الذى سجلت فيه صحيفة دعواه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى لأسبقية تسجيل تنبيه نزع الملكية على تسجيل حكم صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إلى الطاعن و دون أن يعتد بإنسحاب أثر تسجيل هذا الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى على سند من أن هذا الأنسحاب لا يتحقق إلا إذا كان الحكم قد صدر فى تاريخ لا حق لتسجيل صحيفة الدعوى فلا يكون مجدياً تسجيلها إن أعقب صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعنان رقما 1278 ، 1292 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 913

بتاريخ 08-05-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى أنه إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، فيجوز للخلف الخاص و لدائنى المتعاقدين و منهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصورى المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقى و ذلك حماية لحسن النية الذى لازم التصرف و هو الأمر الذى يقتضيه إستقرار المعاملات .

 

( الطعن رقم 1173 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0992     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116

بتاريخ 30-06-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة و نفاذ العقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه و يكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما إنعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ما لم يقيده القانون صراحة فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 78

بتاريخ 13-04-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، و لذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها فى حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوى فى ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة فى هذا العقار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 689

بتاريخ 27-06-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته و الرد عليه – مع ثبوت إستحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد – كان حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن

و مقداره أربعة ألآف جنيه – و طلبوا توجيه اليمين الحاسمة فى هذا الشأن – و كان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 1980/7/19 – و هو سابق على رفع الدعوى – و كان الحكم المطعون فيه قد إلفت هذا الدفاع الجوهرى و لم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 931 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 400

بتاريخ 25-05-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى و التوثيق بعد أن بين فى المادة 15 منه الدعاوى التى يجب تسجيلها و من بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية نص فى المادة السابعة عشر منه على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة فى المادة الخامسة عشر التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها و مفاد ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – أن  تسجيل صحيفة الدعوى  التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج به على من ترتبت لهم حقوق عينيه على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفته دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن  تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى أتخذت ضد هذا البائع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 412

بتاريخ 07-02-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع إنتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذى زالت به هذه الملكية جدى و صحيح و من ثم يمتنع التنازع فى شأن جدية هذا التصرف و صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو إثيرت فى الدعوى السابقة

و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2532     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 914

بتاريخ 30-03-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها  بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من  قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 2532 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1228     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 503

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة إنعقاده ، و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى عقد البيع موضوع التداعى بإعتباره محلاً لإلتزام المطعون ضدها كان مثار مناعة من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع بما أثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم يدفع فيه ثمن و أنه فى حقيقته تصرف تبرعى مضاف إلى ما بعد الموت ، فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع و تحقيقه و إنتهت فى حكمها إلى أن الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية ، و إزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول الحكم على ما ورد بنصوص العقد التى ثبت منها أداء المشترية ثمناً مقداره ألفان من الجنيهات و إستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضا و محل و سبب ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قصور فى التسبيب فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بصحة و نفاذ عقد البيع كل النزاع فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول و المرحوم ….. مورث الطاعنين الثلاثة الأوائل القدر المبيع إلى المطعون ضدهم شائعاً فى المساحة المبينة الحدود و المعالم بالعقد و بصحيفة الدعوى ، و كانت إشارته إلى صحيفة الدعوى تنحصر فيما يتفق من أوصاف مع عقد البيع سند الدعوى ، فإنه يكون قد عين المبيع تعيناً نافياً فى غير تناقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

لما كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً متى كان هذا التنفيذ ممكناً ، و هو يكون كذلك طالما كان المبيع لم يخرج عن ملكية البائع . و كان لا يقبل من الطاعنين التمسك فى دفاعهم بأن المطعون  ضدهم تصرفوا بالبيع من أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية خلافاً لما إلتزموا به بين أنفسهم من عدم التصرف فيها لتعلق هذا الأمر بمصلحة المشترين وحدهم .

كما أن هذا التصرف من الأخيرين ليس من شأنه زوال الملكية عن الطاعنين ، و لا يصير به تنفيذ إلتزامهم بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهم غير ممكن . فمن ثم لا يعتبر هذا الدفاع جوهرياً و بالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن الرد عليه لأن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر فى النتيجة التى إنتهت إليها فى حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 894

بتاريخ 13-12-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتباطاً بالدعوى الأصلية و يتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً . إعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، و على أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138

بتاريخ 10-01-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة نفاذ العقد تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان أو عدم النفاذ التى توجه إلى التصرف . و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما أثاره من أن إعتراض المطعون ضده الأول على التسليم لا يحول دون القضاء بصحة و نفاذ عقد الإيجار الصادر لصالحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 537

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع – و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية ، و لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى ممكنين ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1078

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 4

دعوى صحة التعاقد و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى إستحقاق ما لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه و محله و مداه و نفاذه .

 

( الطعن رقم 1622 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/5/12 )

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 611

بتاريخ 27-02-1991

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 5

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع و لا يتعدى أثره إلى صحة إلتزامات الطرفين الناشئة عن العقد و إن عدم توقيع الطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها .    و من ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة و إنعقاد البيع لإختلاف موضوع كل من الدعويين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 512

بتاريخ 23-02-1939

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إن دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه . و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين بغير حاجة معه إلى الرجوع إلى الورقة التى أثبت فيها التعاقد أولاً و هى بماهيتها هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآ لا و تدخل ضمن الدعاوى الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل .

أما دعوى صحة التوقيع فهى دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بين بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع ، بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ، أن ينازع فى صحته . و هى ، بالغرض الذى شرعت له و بالإجراءات المرسومة لها فى قانون المرافعات ، يمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه و نفاذه أو توقفه و تقرير الحقوق المترتبة عليه . فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة . و لئن كان يجوز تسجيل هذا الحكم على إعتبار أنه من الملحقات المكملة لعقد البيع بشرط أن يكون هذا العقد مستوفياً للبيانات المطلوبة فى المادة الثانية من قانون التسجيل ، و بشرط أن تراعى المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 28 لسنة 1928 ، إلا أن هذا التسجيل لا يعدو أثره لتسجيل العقد العرفى المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقاً للمادة السادسة من قانون التسجيل على الإمضاءات الموقع بها عليه . و لذلك فإنه ليس لصاحبه به وجه أفضلية إلا من تاريخ التسجيل من غير أن يكون أثر رجعى مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع . و إذن فدعوى صحة التوقيع ، و هذه ماهيتها ، لا تدخل ضمن الدعاوى المشار إليها فى المادة السابعة المذكورة . و بالتالى فتسجيل صحيفتها لا يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عرائض تلك الدعاوى .

 

( الطعن رقم 58 لسنة 7 ق ، جلسة 1939/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 522

بتاريخ 23-02-1939

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إن دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الإستحقاق الوارد ذكرها فى المادة السابعة من قانون التسجيل . فتسجيل عريضتها يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له فيها بطلباته و تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات .

 

( الطعن رقم 75 لسنة 7 ق ، جلسة 1939/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 12  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 489

بتاريخ 29-10-1942

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إن دعوى صحة التعاقد و دعوى صحة التوقيع هى التى من دعاوى الإستحقاق المنصوص فى المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته و تأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة ، و يكون هذا التسجيل مفضلاً على كل تسجيل لاحق له . أما دعوى صحة التوقيع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفى إلى صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع . و هى بهذا الغرض الذى شرعت له و بالإجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته و عدم صحته . فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط ، ولذلك فهى لا تدخل ضمن دعاوى الإستحقاق السابقة الذكر .

و المناط فى تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الإستحقاق مآ لا أم هى إجراء تحفظى بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء عل حقيقة تشخيص غرض المدعى من دعواه . فإذا كانت الدعوى التى رفعها المشترى و سجل صحيفتها قد أثبت رافعها فى صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه و بين البائع ، و أن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد و التوقيع ، و فى أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها و تسجيل عقد المشترى الثانى ، و فصلت المحكمة فى الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين ، و إنتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لا يتفق و ما كان يرمى إليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعوى – إذا كان ذلك فإن جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع إعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد ، فإن أسبابه فى الظروف و الملابسات التى صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقى من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد . و ما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير فى هذه الحقيقة إذ العبرة هى بما رمى إليه الخصوم فى دعواهم و بالطريق الذى سيروها فيه و إتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها .

 

( الطعن رقم 16 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 233

بتاريخ 30-12-1943

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى تحديد الأطيان ” أى فى تعيين المبيع ” المحكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد .

 

( الطعن رقم 46 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434

بتاريخ 08-05-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 1

إذا كان أساس الدعوى حصول البيع و إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و كان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هذه الإلتزامات جبراً على البائع ، و ذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح و بأنه واجب النفاذ عليه        و بالإذن فى تسجيل الحكم توصلاً إلى إنتقال الملكية ، فهى بحكم هذا الأساس و تلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و هل كان له عذر فى هذا الإمتناع . و إذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بإلتزامه فى العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بإلتزامه فان هذا يستجر النظر فى أمر قيام المشترى بتنفيذ إلتزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ إلتزاماته . و إذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب ، و كذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد ، إذ إستعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دفع فى دعوى مرفوعة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 733

بتاريخ 17-03-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : دعوى صحة التعاقد

فقرة رقم : 2

إن دعوى صحة التوقيع و دعوى صحة التعاقد حكمها سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر فى كل منهما . و إذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل .

 

( الطعن رقم 172 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى