مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – تزوير واستعمال اوراق رسميه

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ——                ( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 9777 سنة 2019 قسم شرطة المطرية ورقم 613 سنة 2019 كلى شرق القاهرة بجلسة  24/10/2019 والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من ——-بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما اسند إلى كل منهم و بعزل كل من المتهمين الاول و الثانى من وظيفتهما و امرت بمصادرة المحرررات المزورة المضبوطة و الزمتهم بالمصاريف الجنائية وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة املدنية المختصة بلا مصاريف

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين لأنهم فى غضون عام 2018 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة .

أولاً المتهمان الاول والثانى:-

بصفتهما موظفين عمومين (امناء شرطة بقسم المطرية ومختصين بإستيفاء المحاضر بنايبة المطرية حصلا للمتهم الثالث بدون حق على منفعه من اعمال وظيفتهما بأن عهد الاول للثانى بالمحضر 7797 لسنة 2017 ادارى المطرية والمقيد 886 لسنة 2018 حيازات شرق القاهرة لأستيفائه لمصلحة المتهم الثالث فأنتقل المتهم الثانى الى العين محل النزاع واثبت بمحضره حضور وسؤال وتوقيع كلاً من أ—– كجيران ملاصقين للعين , —–رجل الادارة ونسب إليهم القول بحيازة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافاً للحقيقة قاصدين تظفيره بمنفعه اصطناع الادلة التى ترتب عليها صدور قرار تمكينه من العين محل النزاع .

ثانياً المتهم الثالث:-

اشترك مع المتهمين الاول والثانى فى ارتكاب الجرمة محل الاتهام اولاً بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حرر شكوى زعم فيها اغتصاب حيازته للعين محل النزاع وامدهما بالبيانات المراد اثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

ثالثاً المتهم الثانى:-

بصفته سالفة البيان ارتكب تزويراً فى محررات رسمية وهى محضراً جمع الاستدلالات المؤرخان 22/4/2018 , 13/11/2018 حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبت حضور وسؤال وتوقيع كل من ———كجيران ملاصقين للعين , —-كرجل الادارة ونسب إليهم القول بحياوة المتهم الثالث للعين محل النزاع قبل بدء النزاع خلافاً للحقيقة .

رابعاً المتهم الاول والثالث:-

اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام ثالثاً بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن امداه بالبيانات والاقوال المراد اثباتها فحرر المتهم الثانى المحررين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

خامساً المتهمون جميعاً:-

استعملوا المحررين موضوع الاتهام رابعاً بأن قدموهما الى نيابة المطرية محتجين بما ورد بهما من بيانات مع علمهم بتزويرهما .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

بطلان مؤثر فى إجراءات الحكم و قصور فى التسبيب

 و أخلال حق الدفاع

أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القاون وتأويله ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام كون محكمة الموضوع قد أغفلت أجراء جوهرى لازم فى أصول المحاكمة الجنائية حال كونها حين قامت بفض الحرز الخاص بالمستندات المزورة لم تطلع دفاع الطاعن وباقى المتهمين على الاوراق ولم تقم بمواجهة الطاعن و باقى المتهمين بها وأطلاع الدفاع عليها حتى تكون المستندات مطروحة للبحث والمناقشة تحقيقا لمبدأ المواجهة بالدليل و تمحيصه باعتبار ان ذلك واجب المحكمة بما يبطل الحكم المطعون فيه.

ذلك أن مسلك محكمة الموضوع أنف البيان بعدم مطالعة الأوراق المقال بتزويرها فى حضرة الدفاع واعتمادها على دلائل التزوير التى حصلتها بأقوال شهود الاثبات وعدم مواجهة الطاعن و دفاعه بالمستندات ليقول كلمته ويبدى ملاحظته بشأنه قصور

 و قد استقر على ذلك قضاء النقض حين قضى بأن:-

“لا يكفى اطلاع المحكمة وحدها  على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من اجراءات المحاكمة عرضه بإعتباره من ادله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن الى انه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعة عليه .

(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنة 58 ق)

(نقض 6/3/1980 – س31 – 62 – 328)

(نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491)

(نقض 30/5/1996 – س 47 – 99 – 699)

(نقض 10/11/1993 – س 44 – 152 – 981)

                 (نقض 13/7/1992 – س 43 – 97 – 650)               

ولا محل للقول فى هذا المقام بأن اطلاع المحكمة والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمة ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمة ولم متحصه مع ما يمكن ان يكون له من اثر فى عقيدتها لو انها اطلعت عليه واجرت معاينته .

(نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 – 85)

(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 – طعن 1265 لسنة 49 ق)

ذلك ان اطلاع المحكمة على المحررات موضوع الاتهام بالتزوير هو واجب عليها بفرضه إلتزامها بتمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان تلك الاوراق هى الدليل الذى يحمل ادلة التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الادلة فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى

(نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328)

(نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999/58ق)

كما قضت بأنه :-

     ” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233

و قضى أيضا بأن :

شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0

( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )

كما قضى كذلك بان:

لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .

نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63  ق – س 46 – 146 – 954

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

وقضى ايضا من قديم بأن:

الحكم القاضى بإدانة متهم فى تزوير عقود و سندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود و خلاصة موضوع الإلتزامات التى حوتها و قيمة المبالغ المدونة فى سندات الدين ، لأن هذه الأوراق هى جسم الجريمة التى أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هى لا يمكن – بحسب موضوعها – أن يترتب عليها أى ضرر لأحد . و القصور فى هذا البيان هو من العيوب الجوهرية فى الحكم .

الطعن رقم  1733     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 570

بتاريخ 23-05-1932

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يطلع الدفاع على المستندات المزورة و قضى بتزويرها أستنادا لمؤدى ما جاءه من أقوال و شهادات بشأنه دون ان يمكن الدفاع من مطالعتها ومن ثم فأن قضاءه يعد مشوبا بالبطلان والقصور واجب النقض .

السبب الثانى

لما كان الحكم الطعين قد جعل عمدته فى قضائه بادانة الطاعن تسانده إلى التحريات و اقوال مجريها و الاعتراف المعزو إلى المتهم الثانى والذى اسند خلاله إلى الطاعن مشاركته للجرائم محل الاسناد .

وواقع الحال أن الحكم الطعين قد اسند إلى الطاعن تداخلا بعمل مادى فى الجرائم المسندة غليه تمثل فى املاء البيانات المزورة على المتهم الثانى حال تحريره للبيانات المزورة و انه قد احضر الشخص المجهول الذى مهر التوقيعات المنسوبة لشهود الاثبات دون سواهما من اوجه الاستدلال.

وكان كلا الاستدلالين المنسوبين إلى الطاعن لا يصح قيام نسبة الفعل المادى الذى يعد تداخلا للطاعن فى الجريمة بموجبهما وحدهما إذ يعوز أسناد هذا الفعل المادة دليلا كاملا يقيم الاتهام فى حين أن التحريات و أقوال مجريها ليست سوى مجرد استدلال كما أن اقوال متهم على اخر وان عدت بمثابة دليلا كاملا قبله فأنها لا تعدوا بشأن غيره من المتهمين مجرد أستدلال لا يقوم عليه الاتهام .

     ومما لا شك فيه أن الدليل عموماً والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون وأختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً أهمية خاصة مردها أنها عرضة بأكثر من باقى الأدلة للتزييف والتدليس والكذب والأفتراء مكتوبة كانت أو شفوية أم بالنقل أو السماع وعلى ذلك الإهتمام فقد تلاقت شرائع الأرض والسماء فيما تلاقت عليه على أن الأدلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الإسناد أما غيرها من الإستدلالات أو قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل

    وقد إتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على أنه لاغناء للإسناد الجنائى عن دليل واحد على الأقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن أو إستدلالات ولكن توافر الدليل شرط لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد يعتبر دليل .

    يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – ” النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الأستدلال والدليل يقول باطنه .

   ” من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن بينى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز أن تبنى الإدانة على مجرد الإستدلال فالإستدلال قديم عن الأدلة ولكنه صلح ومدة سنداً للإدانة .

    وقد عززت محكمة النقض هذا الرأى بأحكامها المستقر عليها من بأنه :

     يجب أن يتوافر لدية دليلاً كاملاً على الأقل ولا مانع من أن يعززه بالإستدلالات .

(نقض 3/10/1990 مج أحكام النقض س 11 رقم 122 صــ652)

وقضى أيضا :

     وإن كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القاعة فى الدعوى إلا أنه يرد على ذلك يقود منها أن يدلل القاضى أى بالدليل وليس بالإستدلال على صحة عقيدته فى أسباب حكمة بالأدلة وليس بمحض قرائن أو الإستدلالات تؤدى إلى مارتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلالال أو تناقض أو تعادل .

(نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352 )

(الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004 )

   ومن ذلك أيضاً ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الأستناد إلى الإستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة فقضت بأنة للمحكمة أن تقول فى عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الأدلة .

(نقض 3/10/1960 س 11-122-652 )

   وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن إليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل أو إطراحه وفى الأطمئنان إلى القرينة كقرينه أو العزوف عنها ، وفى قبول الإستدلال كإستدلال أو رفضة وأن قصارى الأمر – ولا مصادره فيه – أنه يشترط لإقامة الإسناد  توافر دليل صحيح على الأقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الإستدلال ، ويجب أن يكون الدليل صحيحاً متولداً من إجراء صحيح وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض أنه :

    الشهادة قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .

(نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1 )

وقد أستقر قضاء النقض من قديم على أنه :

    الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود بها عليها ، أما أراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لاتبنى عليها الإدانه قط – والشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم .

(نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )

 لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها وكفايتها وما أسفرت عنه على نحو ما أورده بمدوناته وأتخذ عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن تلك التحريات التى أعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليها فى قضائه بالإدانه كسند وحيد وأوحد فيما نسبه للطاعن من جرائم مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون حال كون التحريات لا تعدوا كونها رأيا لمجريها أستمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام , وقد عرفت محكمة النقض التحريات بأنها عملية تجميع للقرائن و الأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة و نسبتها إلى شخص معين

(الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق جلسة 4/5/2001 )

    وقد قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط إذ أن الأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو ببراءه صادراً فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكماً لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدره لا يعدوا أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحقق القاضى منه و يبسط رقابتة عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا لا تعد التحريات دليلاً قولياً معتبراً لعدم بيان المصدر الذى أستقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى ” ولا تكتموا الشهادة وأنتم تعلمون ” وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون وأحكامها :

   ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فإنها بهذه المثابة لا تقدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لأحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده أتاجة فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لأعلى عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بعز حاجة إلى بحث باقى     ما يشيره الطاعن .

(نقض 17/3/1983 – س 34/79/392)

(نقض 18/3/1968 س 19-62-334)

     ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وما أورد بمدوناته من تحصيل لشهادة مجرى التحريات متخذاً منها دليلاً كاملاً وشهادة معتد بها فى قضائه بالإدانة وذلك  لكون شهادة مجرى التحريات التى أتخذ الحكم المطعون فيه  منها أساس قضاء بإدانة الطاعن الوحيد لا ينطبق عليها وصف الشهادة كما هى معرفة قانوناً إذ أن الشاهد المعول على أقواله كدليل هو من أدرك الجريمة  بإحدى حواسه.

و ينطبق على أقوال المتهم الثانى فى حق الطاعن ذات ما قيل بشان التحريات واقوال مجريها فهى لا تعدوا سوى مجرد استدلال لا دليل فى حق الطاعن لإذ أن الشهادة المعول عليها قانونا ينبنى ان تكون مشفوعة بيمين يسبغ عليها قوة فى الاثبات وما من شك فى أن المشرع قد احاط اقوال متهم على اخر بسياج من الريبة المبررة إذ قد يكون مدفوعا برغبة فى ألقاء عبء الاتهام على شخص اخر او نزعة للانتقام أو ان يكون يبتغى من ذلك توهين التهمة و تشييعها مع اخرين ولذا فقد جعلها المشرع من قبيل الاستدلال الذى يتعين ان يعزز بدليل يعضده  فهو إزاء صاحبه دليل ، وإن أخذ به إزاء الغير فهو إستدلال  لا دليل ، ولا غناء على ما تقدم عن الدليل الصحيح لإقامة الإسناد الجماعى .عله عدم إعتبار أقوال متهم على أخر دليلاً ، وقصرها على باب الإستدلال

  مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية  لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .

  ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين  وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما  يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إنتهم هو به .

      فإذا كانت أقوال الشاهد – على حيدته – لا تعد دليلاً إلا بحلف اليمين فإذا تخلف .كان قصاراها أن تكون إستلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره( وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين !!!.

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه إستدلال المحكمة وصواب إستنباطها للإدله المطروحه عليها فإذا كانت قد أعتمدت على أستدلال دون أن تورد دليلا فى حق الطاعن  بما لا يجوز أن يؤسس قضاءها عليه فإن حكمها يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولهذا كان الحكم معيباً واجب النقض

السبب الثالث

الفساد فى الاستدلال القصور فى التسبيب

جعل  الحكم الطعين عماد قضاءه بالادانة  تسانده لمؤدى أقوال المتهم الثانى بشان زعمه أسهام الطاعن فى الجريمة بقيامه بأملاءه البيانات المزورة بمحضره و احضار المتهم المجهول الذى مهر المحضر بالتوقيعات المنسوبة للشهود الأمر الذى دعاه للاطمئنان إلى ذلك الاقرار كدليل معول عليه للأدانه بما أورده بمدوناته وننقله عنه بحصر لفظه”

“…… وبسؤال المتهم الثانى اقر بقيامه بتزوير تلك المحاضر حال كونه الموظف المختص بتحريرها وذلك بأن اثبت على خلاف الحقيقة حضور الشهود من الثانى للرابع إليه وادلائهم بالاقوال المنسوبة إليهم وان المتهم الاول الذى كان متواجد برفقته حال تحرير المحضر هو الذى كان يميله ما يكتبه من اقوال وهو الذى اتفق مع مجهول لتزوير التوقيعات المنسوبة للشهود سالفى الذكر واضاف بأنه هو الذى زور سؤال رجل الادارة بأن اثبت على خلاف الحقيقة مثوله امامه وابسؤاله بالمحضر وادلائه بالاقوال التى لم ترد على لسانه وقام المجهول بتزوير التوقيع المنسوب لسالف الذكر حال كون المتهم على علم بتزويره وانه والمتهم الاول استعملا المحضر المزور بإصدار قرار من المحامى العام الاول لنيابة شرق القاهرة الكلية بتمكين المتهم الثالث ولم يسئل المتهم الاخير

      واتخذت محكمة الموضوع من هذا التحصيل لاقوال المتهم الثانى بالارواق سنده القولى الوحيد فى نسبة الجريمة إلى الطاعن و تحديد دوره فى الواقعة معتدا به باعتباره دليلا معولا عليه ومن ثم فقد  جافى وجه الصواب باتخاذه من ذلك الاقرار من قبل المتهم الثانى دليل يسوقه بمدوناته  لادانه الطاعن

 حال كون تلك الاقوال الصادرة من المتهم الثانى لا تتوافر فيها اسس الشهادة الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين وانما تعد تلك الاقوال محض استدلال قد تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة التى بين يديها ومن ناحية أقرب لا يمكن وصفها بأنها تعد دليلا  فى جانب الطاعن المشار إليه بها والذى استطال إليه هذا الاعتراف لاعتبارات عدة اجملها الفقة فى قولة :

     وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم أخر فيها بأنها اعتراف متهم على متهم إنما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كاملة لتحلف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة ان تتعزز بها ما لديها من ادلة لاان تقوم مقام الدليل .

راجع رؤوف عبيد – الاجراءات الجنائية صـ638 .

     وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقدير كفايته ومدى الاعتداد به بأحكام القضاء باعتباره مجرد استدلال فقضى من قديم بأنه :

     الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده اما بالنسبة للغير فلا يعد اعترافا انما هو من قبل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من ادلة .

نقض 23/5/1949 مج القواعد القانونية – الجزء 7 رقم 911 لسنه 889

    وعله ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبة شخصية غايتها النأى بنفسه عن حلبه الاتهام ودفعه والقاء تبعته على باقى المشتبه بهم فيه حتى ولو كانت تلك الاقوال لا تتوافق مع الحقيقة والواقع وهو عين ما كان فى دعوانا الراهنة فراح من تم ضبط المستندات المزورة  بحوزته يدعى انه لا تخصه وانما تخص الطاعن الغائب عن مسرح الاحداث أن صح جدلا قوله أقر بالواقعة .

وليس ذلك بالامر المستغرب فان تلك الاقوال والاعترافات التى يتبناها قضاء الحكم المطعون منه كدليل ويعلن اطمئنانه اليها كاعتراف كامل ليست صادرة عن رغبة خالصة من جانبى المتهم المعترف فى خدمة العدالة والحقيقة بقدر ما هى محاولة للافلات من الجريمة و ألقاء تبعتها على سواه.

     ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم المطعون فيه لم يكن بوسعه تجنب تلك السقطة بقضائه وإلا لأتى هذا القضاء خاليا تماما مما يمكن ان يعد دليلا يمكن ان ينسب به الى الطاعن ارتكاب الجريمة حال كون الطاعن لم يتداخل فى المحرر المزور بثمة خط او امضاء له عليه وقد حرر المحضر بخط يد المتهم الثانى وحده و توقيعات مجهولة ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالادانه الى تلك الاقوال للمتهم الثانى والتى لا تعدوا سوى استدلال يعوزه الدليل و يتخذ منها سبيل عقيدته بادانة الطاعن ومن ثم فان وجه السداد نقض الحكم المبنى على اقوال متهم على اخر باعتبار ان الادلة ضمائم متسانده فى حالة سقوط احدها يتعذر معرفة مبلغ الاثر الذى كان للدليل فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى حال قضاءه بحيث لو فطن لوجه العوار فى استدلاله به لما كان انتهى الى قضائه مدار الطعن الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان.

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

لما كان الحكم الطعين قد وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه أن الطاعن قد قام باملاء المتهم الثانى البيانات و الاقوال المزورة التى ضمنها المحضر محل الجريمة واحضر مجهولا للتوقيع على تلك الاقوال بدلا عن شهود الاثبات من الجيران الذين نسبت إليهم تلك الاقوال

وكان مما يؤخذ من نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات أنه – لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى و الشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون – ينظر إلى الأعمال التى إقترفها كل منهم ، فإن كانت هذه الأعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً ، أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة إعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الإتفاق أو المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات .

وكان يتعين التدليل على حدوث الاتفاق الجنائى بين المتهمين بفحواه ومظاهر قيامه بينهم و هو مالم تستطع محكمة الموضوع أبرازه من ثنايا الاوراق و قد قضت محكمه النقض بأن :-

الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

كما قضى كذلك بان :

     ” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محض توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .

السبب الرابع

القصور فى التسبيب

      نادى دفاع الطاعن وباقى المتهمين بين يدى محكمة الموضوع بالدفع  ببطلان الدليل المستمد من التحريات لكونها غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها و شهادة القائم عليها.

بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضة عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على حقيقة الجريمة ومرتكبيها .

و لم تعر محكمة المضوع هذا الدفع عنايته ايرادا له وردا عليه واعلنت رفعها لوء التأييد لفحوى التحريات متذرعة بموافقتها لما ادلى به المتهم الثانى من اعترافات وكأن محكمة الموضوع بهذا التحصيل تؤكد ان تلك التحريات ليست سوى نقلا امينا عن اقوال المتهم الثانى وروايته التى رسم خلالها سيناريو الجريمة و مرتكبيها من لدنه فلا هى زادت عنه ولا أنقصت شىء .

ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تقم بواجبها نحو التصدى بأبراز عناصر التحريات وتقدير كفايتها و الرد على ما أثاره الدفاع من مناعى بشأنها بين يديها  بما يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .

 ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع فلم تبين التحريات من هو المتهم المجهول الذى مهر المحضر بتوقيعات عزيت إلى شهود الاثبات من الجيران والجعل المادى الذى تلقاه الطاعن والمتهم الثانى للاخلال بواحبات وظائفهم كما عاب على التحريات  بتلاحقها وتناقضها الواضح بالاوراق .

ولم تكترث محكمة الموضوع  بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه العناصر الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها و لاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها

 وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل  ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

السبب الخامس

قصور الحكم فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير  المرفق بالأوراق بشأن  تزوير المحضر و التوقيعات عليها كدليل معول عليه فى  ادانة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : 

“…. واورى تقرير ابحاث التزوير والتزييف ان الشاهد الثانى حتى الرابع لم يوقعوا على محضر الاستدلالات وان التوقيعات المنسوبة اليهم مزوره .

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان ما جرى بشانه من ابحاث و كشوف وصولا للنتيجة بما  لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت و مظاهر تزوير التوقيعات وما إذا كانت جميعها بخط واحد من عدمه.

 سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987

وقضى كذلك بأنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى