موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاشكال رقم 16685 لسنه 58 ق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الاشكال رقم 16685 لسنه 58 ق

المقام من :-

وزير الداخليه بصفته

ضد :-

ابراهيم عبد الله على

—— 

الاجراءات

———   

          بتاريخ 5/4/2004 اقام المستشكل بصفته الاشكال الماثل بايداع عريضته قلم كتاب المحكمه طالبا فى ختامها الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9575 لسنه 55 ق الصادر من هذه المحكمه بجلسة 28/10/2003 لحين الفصل فى الطعن رقم 2239 لسنه 50 ق عليا مع الزام المستشكل ضده المصروفات 0

          عينت المحكمه لنظر الاشكال جلسه 22/6/ 2004 وفيها نظرته وبجلسة 7/12/2004 حيث قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدولة حافظه طويت على اربعة مستندات وبذات الجلسه قررت المحكمه اصدار الحكم فيه بجلسة 15/2/2005 وفيها ارجات النطق بالحكم لجلسة اليوم 22/2/2005 لاتمام المداولة حيث صدر بها واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

          من حيث ان المستشكل بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن رقم 2239 لسنه 50ق عليا 0

          ومن حيث ان الاشكال استوفى اوضاعه الشكليه 0

          ومن حيث انه عن موضوعه : فان المستقر عليه ان منازعات التنفيذ متمثله فى اشكالاته تتعلق بما اوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لاجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم المراد وقف تنفيذه وانه يتعين ان يكون مبنى الاشكال على وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل فيه ويكون من شانها ان تحول دون تنفيذه 0

          ومن حيث انه لماكان ماتقدم وكان البادى من ظاهر الاوراق انه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 14608 لسنه 56 ق بجلسة 1/6/2003 من هذه المحكمة قاضيا بالزام الجهة الادارية المستشكله بان تؤدى له مبلغ 13250 جنيها على سبيل التعويض عن الاضرار التى اصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 16/3/1996 حتى 29/7/2000 وقد تم تنفيذ هذا الحكم كما صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 9575 لسنه

 

تابع الدعوى رقم 16685/58

—————————

55 ق بجلسه 28/10/2003ى المستشكل فى تنفيذه متضمنا الزامها باداء مبلغ 16500 جنيها عن الاضرار التى اصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 10/2/1995 حتى 15/6/2000 وانه لما كانت الجهة الادارية بالبدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذه تبين لها سبق صدور الحكم الاول وتمام تنفيذه الامر الذى يكون من شانه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن المقام من الجهة الادارية فيه امام المحكمة الادارية العليا بحسبان ان ماطرأ من عقبة بعد صدور الحكم المستشكل فيه تحول دون تنفيذه 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                  ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن رقم 2239 لسنه 50 ق عليا والزمت المستشكل ضده المصروفات 0

                     سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا …………..  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى