موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 13615 لسنه 56ق

“بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 13615 لسنه 56ق

المقامة من :-  

أمل رجب محمد   زوجة المعتقل السياسى / محمد أحمد صديق   

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقال زوجها 0

   وقالت المدعية شرحا لدعواها انه تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 7/11/1989 حتى تاريخ رفع الدعوى 0ونعت المدعيه على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابتها باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعية التعويض المناسب جبرا لما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال زوجها فى الفترة من 8/3/90 حتى 12/5/2002 والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن   الدولة حافظه مستندات  مذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات0 

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان  زوج المدعية  اعتقل خلال الفتره من 8/3/1990 حتى 28/5/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة  الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 18/10/2005 مرافعه0

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال زوجها المدعيه لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

 

                   ومن حيث ان المدعية لحقها من جراء اعتقال زوجهاا اضرار مادية تمثلت فى حرمانها من انفاقه عليها بحسبانه المكلف شرعا بذلك فضلا عما انفقته فى سبيل  زيارته وانهاء اعتقاله والافراج عنه  كذلك فقد لحقها اضرارا ادبيه وتمثلتفى الالام النفسية التى كابدتها من جراء حرمانها من زوجها خلال فتره اعتقاله فضلا عن  ذلك الاساءه الى سمعتها بعد ان  صنف زوجهاا ضمن المشتبه فيهم والخطرين   على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم لها بالتعويض عن هذه الاضرار

          ومن حيث ان جهة الاداره خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا قدرة 12000 جنيه (اثنا عشر الف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

           سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى