موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية

 

ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية

=================================

الطعن رقم  2456     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 529

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قرار إدارى – ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية – ” عاملون مدنيون بالدولة ” – إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية – الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد – لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه أتخذ بناء على إجراء باطل .

 

( الطعن رقم 2456 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى