موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

 

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن الدولة فى العصر الحديث تقوم بتنظيم كافة وسائل الإعلام و الإشراف عليها لما لها من مساس بالمصلحة العامة للدولة ، و إذا كانت دور العرض السينمائى تعتبر من أهم وسائل الإعلام و نشر الثقافة بين الجماهير ، فإن تحقيق رسالة الإعلام المتصلة بالمنفعة العامة ، و بهذه المثابة فإنه يجوز فى سبيل تنظيم وسائل الإعلام و تقويتها و الإشراف عليها إشرافاً فعلياً ، الإلتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما لزم عقار من العقارات لتحقيق هذه الأغراض و إذا كان القانون المشار إليه ينصب على العقارات وحدها غير أنه من الأمور المسلمة أن الفرع يتبع الأصل ، و لذلك – فليس ثمة ما يمنع من أن يشمل نزع الملكية العقارات بالتخصيص ، و المقومات المعنوية أن وجدت ، على أساس أن الهدف الأساسى لم يكن هو الإستيلاء على تلك المقومات و إنما هو نزع ملكية العقار بإعتباره لازماً لتحقيق المنفعة العامة ، و يترتب على ذلك كله جواز نزع ملكية دور العرض السينمائى طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 المشار إليه كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و من ثم فان أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون على غير أساس من القانون .

 

( الطعنان رقما 832 و 852 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1188

بتاريخ 27-06-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

المحكمة المدنية لا ينعقد لها إختصاص فى شأن مقابل التحسين المنصوص عليه فى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة – ليس فيما قضت به جهة القضاء المدنى فى هذا الصدد فى مقام تقدير تعويض نزع الملكية ما يحجب إختصاص لجان التقدير أو الطعن فيه المنصوص عليها فى القانون أو يحوز حجية تحد قانوناً من ولاية القضاء الإدارى فى التعقيب على قرارات تلك اللجان بالإلغاء أو التعويض – من المقرر قانوناً أن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا أن يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته فإن إنتفت الولاية لم يعد حكمها تلك الحجية .

 

( الطعن رقم 892 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146

بتاريخ 26-12-1981

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

أعطى المشرع لوزير التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد و السلع الضرورية و تحقيق العدالة فى توزيعها الحق فى أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير و منها الإستيلاء على العقارات و المحال التجارية و الصناعية – الإستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه و مبرراته التى تتصل إتصالاً وثيقاً بمرفق من مرافق الدولة الأساسية و هو مرفق التموين – لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية و غير المبنية كالأراضى – موافقة لجنة التموين العليا تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه إلا أن القانون لم يشترط للحصول عليها موعداً معيناً و من ثم فسيان أن يكون صدورها سابقاً أو لاحقاً للقرار – لكل من القانون الخاص بشئون التموين و قانون نزع الملكية للمنفعة العامة مجاله المستقل عن الآخر . القانون الأول قوامه منفعة العقار المستولى عليه بهدف ضمان تموين البلاد بالسلع الأساسية و كفالة عدالة توزيعها و لا يمتد ليشمل ملك الرقبة فى هذا العقار و لا يغل يد مالكه فى التصرف فيه أما القانون الآخر فيؤدى إلى حرمان المالك من ملكه جبراً و إنتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته منفعة و رقبة إلى الجهة الإدارية التى تنزع الملكية لصالحها .

 

( الطعن رقم 1339 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/1226 )

 

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 681

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

نزع الملكية – القرارا الصادر بتقرير المنفعة العامة – أحوال سقوط مفعولة – ” منفعة عامة ” المادتان 10 ، 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – حددتا أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة  و هى :

” أ ” عدم إيداع النماذج الموقع عليها من أصحاب الشأن مكتب الشهر العقارى أو قرار نزع الملكية الصادر من الوزير المختص .

” ب ” عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ المشروع المطلوب نزع ملكية العقارات من أجله أو على الأقل أن تبدأ فعلاً فى تنفيذه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 681

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 2

عدم إتخاذ الإدارة لتلك الإجراءات – أثره – سقود مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة و إعتباره كأن لم يكن – و إلتزام جهة الإدارة برد العقارات إلى أصحاب الحقوق فيها .

 

( الطعن رقم 3087 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 992

بتاريخ 27-04-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات المبنية للمنفعة العامة أو التحسين – للمحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة و فى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية – للمحافظ فى غير الأحوال المتقدمة الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة – القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات – الحد من سلطات المحافظين فى الإستيلاء المؤقت على العقارات – قصر هذه السلطة على الأحوال الطارئة و المستعجلة التى تتطلب مواجهتها بالإستيلاء المؤقت – يخرج عن هذا الإختصاص سلطة الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة التى يختص بإصدارها رئيس الجمهورية .

 

( الطعن رقم 1078 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1276

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 – الأحكام العامة التى تنظم قواعد و إجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها و كذلك الإستيلاء المباشر عليها و منها سلطة رئيس الجمهورية فى تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات – المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منحت سلطة تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة لوزير الكهرباء – قصر إختصاص وزير الكهرباء على إصدار هذه القرارات دون أن يتعدى ذلك إلى إصداره قرارات الإستيلاء المباشر – قرار الإستيلاء الذى أصدره الوزير تضمن إغتصاباً لسلطة رئيس الجمهورية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

( الطعن رقم 1730 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1367

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الإستيلاء على العقارات – مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة – تحدد مدة الإستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى – القانون رقم 252 لسنة 1960 – المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة – فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية – الأثر المترتب على ذلك : سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الإستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية إستفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها – يخرج عن إختصاص المحافظ الإستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية .

 

( الطعن رقم 1133 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 3

المادتان 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .

قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق أحد أمرين : أولهما : – إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة ، و ثانيهما : – ادخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها – أثر ذلك : – تنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية يحول دون سقوط مفعول القرار حتى و لو لم تكن النماذج المشار إليها أو قرار نزع الملكية قد أودعت مكتب الشهر العقارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 2

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960.

تقرير صفة النفع العام أو التحسين و كذلك الإستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 – الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و الذى يتم تمهيدا لإتخاذ إجراءات نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بنص المادة ” 2 ” من القانون رقم 252 لسنة 1960 – يترتب على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إعتبار العقارات المستولى عليها مخصصة للمنفعة العامة طبقاً لنص المادة ” 16 ” من القانون رقم 577 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1274

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

مفاد المادتان 9 ، 10 من القانون رق 577 لسنة 1959 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن المشرع حرص على نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الطبيعى كلما أمكن ذلك – إذ لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم يوقع كل منهم على النموذج الخاص بالبيع و تودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص – إذا امتنع أصحاب الحقوق عن التوقيع تنزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع بقرار من الوزير المختص يودع مكتب الشهر العقارى – تترتب على الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع – إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يسقط مفعول القرار و يعتبر كأن لم يكن – المادة ” 29 ” مكررا من القانون المشار إليه أوردت تحفظا مؤداه أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم ايداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تنفيذها – مؤدى ذلك : – أنه تجوز المجادلة فى مدى تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار النفع العام شريطة ألا تكون نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر من الوزير المختص قد أودعت مكتب الشهر العقارى – أساس ذلك : – أنه بمجرد الإيداع تزول حقوق أصحاب بالشأن على العقارات المنزوعة ملكيتها .

 

( الطعنان رقما 1288 ، 1459 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1359

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

مقابل التحسين يختلف عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 – أثر ذلك : – إستحقاق مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصحابها – مقابل التحسين لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض المستحق عن هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة – أثر ذلك : – يقدر التعويض المستحق عن العقار دون مراعاة مقابل التحسين – إذا تطرقت المحكمة المدنية لمقابل التحسين و هى فى مقام تقدير التعويض عن نزع الملكية فلا حجية لحكمها فيما جاء بخصوص مقابل التحسين – أساس ذلك : – أن تقدير مقابل التحسين إبتداء و المطعن عليه يخرج من ولاية المحكمة المدنية و الحجية لا تثبت الا إذا كان لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته .

 

( الطعنان رقما 1157 لسنة 28 ق ، 76 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 5

بتاريخ 09-04-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

يعتبر نشاط العرض السينمائى نشاطاً تجارياً يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط و عناصر معنوية تتمثل فى الإسم التجارى و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعى الأفلام السينمائية أو منتجيها – تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية فى تكوين وحدة قانونية هى المحل التجارى . و هو منقول معنوى بغض النظر عما يشتمل عليه من عقارات و منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التى تحكم عناصره – مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة – أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من الدستور و القانون رقم 577 لسنة 1954 لا يمكن أن يرد إلا على عقار بالمعنى المحدد للعقار بالمادة 1/82 من القانون المدنى أى العقار الثابت بأصله و لا يمكن نقله إلا بإتلافه – لا مانع حينئذ أن يشمل نزع الملكية أجزاء العقار و توابعه و ملحقاته كالعقار بالتخصيص – أثر ذلك : عدم جواز نقل ملكية نشاط سينمائى جبراً من المالك إلى الدولة إلا بالتأميم و وسيلته هى القانون .

 

( الطعن رقم 2178 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 971

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 2

لنزع الملكية طريقان : الطريق المباشر : و يكون بإتباع القواعد و الإجراءات التى قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة – الطريق غير المباشر : و يتم بإحدى وسيلتين : أولاهما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية و ذلك بإتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن – و ثانيهما : أن تضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها فى قانون نزع الملكية و ذلك بنقل الحيازة من المالك الأصلى إلى الدولة .

 

( الطعن رقم 1461 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2276     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 985

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية و العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها على وجه الخصوص – ليس للمحافظ أن يأمر بالإستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام الا فى الأحوال الطارئة و المستعجلة أو حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى و باء مؤدى ذلك : أنه إذا أمر المحافظ بالاستيلاء المؤقت على عقار فى غير هذه الأحوال فإن هذا الإستيلاء يكون مخالفا لصدوره من غير مختص بأصداره – صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد رفع الدعوى باعتبار العقار المتنازع عليه من أعمال المنفعة العامة يؤدى إلى زوال الخصومة – لا يخل ذلك بما يكون للمطعون ضده من حق فى التعويض عن الإستيلاء على عقاره و حرمانه من الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه فعلاً إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية باعتباره من اعمال المنفعة العامة .

 

( الطعن رقم 2276 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1087

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

يخضع التعامل على زوائد التنظيم لما تخضع له عقود بيع العقارات من أحكام قررها المشرع فيما عدا بعض الجوانب التى قيد القانون فيها حرية الإدارة فى التصرف فى تلك العقارات خاصة عنصر الثمن – قرر المشرع لتقدير الثمن قواعد و إجراءات يتعين على جهة الإدارة إتباعها – مركز الإدارة فى التعامل على زوائد التنظيم هو مركز المتعامل معها – لا محاجة فى هذا الصدد بكون هذه الزوائد ناتجة عن تطبيق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين – أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء يخضع له المنزوعة ملكيته دون الإعتداد برضاه أما التصرف فى زوائد التنظيم فهو تصرف إرادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1193

بتاريخ 02-05-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

متى صدر قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة متوافرة فيه شروط اصداره طبقا لاحكام القانون فانه ينتج آثاره – صدور حكم بعد ذلك بصحة و نفاذ عقد بيع العقار و تسجيل الحكم فى الشهر العقارى لا يؤثر على سلامة القرار – ينتقل حق صاحب الشأن الى التعويض المستحق عن نزع الملكية طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1193

بتاريخ 02-05-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 2

يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالغاء قرار الاستيلاء على الارض أن تصبح الارض غير مملوكة للاصلاح الزراعى من تاريخ الاستيلاء عليها – القرار الصادر بالغاء الاستيلاء هو قرار كاشف – أثر ذلك : – عدم جواز اشتراط موافقة الهيئة العامة للاصلاح قبل صدور قرار نزع ملكية الارض للمنفعة العامة .

 

( الطعن رقم 990 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2586     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 458

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أن ” يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، و يترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع … ” ، و تنص المادة 10 على أنه : ” إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” . و البادى من هذا النص أن سقوط مفعول قرار المنفعة العامة إنما يتقرر جزاء لتقاعس الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة ، بحيث تتحرر عقارات الأفراد من آثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون إتخاذ أى من هذه الإجراءات أو حدوث الوقائع التى يترتب عليها القانون عدم سقوط القرار . فالسقوط مقرر لمصلحة المالك الذى شمل قرار المنفعة العامة بعض ملكه فتوقيعه على إستمارات البيع بعد مضى مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة – و هو تصرف إرادى بحت يستفاد منه عدم تمسكه بالسقوط الذى تقرر لمصلحته قانوناً ، و البادى من الأوراق فى واقع الحال أن المطعون ضده قد وقع على إستمارات البيع فى 13 من ديسمبر سنة 1981 على ما تذكر جهة الإدارة التى قدمت صورة رسمية من إستمارة البيع ، كما قام بصرف التعويض المستحق ، و لم يتمسك بسقوط قرار المنفعة العامة على وجه الحفظ عتد التوقيع أو القبض كما لم يقدم دليلاً و لم يطعن على هذا التصرف الإرادى من جانبه غلطاً شابه سواء من ناحية إدراكه للواقع أو القانون ، فلا مناص فى مجال وقف التنفيذ من أعمال الدلالة الظاهرة المستفادة من تصرفه بعدم تمسكه بقرينة السقوط التى وضعها المشرع لصالحه بل و إسقاطه لها ، بحيث لا يجوز له بعد ذلك أن ينقض ما تم من ناحيته لغير أسباب يسوغها القانون و التى قد تعيب إرادته التى أبداها فى هذا الصدد ، فإذا كان صاحب الشأن عالماً بالعوار الذى طرأ على قرار نزع الملكية – بفرض ثبوته – و مع ذلك وقع على إستمارة البيع و صرف التعويض فيكون ذلك بمثابة تنازل من جانبه عن التمسك بالسقوط الذى قرره المشرع لصالحه ، و بذلك تصبح إجراءات نزع الملكية بالنسبة لعقاره سليمة قانوناً .

 

( الطعن رقم 2586 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2666     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 756

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 1

نص المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين التى تقضى بأنه ، ” إذا لم تودع النماذج ” نماذج خاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” أو القرار ” قرار الوزير المختص بنزع ملكية العقارات ” طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” . فدعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية يتميز عن دعوى الإلغاء . بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار منذ لحظة صدوره و بالتالى فإن ثمة وجهاً للقول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة ، إستقراراً للأوضاع الإدارية ، أما بالنسبة لواقعة الحال فإن القرار المقرر للمنفعة العامة قد يصدر سليماً مبرراً من كل عيب يتعلق بمشروعيته ، و مع ذلك فقد رتب المشرع على تخلف حدوث وقائع مستقبلة – سقوط القرار و إنتهاء أثره ، فالأمر لا يتعلق بمشروعية القرار و إنما الحد الزمنى للنفاذ فى حالة تحقق تلك الوقائع ، و على ذلك فإن دعوى السقوط يتميز عن دعوى الإلغاء و لا تتقيد مثليها بمواعيد الطعن بالنظر إلى أن سقوط القرار أثر رتبه المشرع و يجوز لصاحب الشأن التمسك به دون تقيد بمواعيد دعوى الإلغاء . فالدعوى التى تستهدف تقرير سقوط القرار المقرر للمنفعة العامة لعدم إنتقال الملكية بإيداع نماذج لنقل الملكية أو قرار نزعها لعدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من نشره فى الجريدة الرسمية تختلف من جميع الأوجه عن دعوى طلب إلغاء القرار المذكور حيث تدور الأخيرة حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته فيما عدا الأولى إنقضاء الحد الزمنى لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع ، و لا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط  و لا يحقق أثرها فى حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بذلك بمبدأ ميعاد التقاضى إلا من تاريخ العلم ذلك و هو لا يستهدف إلغاء قرار و إنما تقرر حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ، خاصة و أن سريان قرار المنفعة العامة عليهم و على عقاراتهم لم يكن وافى عند صدور القرار المذكور و نشره و إنما لم ينكشف الأمر فى حقهم إلا فى سنة 1978 تدول بالإعتراض على التعويض فى المواعيد المحددة قانوناً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 3

حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض – نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام و بقانون و مقابل تعويض – حظر المصادرة العامة حظرا مطلقاً – لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 

( الطعنان رقما 905 و 915 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 4

المادة ” 2 ” من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية – عدم ارفاق مذكرة ببيان المشرع أو رسم التخطيط الاجمالى له لا يرتب بطلان القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة طالما أن القرار قد تضمن تعييناً واضحاً للعقار الصادر بشأنه فى غير جهاله مفصحاً عن بياناته الجوهرية و الأغراض التى خصص من أجلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

فقرة رقم : 5

نشر القرار فى الجريدة الرسمية على نحو ما توجبه المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 هو اجراء تال لصدور القرار و لا يرتد بأثره إلى ذات القرار – أساس ذلك : – أن اجراءات النشر بالنسبة إلى القرارات غير التنظيمية مثل قرار تقرير المنفعة العامة هى محض اجراءات لاحقة لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً .

 

( الطعنان رقما 1769 ، 1922 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى