موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعون أرقام 3115 , 3137 , 3143 لسنة 40 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صــالح   و يحيى خضرى نوبى  و د. محمد ماجد محمود أحمد  وأحمد عبد الحميد حسن عبود   

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية

مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب                             سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعون أرقام 3115 , 3137 , 3143 لسنة 40 ق. عليا

المقام أولهما من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” بصفته”

ضــــــــــــد

حسين عشيرى محمد

 

**************

والمقام ثانيهما وثالثهما من

حسين عشيرى محمد

ضــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” بصفته”

 

*************

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات “

بجلسة24/4/1994 فى الدعوى رقم 1282 لسنة 37 ق. عليا

 

***********

 

الإجـــــراءات :

***********

       فى يوم الثلاثاء الموافق 21/6/1994 أودع الأستاذ / حليم توفيق بشارة المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانــــونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3115 لسنة 40 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود والتعويضات ” فى الدعوى رقم 1282 لسنة37 ق بجلسة 24/4/1994 والذى قضى منطوقه : ( بإلزام المدعى عليه بصفته ) بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه والمصروفات .

 

        وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم : بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضده المصروفات فى الدرجتين .

 

        فى يوم الثلاثاء الموافق 21/6/1994 أودع الأستاذ / سمير زكى أسعد رزق الله المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن ( حسين عشيرى محمد ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3137 لسنة 40 ق. عليا فى الحكم سالف الذكر , وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن , وللأسباب الواردة فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل التعويض المقضى به للطاعن إلى ما قرره الخبير بتقريره من تعويض مادى قدره 680024 جنيه ( ستمائة وثمانون ألف وأربعة وعشرون جنيها ) طبقا للأسس التى حددتها المحكمة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى الذى تقدره المحكمة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى يوم الأربعاء الموافق 22/6/19994 أودع الأستاذ / محمد طاهر عبد الحميد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن ( حسين عشيرى محمد ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجــــدولها برقم 3134 لسنة 40 ق. عليا فى ذات الحكم وطلب فى تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ التعويض الذى قدره مكتب الخبراء وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

 

        وقد تم إعلان تقارير الطعون الثلاثة على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القــانونى ارتأت فى ختامه الحكم / بقبول الطعون أرقام 3115 و 3137 و 3143 لسنة 40 ق. عليا شكلاً , ورفضها موضوعا , وإلزام الطاعنان المصروفات .

 

 

 

وقد نظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت ضم الطعون أرقام 3115 , 3137 , 3143 لسنة 40 ق. عليا لنظرها معا وبجلسة 18/12/2000 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضـــوع ) وحـــددت لنظرها أمامها جلسة 17/2/2001 وتدوول نظر الطعون بالجلســات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*********

 

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

 

        من حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن ( حسين عشيرى محمد ) أقام الدعوى رقم 1282 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/12/1982 مختصما كل من : رئيس الجمهورية ووزير الدولة للزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفاتهم طالبا الحكم / بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغ مائتى آلاف جنيه وإلزام الحكومة المصروفات على سند من القول أنه بتاريخ 12/11/1966 صدر قرار من لجنة تصفية الإقطاع اغتصبت الحكومة بموجبه 21 س   7 ط    33 ف  مملوكة له بزمام قلبا – مركز ملوى وقامت هيئة الإصلاح الزراعى بتفتيتها وتأجيرها لصغار المزارعين , وما أن زالت موانع الطعن على مثل هذه القرارات فقد أقام الدعوى رقم فقد أقام الدعوى رقم 1102 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء ذلك القرار حيث قضت بجلسة 25/3/1980 بانعدام القرار لمخالفته للدستور والقانون مخالفة تهبط به إلى درجة الانعدام وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى به مما يغنى عن العودة لاستظهار أوجه عدم مشروعيته وبذلك يكون قد توافر ركن الخطأ المستوجب لمسئولية الإدارة ويحق لــه طلب التعويض الكامل الذى يغطى جميع الأضرار التى لحقت به نتيجة هذا التصرف غير المشروع بمراعاة ما لحقه  من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لحرمانه من ملكـه وغل يده عن زراعة أرضه التى اغتصبت منه بغير حق فحرم بذلك مما كان يستحقه من دخل كبير يجهده بالانتفاع الأمثل

 

الذى يحقق لــه اكبر دخل , كما وقف ذلك التصرف عقبة تحد من حقه فى التصرف فى أرضه , وهى من أجود الأراضى الزراعية بسعر المثل المرتفع فى حالة عدم شغلها , بمستأجرين إلى غير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التى يقدر تعويضا مبدئيا عنها بمبلغ قدره مائتا ألف جنيه قابلة للزيادة فى حالة إصرار الإدارة على عدم إعادة الأرض للمدعى تنفيذا للحكم الصادر لصالحه بإلغاء القرار الطعين .

 

        وبجلسة 31/3/1985 قضت المحكمة المذكورة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثانى لرفعها على غير ذى صفة , وأمرت بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن رقم 941 لسنة 26 / القضائية إدارية عليا – والحكم نهائيا فى الدعوى رقم 423 لسنة 1984 مدنى كلى ملوى وبتاريخ 25/10/1990 تقدم وكيل المدعى بالتماس لاستئناف السير فى نظر الدعوى بعد صدور حكم نهائى فى الطعن رقم 941 لسنة 26 ق . عليا وفى الاستئناف رقم 355 لسنة 21 ق أمام محكمة استئناف بنى سويف ( مأمـــورية المنيا ) على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 423 لسنة 1984 / مدنى كلى ملوى – وعين لنظرها جلسة 6/12/1990 حيث استأنفت الدعوى سيرها وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى تعويضا قدره سبعمائة ألف جنيه .

 

        وبجلسة 24/5/1992 حكمت المحكمة سالفة الذكر بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع  بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى خبير مختص لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأرفق تقريره بملف الدعوى .

 

        وبجلسة 24/4/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات ” بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه والمصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو قيام خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر واستظهر الحكم الخطأ فى المسئولية الإدارية من حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1102 لسنة 28 ق بجلسة 25/3/1980 بإلغاء قرر الاستيلاء المطعون فيه استناداً إلى عدم مشروعية هذا القرار الذى بموجبه استولى الإصلاح الزراعى على أطيان المدعى باعتباره خاضعا للحراسة بالأمر العسكرى رقم 2094 لسنة 1966 وأنها قامت بتوزيع هذه الأطيان على صغار المزارعين بطريق الإيجار بناء على قرار لجنة تصفية الإقطاع

 

 

بجلسة 7/11/1996 والذى يقضى بتوزيع أطيان الخاضعين للحراسة , وانه بالجوع إلى الأمر العسكرى سالف الذكر والصادر من رئيس الجمهورية بفرض الحراسة على بعض

 

الأشخاص تبين أن المدعى ليس من الأشخاص الذى شملتهم الحراسة بالأمر المذكور ومن ثم يكون الاستيلاء على أطيان المدعى غير قائم على أساس وغير مستند إلى سند صحيح من القانون , وإذ تضمن اعتداء على الملكية الخاصة بالمدعى وبذلك يكون مخالفا للدستور وعن ركن الضرر قالت المحكمة إن الثابت من التقرير المقام من الخبير المنتدب فى الدعوى إنه انتهى إلى استحقاق المدعى لتعويض قدره ( 680024 جنيها ) بعد استنزال مبلغ 52692 جنيها قيمة الإيجار الذى تقاضاه من المزارعين السابق توزيع الأرض عليهم إلا أن المحكمة طرحت ما جاء بتقرير الخبير بشأن تحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعى وأضافت أن الثابت من الأوراق أن ملكية المدعى للأرض موضوع التداعى قد آلت إليه بموجب عقدى بيع ابتدائى مؤرخين 29/8/1963 و 1/11/1963 , ورغم الاستيلاء على هذه الأطيان فإن المدعى ظل يتقاضى الإيجار المستحق عنها من المزارعين الذين تم توزيع الأرض عليهم حيث بلغ إجمالى ما تقاضاه حتى تاريخ تسليمه الأرض فى 18/11/1991 مبلغ 52692 جنيها وعلى ذلك فإن المحكمة تقدر مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا شاملا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار الاستيلاء غير المشروع أخذه فى الاعتبار أن المدعى ظل يتقاضى إيجار تلك الأطيان على ما سلف بيانه فضلا عما طرأ على قيمة الأرض التى استردها من زيادة بفعل العوامل الاقتصادية التى سادت المجتمع وترتب عليها ارتفاع قيمة الأراضى  الزراعية – إلى الحد الذى أشار إليه من بلوغ سعر الفدان فى مثل أرضه إلى ثمانين ألف جنيه , وهو ما اعتبرته المحكمة جابراً لجزء من الضرر المادى الذى أصاب المدعى , فضلا عن ذلك فإن القضاء بإلغاء قرار الاستيلاء المشار إليه واسترداد المدعى لأرضه هو عين التعويض عن الضرر الأدبى المقول به وعلى ذلك تقدر التعويض المستحق للمدعى بما سلف بيانه وتلزم المدعى عليه بصفته بأن يؤديه للمدعى .

 

        وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الهيئة الطاعنة , فقد أقامت الطعن الرقيم 3115 لسنة 40 ق. عليا تأسيسا على أن الحكم قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله , كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأسباب حاصلها أن الحكم الطعين لم يتعرض أو يناقش المستندات المرفقة بملف الدعوى والتى تؤكد عدم اختصاص الإصلاح الزراعى حيث لم يقم بأى إجراء من إجراءات الاستيلاء على أرض النزاع وفق أى قانون من قوانين الإصلاح الزراعى مما يختص به وإنما اقتصر دوره فقط على حصر الأطيان الخاضعة لقرارات فرض الحراسة ثم يقوم بتأجيرها لصغار الفلاحين تنفيذاً لقرار لجنــة تصفية الإقطــاع رقم 2094 لسنة 1966 الصــــادر بتاريخ 7/11/1966 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الإقطاعيين – ومن بينهم المدعى –

 

 

 

وبالتالى فإن لجنة تصفية الإقطاع التابعة لوزارة المالية هى الجهة صاحبة الاختصاص فى هذا الشان وليس الإصلاح الزراعى , فضلا عن أن مبلغ التعويض المقضى به مبالغ فيه بشكل كبير , فلم تبين المحكمة بشكل واضح العناصر التى على أساسها قدرت هذا المبلغ , ولم تناقشه بالتالى عنصرا عنصراً بل وضعت مبلغــــــا جزافيا , ولم يكن لها اى سند فى هذا التقرير , كما كان قولها فى شأنه مرسلاً , بل أنها أخذت بما قدره المدعى بان سعر الفدان فى أرضه بمبلغ ثمانين ألف جنيه ولم ترجع فى ذلك إلى أهل الخبرة .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعنين رقمى 3137 لســــنة 40 ق. عليا و 3143 لســـنة 40 ق . عليا فى الحكم المطعون فيه هو القصور فى البيان ومخالفة القانون والإجحاف بحقوق الطاعن للأسباب الآتية :

 

  • أن ما أقامت عليه المحكمة قضاءها فى هذا الشان قد جاء غامضا وقاصرا عن بيان الأساس الذى بنت عليه تقدير التعويض وذلك لاطراحها المستندات المقدمة بمعرفة الطاعن إلى الخبير الذى باشر المأمورية والدالة على إثبات ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة طبقا للأسس التى حددها الحكم التمهيدى لتقدير قيمة التعويض .
  • إن القيمة الايجارية التى تسلمها الطاعن وقدرها 52692 جنيه هى حصيلة الإيجار لأكثر من 25 سنة .
  • إغفال المستندات الدالة على عدم استلامه مسطح ثلاثة أفدنه حتى الآن وما زالته مغتصبة دون رد ولم تؤخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض .
  • استرداد الطاعن الأرض بقيمتها المرتفعة الثمن التى تجاوز 80000 جنيه للفدان الواحد لا ينال أو ينقص من التعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب الطاعن إلا فى حالة واحدة فقط وهما أن يكون الفعل الضار الذى نشأ بالاستيلاء على أرض الطاعن هو ذاته السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمة الأرض وزيادة سعرها عند استراداها وذلك أمر مستبعد .
  • الإجحاف بحقوق الطاعن فى تقدير قيمة التعويض المادى وكذلك الشأن بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبى لإغفال الحكم المطعون فيه ما عاناه الطاعن نفسيا من آلام حرمانه من ملكه والتصرف فيه من 25 سنة من سن عمره قبل شيخوخته وكان الطاعن وما زال فى وضع اجتماعى محترم لينتظر القيمة الايجارية التى تمثل سبعة أمثال الضريبة على الفدان فى فترة المعاناة , وعلى ذلك وإن كان الحكم الطعين قد أصاب فى القضاء بمسئولية الإدارة , إلا أنه فى تقديره التعويض قد أغفل الكثير من عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض , مما يحق للطاعن طلب تعديل التعويض المقضى به إلى ما قرره الخبير بتقريره من تعويض مادى قدره 680024 جنيه بخلاف التعــويض الأدبى الذى تقدره المحكمة .

 

 

ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيه قبولا أورفضا , وأن تقرير الخبير المنتدب المرفق بملف الدعوى موضوع الطعن الماثل قد شابه القصور فى احتساب قيمة الريع المستحق لصاحب الأطيان المستولى عليها جزافاً , كما سلك مسلكاً خاطئاً فى بحث المأمورية حيث اقتصر فى احتســـــــاب الريع على أساس متوسط إنتاجية الفدان من محصول القصب , فى حين أن أطيان النزاع لم تكن جميعها تزرع بمحصول القصب فقط حيث كان يزرع جزء منها خضراوات , وجزء آخر حدائق حسبما ثبت ممن معاينة الخبير لأطيان النزاع على الطبيعة وشهادة الشهود , وحيث أن                                     الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب الأرض محل الاستيلاء مقابل ما حرم من ثماره ومن ثم يلزم عند تقدير حجم الأضرار التى لحقت بالمدعى وتحقيق عناصر التعويض المادى الذى يطالب به وقيمته الوقوف على ثمار المحاصيل التى كانت مزروعة بالفعل خلال مدة غل يده عن أطيانه , إذ العبرة بحقيقة الواقع , فى حين أن العملية التى أجراها الخبير أقرب إلى عملية دفترية حيث اعتمد فى تقدير التعويض المستحق للمدعى على متوسط إنتاج الفدان من محصول قصب السكر فى جميع سنوات تأجير أطيان النزاع حتى تاريخ تسلميها للمدعى دون الوقوف على مقدار غلة أو إنتاجية كل فدان , كما لم يبين الخبير الأساس الذى استند إليه فى احتساب تكلفة إنتاج الفدان , كما لم يحقق التناقص بين التقرير الذى أعدته مــديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا عن أعمـــال لجنة فرض الحراســـة على أمـــوال وممتلكــــات الإقطاعيين بمحافظـــــة المنيـــا المؤرخ 17/11/1966 – الذى تضمن حصر المســاحــة الكلية ملك المدعى محل التــــأجير ومقــــدارها   – س    – ط   20 ف ( مرفق بحافظة مستندات الهيئة العـــــامة للإصلاح الزراعى المودعــــة أمام محكمة أول درجــــــة بجلســـــة 13/10/1991 فى حين أن محضر التحفظ المحـــــرر بتـــاريخ 12/11/1966 تضـــمن حيــازة المـدعى لمســــاحة 21 س    7 ط    33 ف منزرعة بمعرفة حسين عشيرى محمد ( المدعى ) المتحفظ قبله وذلك للوقوف على المساحة التى تم تأجيرها بالفعل .

 

ومن ثم فإن المحكمة استجلاء للحقيقة تستخدم الرخصة المخولة إليها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتقضى بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لاستيفاء أوجه النقص فى المأمورية محل الحكم التمهيدى سالف الذكر وعلى وجه الخصوص الآتى :

 

  • بيان ما إذا كان المدعى يقوم بزراعة أطيان النزاع بنفسه قبل الاستيلاء عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو كان يقوم بتأجيرها للغير وفى حالة التأجير للغير بيان إجمالى المساحة المؤجرة .

 

 

 

 

  • بيان ما إذا كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتأجير كامل المساحة المملوكة للمدعى المستولى عليها أم بعضها وبيان المساحة التى تم تـأجيرها بالفعل , والانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بناحية قلبا مركز

ملوى للوقوف على عقود الإيجار المحررة بالفعل بين الإصلاح الزراعى وصغار      الزارع بشأن أطيان النزاع , وبيان إجمالى المساحة المستأجرة .

 

 

  • تحقيق عناصر التعويض المادى المطالب به فى ضوء الأضرار الفعلية التى لحقت المدعى من جراء حرمانه من ثمار الأطيان المملوكة له فى ضوء نوعية المحاصيل التى كانت منزرعة فيها بالفعل على أساس متوسط إنتاج الفدان منها ومتوسط سعر بيع ناتج كل فدان ثم تقدير القيمة الإجمالية لناتج المساحة كلها مخصوما منها تكلفة إنتاج كل فدان والقيمة الايجارية التى حصل عليها المدعى وذلك منذ تاريخ الاستيلاء على هذه الأطيان وذلك حتى تاريخ تسليمها للمدعى , وبالنسبة للأطيان التى لم يستلمها حتى تاريخ انتهاء الخبير من مباشرة مأموريته للوقوف على ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب من جراء الاستيلاء على المساحة المشار إليها على أن يبين الخبير الأساس الذى استند إليه فى احتساب إنتاجية كل فدان , وتكلفة إنتاج الفدان .

 

وصرحت للخبير بالاطلاع على ملف الطعن وما يحتويه من مستندات وسماع أقوال الطرفين , وتحقيق دفاعهما والاطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى , وسماع من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين , والانتقال إلى موقع أطيان النزاع إذا لزم الأمر , وإلى الجهات الإدارية الأخرى التى يرى لزوما الانتقال إليها للإطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية تتعلق بموضوع النزاع .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

               

بقبول الطعن شكلا , وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن فى الطعنيين رقمى 3137 , 3143لسنة 40 ق. عليا إيداع مبلغ 300 جنيه ( ثلاثمائة جنيه ) خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير دون إجراءات فور إيداع التقرير , وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية بعد إيداع الأمانة ,

 

 

وحــددت لنظر الطعن جلسة 30/3/2002 فى حالة عــــدم إيــــداع الأمــــانة وجلسة 25/5/2002 فى حالة إيداعها , وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

         

سكرتير المحكمــــــــة                                         

رئيس المحكمـــــــــــة        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى