موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثار عقد المقاولة

 

اثار عقد المقاولة

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2016

بتاريخ 29-12-1966

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : اثار عقد المقاولة

فقرة رقم : 2

متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها  بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه .

 

( الطعن رقم 277 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى