موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24519 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة (عقود وتعويضات فردي)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشار               / احمد عبد الراضى محمد                    نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحى على السيد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / محمد فاروق العواني                               مفوض الدولة

وحضور السيد                                      / رأفت إبراهيم محمد                              سكرتير المحكمة

    أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 24519 لسنة 56 ق

المقامة من/

خيرة عبد الحميد محمد حميدة

والدة المعتقل السياسي : احمد احمد عبد الله

ضــــــــــد/

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــة

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/9/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقاله .

وقالت المدعية شرحا لدعواها : انه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 7/1/1992 حتى  12/9/2002  .

ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات .

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر 0

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

ومن حيث أن من المؤثر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع وضع قاعدة تقضي بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ويتعين توافر شرط المصلحة ابتداءاً واستمراراً حتى صدور حكم نهائي وانه علي القاضي أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم .

(  يراجع في ذلك طعن رقم 1665 لسنة 38 ق جلسة 11/3/1989 ) .

وأعمالاً لما تقدم ولما كانت المدعية قد أشارت في عريضة الدعوى إلى إنها والدة المعتقل السياسي : احمد عبد الله وقد خلت الأوراق مما يفيد إثبات هذه الصفة أو إثبات مصلحة لها في الدعوى الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ومصلحة .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

              سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى