موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                    / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود

و  /  أحمد محمد حامد       ،  سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                            / د. محمد عبد المجيد إسماعيل                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                                / سيد سيف محمد حسين                          أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق. عليا

المقام من / مروان عبد العزيز حسين

ضد / 1- وزير العدل     “بصفته”             2- مدير إدارة المحاكم       “بصفته”

فى القرارالصادرمن مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية بجلسة29/7/2003فى الدعوى التأديبية رقم (23)

لسنة 2003

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق25/9/2003أودع الأستاذ/جمال محمد البنا المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة .

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه .

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، وبجلسة 5/7/2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة “موضوع ” بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26/9/2004 والتى نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 16/10/2004 ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ إستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً .

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه فى أنه بتاريخ 20/3/2003 أصدر السيد المستشار / مدير إدارة المحاكم القرار رقم (944) لسنة 2003 بإحالة / مروان عبد العزيز حسين ( الطاعن ) محضر تنفيذ بفلم محضرى مركز الجيزة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه خلال عامى 2001 ، 2002 بدائرة محكمة الجيزة الإبتدائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن :

  • أخر تنفيذ ورد عدد (19) ورقة إنذار عرض بمبالغ متفاوتة .
  • لم ينفذ ولم يرد عدد (17) ورقة إنذار عرض .
  • إختلس مبالغ قدرها (3633) جنيها من إنذارات العرض المسلمة له .
  • لم يرد إنذار العرض رقم 5090 باشمحضر للقلم مما دفع المؤجر لرفع دعوى إخلاء من العين لعدم سداد القيمة

تابع الحكم فى الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق. عليا

  • الإيجارية رغم قيام المستأجر بدفعها للمحضر عاليه ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ….. وعقب قيد الوقائع دعوى تأديبية برقم 23 لسنة 2003 – تأديب الجيزة – بسجلات مجلس التأديب المذكور ، قام بنظرها على النحو المبين بمحاضر جلساته ، وبجلسة 29/7/2003 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة ………. لأسباب حاصلها ثبوت ما نسب إلى المحال فى حقه .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، صدوره مشوباً بالقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الغلو فى الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن .

ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها بإعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام .

ومن حيث أن المادة (146) من قأنون المرافعات تنص على أن :

” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :

  • ………. 2- ………  3- ………..  4 – ……………..

5 – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحدالخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ”

كما تنص المادة (147) من ذات القانون على أن :

” يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ……..”

ومن حيث أن من المبادىء المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وإن لم يرد عليها نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التى تتولى محاكمته ومن مقتضى هذا الأصل فى المحاكمات جنائيةً كانت أو تأديبية أن من يبدى رأيه فى الإتهام المنسوب إليه يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب ”

” الطعن رقم 4511 لسنة 45 ق- عليا – جلسة 18/3/2001″

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، ولماكان الثابت من أوراق الدعوى التأديبية رقم 23 لسنة 2003 – تأديب الجيزة – أن عضو مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه ( كبير المحضرين ) المدعو/ سمير أحمد الجناينى – قد أعد المذكرة المؤرخة 6/4/2002 للعرض على السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية تضمنت بياناً بالمخالفات المسندة إلى الطاعن وإقتراح مجازاته عنها ، والتى أشر عليها السيد المستشار بإحالتها إلى مجلس التأديب ، بما مفاده أن عضو مجلس التأديب المذكور قد كتب فى الدعوى التأديبية وأن عقيدته قد اطمأنت مسبقاً إلى صحة المخالفات المسندة للطاعن وعليه يكون من ثم قد أضحى غير صالح للجلوس مجلس القاضى فى مجلس تأديب الطاعن المذكور ، وبالتالى فإن إشتراك كبير المحضرين المذكور فى عضوية مجلس التأديب يكون من شأنه بطلان القرار المطعون فيه بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الإنعدام ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه ، الأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً، أخذاً فى الإعتبار أن الطاعن قد تم فصله من الخدمة بقرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية الصادر فى الدعوى رقم (95) لسنة 2002 تأديب الجيزة بجلسة 27/5/2003 والمؤيد بحكم هذه المحكمة الصادر فى الطعن رقم 12547 لسنة 49 ق- عليا بجلسة 6/11/2004 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 23 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، على النحو المبين بالأسباب .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم         من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت الموافق 20/11/2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                   رئيس المحكمة

 

 

مها …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى