موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هبة فى شكل سند تحت الاذن

 

هبة فى شكل سند تحت الاذن

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 686

بتاريخ 23-12-1948

الموضوع : عقد الهبة

الموضوع الفرعي : هبة فى شكل سند تحت الاذن

فقرة رقم : 2

الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور – على الأقل فى علاقاته مع الواهب – كل حقوق الدائن الحقيقى .

 

( الطعن رقم 91 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى