موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر الرجوع فى الوكالة

 

اثر الرجوع فى الوكالة

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1399

بتاريخ 08-06-1977

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : اثر الرجوع فى الوكالة

فقرة رقم : 1

إذ كان الثابت بالتوكيل – الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من – مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك – بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى – الطاعن – و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر  أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل – و على ما جرى به قضاء هذه  المحكمة – لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج ” الطاعن ” محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى