احوال شخصيةالتشريعات

إنذار  من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة 

إنذار

 من مطلقة حاضنة لتهيئة مسكن حضانة   

إنه في يوم ……….

بناءً على طلب السيدة / …….  المقيم ……. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………………………

أنا ………. محضر محكمة …….. قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / ………. المقيم ……………………. محافظة ……………………… .

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي

المنذرة مطلقة المعلن إليه وقد أنجب منها على فراش

 الزوجية الصحيحة ابنةً تبلغ من العمر ثمانية أعوام مما

يجعلها في سن الحضانة شرعًا وقانونًا وقد استولى المعلن

 إليه على شقة الزوجية بعد الطلاق ولم يُعِد للطالبة مسكنًا مستقلاً شرعيًا لحضانة الطفلة فيه وفق أحكام القانون.

مما يخول المطالبة الحق في مطالبته بإعداد مسكن للزوجية وفق أحكام المادة (18) مكررًا ثالثًا من القانون رقم 100 لسنة 1985م .

 

 

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وأنذرته بالالتزام قانونًا بإعداد مسكن ملائم لها لحضانة ابنتها منه وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ هذا الإنذار أو بسداد ما قيمته ………. نظير إعداد مسكن ملائم لكيلا تلجأ للشروع في القيام بالإجراءات القانونية مع إلزامه بكل عواقب ذلك.

ولأجل العلم /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى