موسوعة المحكمه الاداريه العليا

خطأ الحكم فى اسماء الخصوم

خطأ الحكم فى اسماء الخصوم

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : حكم

طعن على الحكم بالبطلان – لصدوره بإسم المدعى رغم وفاته – و رغم تصحيح شكل الدعوى بتدخل أرملته – البادى من نص م3/178 من قانون المرافعات أن أخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو الخطأ الجسيم أى الذى يترتب عليه تجهيل البيان – حقيقة من قامتا بتصحيح شكل الدعوى كمدعيين قد توافرت لهما – المنطوق قد قضى على إلزام المدعيتين بالمصروفات – لا يوجد خطأ جسيم من شأنه تجهيل.

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى