موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5018 لسنة 53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  /  ثروت محمد                                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                       أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى رقم 5018 لسنة 53 ق

المقامة من :-

رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى – بصفته

ضد:-

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لقطع غيار السيارات

 

الإجراءات

—-

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبرى  قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/3/1999  طلب في ختامها الحكم :- بإلزام الشركة العربية لقطع غيار السيارات  مبلغا مقداره (3211.475 جنيه ) بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات 0

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية حافظتي  مستندات ، وبجلسة 9/12/1999 تقرر حجز الدعوى للتقرير 0

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغا مقداره 2187.375 جنيه والفوائد القانونية ألمستحقه عليه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والتعويض ، والتعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية نتيجة تقاعس الشركة المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وإلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات 0

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية صحيفة معلنه بتصحيح شكل الدعوى باسم رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بصفته ، وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب في هذه الدعوى الحكم :- بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغا مقداره (3211.475 ) جنيه بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات 0

 

تابع الدعوى رقم 5018 لسنة 53 ق

ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة والفصل فيه سابق على الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها وإذ صدر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 135/2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها متضمنا النص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى ” الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيس محافظة القاهرة 00 تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية المنصوص  عليها في المادة الثالثة من هذا القرار وتنص المادة الثالثة من هذا القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص  عليها في المادة الأولى :- الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية :- 00 الهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبرى 000

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن النزاع الماثل بين شركتين ، وانحسر عنه صفة المنازعة الإدارية بصدور القرار الجمهوري المشار إليه والذي لم ينص على اختصاص مجلس الدولة بالمنازعات السابقة على تحول الشكل القانوني للجهة ، كما هو الشأن في العديد من الحالات المماثلة كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بعد تحولها إلى شركة ، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى