موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر عدم حدوث قسمة نهائية

 

اثر عدم حدوث قسمة نهائية =================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 132

بتاريخ 26-01-1971

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : اثر عدم حدوث قسمة نهائية

فقرة رقم : 4

مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التى كانت موقوفة ، و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو إستمرار حالة الشيوع بين الشركاء ، و إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى هذا العقار . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذى تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لإختصاص باقى الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التى أصبحت قسمة فعلية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى