احوال شخصيةالتشريعات

اعتناق الدين المسيحى

اعتناق الدين المسيحى

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 284

بتاريخ 29-01-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اعتناق الدين المسيحى                             

فقرة رقم : 5

الدخول فى المسيحية هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد القول أو الطلب أو إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية بقبول الجهة الدينية الجديدة طلب الإنضمام و قيده فى سجلاتها و إعتبار طالب الدخول عضواً يتبعها و يمارس طقوسها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى