احوال شخصيةالتشريعات

اقرار الزوج المسيحى بالطلاق

اقرار الزوج المسيحى بالطلاق

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 32  مكتب فنى 15  صفحة رقم 83

بتاريخ 15-01-1964

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اقرار الزوج المسيحى بالطلاق                      

فقرة رقم : 1

إقرار الزوج غير المسلم بوقوع الطلاق فى تاريخ معين ومعاملته بإقراره لا يتأتى إلا  بعد ثبوت إختلاف الزوجين طائفة و ملة قبل رفع الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 30 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى