احوال شخصيةالتشريعات

الانفصال الجسمانى

الانفصال الجسمانى

=================

الطعن رقم  0364     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 426

بتاريخ 14-01-1954

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى                                

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم إذ قضى بالانفصال الجسمانى بين زوجين فرنسيين لا يبين منه أن ما قضى به كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الزوج الاحتياطى أو بناء على طلب أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق مع اختلاف الحكم فى كل من هذه الأحوال فى القانون الفرنسى ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ، كما خالف المادة 349 مرافعات التى توجب أن يبين فى الحكم نص ما قدم الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 426

بتاريخ 14-01-1954

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : الانفصال الجسمانى                                

فقرة رقم : 2

إن المادة 239 من القانون المدنى الفرنسى إذ نصت على أن ” للمدعى فى كافة مراحل الدعوى أن يحول الطلب المقدم منه للطلاق إلى طلب فرقة بينه وبين زوجه ” فقد دلت بذلك على أنه لايجوز  الجمع بين الطلبين ، و لو كان طلب الفرقة البدنية مقدما على سبيل الاحتياط ، و من ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بالانفصال الجسمانى استنادا إلى هذا الطلب الاحتياطى و إلا كان قضاؤها مخالفا لصريح المادة المذكورة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى