احوال شخصيةالتشريعات

الطــــلاق

الطــــلاق

 

مادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره.

مادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.

مادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.

مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

مادة 5

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.

مادة 5 مكررا

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى