موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تحديد نطاق وعاء الضريبة العقارية – ضرائب

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/11/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان،يحيى خضرى نوبى محمد، د. محمد ماجد محمود أحمد ،  محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 1688 لسنة 34ق.عليا

 

المقـــام من :

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة الضرائب العقارية

ضــــــــــــــد

                     رئيس مجلس إدارة شركة أنشور هامرز

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 1225 لسنة 39 ق بجلسة 1/3/1988

*******************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

      

       فى يوم الأحد الموافق 24 من أبريل سنة 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1688 لسنة 34 قضائية عليا – فى الحكــم المــشار إليه بعالــيه، والقاضــى فى منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات”.

 

       وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

 

واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/10/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/3/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) لنظره بجلسة 19/4/2003، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 31/5/2003 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 15/11/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات.

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

        

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن وقائع النزاع قد سردها الحكم المطعون فيه، ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن تفادياً للتكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار ربط الضريبة العقارية على الكـــرافانات محــل الدعــوى، على أن الأصــل أن الضريبــة المذكـــورة لا تسرى – طبقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 – إلا على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأن صفة العقار تثبت لكل شئ مستقر فى حيز ثابت لا يمكن نقله منه دون تلف، وهو ما لا ينطبق على الكرافانات التى استوردتها الشركة المدعية من الخارج عام 1982 وقامت بتركيبها فى موقع عملها ثم نقلتها إلى موقع آخر عام 1984، إذ أنها بهذا الوصف تكون غير مثبتة بالأرض، ويمكن فكها ونقلها دون تلف، وبالتالى لا تدخل فى مفهوم العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، كما لا يجوز اعتبارها فى حكم العقارات المبنية لعدم النص عليها صراحة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ أن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية صريحة وقاطعة فى أن الضريبة تسرى على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة على الأرض أو على الماء بعوض أو بغير عوض، بل أن هذا القانون اعتبر الأرض الفضاء فى حكم العقارات المبنية، ولهذا يجب إعمال نص المادة المشار إليها وتقديمه على نص المادة 82 من القانون المدنى التى استند إليها الحكم الطعين باعتباره نصا خاصا يقيد النص العام، ومن ثم تدخل الكرافانات محل النزاع ضمن العقارات الخاضعة للضريبة، وعلى أسوأ الفروض تعتبر عقاراً بالتخصيص وفقاً لنص المادة (2) من المادة 82 من القانون المدنى.

 

ومن حيث إن فيصل النزاع يكمن فى تحديد نطاق وعاء الضريبة العقارية، وما إذا كان يشمل الكرافانات محل النزاع أم لا.

 

ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن الوعاء الأصيل لهذه الضريبة يتمثل فى العقارات المبنية، وأن ما عداه ليس إلا وعاء تكميلياً استهدف به المشرع زيادة حصيلة الضريبة، وإذا كان المشرع فى القانون المذكور قد وسع مفهوم العقارات المبنية ليشمل كافة العقارات التى ينسحب عليها هذا الوصف أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض إلا أنه لم يخرج على مفهوم العقار المحدد فى المادة 82 من القانون المدنى، والذى يقضى بأن صفة العقار تثبت لكل شىء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، يؤكد ذلك أن المشرع فى القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه عندما أخضع للضريبة عقارات أو منشآت لا ينطبق عليها وصف العقارات المبنية، نص على تلك العقارات والمنشآت صراحة فى القانون، وحرص فى ذات الوقت على عدم إطلاق لفظ ” العقارات المبنية ” عليها، حيث اعتبرها ” فى حكم العقار ” وليس عقاراً، ومن ذلك الأراضى الفضاء المستغلة والتركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات.

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت مما أفادت به الشركة المطعون ضدها – ولم تدحضه جهة الإدارة – أن تلك الشركة قامت باستيراد الكرفانات محل النزاع من الخارج عام 1982 بوصفها مقاولاً من الباطن لشركة السويس للزيوت، ثم قامت بتركيب هذه الكرفانات بمنطقة امتياز الشركة المذكورة فى نهاية عام 1982، وفى عام 1984 قامت بفكها ونقلها دون تلف لتركيبها بموقع آخر من مواقع العمل، الأمر الذى يستفاد منه أن هذه الكرفانات لم تكن مستقرة أو مثبتة بالأرض، وبالتالى لا ينطبق عليها وصف العقار الذى عناه المشرع فى القانون المدنى، إلى جانب أن مثل هذه الكرفانات لم يرد النص عليها صراحة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 ضمن المنشآت التى تأخذ حكم العقار المبنى، ومن ثم وتبعاً لذلك فإنها لا تخضع للضريبة العقارية المنصوص عليها فى القانون، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والقاضى بربط ضريبة عقارية على الكرفانات محل النزاع غير قائم على أساس سليم من القانون حرى بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون، وهو ما يجعل الطعن عليه بلا سند من القانون خليقاً بالرفض.

 

ولا يغير مما سبق ما جاء بالاستكشاف المودع حافظة مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري من وصف للعقار محل الاستكشاف بأنه عبارة عن قطعة أرض بها صبات خرسانية عليها عدد 2 كرفانات مكون من أربعة حجرات وصالة إلخ، ذلك أن هذا الاستكشاف فضلاً عن أنه معد من قبل جهة الإدارة – وهى خصم للشركة المطعون ضدها – فإنه لا يغير من حقيقة أن الكرفانات غير مثبتة بالأرض ويمكن فكها ونقلها دون تلف، و بالتالى لا ينطبق عليها وصف العقار.

 

كما أنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن الكرفانات محــل الــــنزاع تعد – على أسوأ الفروض – عقارا بالتخصيص عملاً بحكم البند (2) من المادة 82 من القانون المدنى، ذلك أن العقار بالتخصيص مشروط طبقاً للبند المذكور بأن ينصب على منقول يضعه صاحبه فى عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، وهو ما لا ينطبق على الكرفانات المذكورة لكونها غير موقوفة على خدمة عقار مملوك للشركة المطعون ضدها.

 

 

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مـن قانون المرافعات.

 

فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

 

          بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى