ادوات المحامى

الألتفات عن دفاع المتهم جمله حدود حق محكمه الموضوع فى إطراح دفاع المتهم

 الألتفات عن دفاع المتهم جمله

حدود
حق محكمه الموضوع فى إطراح دفاع المتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

            فإذا
كانت المحكمه قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية  ولم تدخلها فى تقديرها عند وزنها وإقتصرت فى
تقديرها على جزء منها فحسب ، فإنها تكون قد بترت الأدله المطروحة عليها وقامت
بمسخها فأدى ذلك إلى عدم إلمامها  إلماماً  صحيحا بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الأدله
مع أنها  لو تبينه على واقعه لكان من المحتمل
أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا  كان
حكمها معيبا بالقصور
 أدى به إلى فساد
فى الإستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه .

نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – ص 765 – طعن 891
لسنه 44 ق

قضت محكمه النقض بأنه :-

            ”
لئن كان الأصل أن المحكمه  لا تلتزم
بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها
ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها
 على وجه يفصح أنها فطنت إليها  ووازنت بينها – أما وقد التفتت كليه عن الغرض
لدفاع الطاعن واسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف أنها اطلعت  عليه واقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً
“.

نقض 10/10/1985 – س 36 –رقم 149 – ص 840 – طعن 1725
سنه 55 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

            ”
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه  المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال –
إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها
ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت
اليها ووازنت عن بصر وبصيرة ، وأنها إذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة
ولم تورده على نحو يكشف عن إنها أطلعت 
عليه وأقسطته حقه فان حكمها يكون قاصراً “.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى