موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاستقالة الصريحة

الاستقالة الصريحة

الطعن رقم  1614     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 337

بتاريخ 24-12-1967

الموضوع : انتهاء خدمة

أن القانون رقم 120 لسنة 1960 نص فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز هذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة ، و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا تتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة ” و إذا كان المشرع قد هدف أصلا من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين درجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع بما يجعل من المصلحة العامة إجابة هؤلاء إلى طلباتهم بترك الخدمة وفق الشروط و الأوضاع التى نص عليها ، إلا أن اعتزال الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستقالة من الخدمة و إذا كان الأصل فى الإستقالة إنها حق للموظف يباشره متى شاء إلا أن ثمة اعتبارات أخرى تتعلق بالمصلحة العامة ترد على استعمال هذا الحق لأن الموظف العام إنما يعمل فى خدمة المجموع و من أجل ذلك حرص المشرع عند تنظيم أوضاع الإستقالة و أحكامها على أن يوفق بين حرية الموظف فى ترك العمل و بين حق الجماعة فى الحصول على الخدمة التى يؤديها ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد فجعل قبول الإستقالة رهينا بمشيئة الجهة الادارية التى لها أن ترفضها أو تقبلها صراحة أو ضمنا بتعبير ايجابى أو سلبى و أوجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد الذى تعتبر بمضيه مقبولة حكما ، بحيث لا تنتهى خدمة الموظف إلا عندئذ ، و قد رأى لمصلحة عامة عليا بالنسبة إلى طائفة المهندسين تعطيل استعمال هذا الحق تعطيلا نهائيا من شأنه عدم الإعتداد بالإستقالة التى يقدمها أفراد هذه الطائفة من موظفى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها و إعتبر هذه الإستقالة كأن لم تكن سواء كانت صريحة أو ضمنية إذ نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 على أن ” يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ، ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ذلك فيما عدا الإستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن ” و قد أبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الأسباب التى تبرر تقرير الحكم المتقدم إذ جاء بها ” كان من آثار نهضتنا الاصلاحية أن زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات و قد لوحظ أن عددا كبير منهم فى الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا فى التخلى عن و وظائفهم مؤثرين العمل فى المشروعات الخاصة و الأعمال الحرة – و لما كان ذلك يعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف و تعويق سير الجهاز الحكومى بوجه عام فقد صدر ناهيا مهندسى الوزارات و الهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التى يعهد إليهم بها ، و لو كان ذلك عن طريق الإستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبى العام …” و يخلص مما تقدم أن مهندسى الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها يحظر عليهم طلب ترك الخدمة عن طريق الإستقالة للحكمة التشريعية التى قام عليها القانون آنف الذكر سواء كان ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 120 لسنة 1960 الصادر بتعديل بعض هذه الأحكام بالاستثناء منها لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .

 

 

الطعن رقم  0682     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 35

بتاريخ 10-11-1968

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، كان ينص فى المادة 13 منه على أن “يسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح ، و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة… “و من ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، مطبقة فى شأن موظفى هيئة البريد ، و بالتالى سرت فى شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها فى 3 من أبريل سنة 1960 ، و قد كانت سارية فى حقهم فى 9 من يونية سنة 1960 أى فى تاريخ تقديم المدعى طلب إعتزاله الخدمة – إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر فى هذا الطلب ، لأن المدعى كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه “إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش ” .

 

 

الطعن رقم  0682     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 35

بتاريخ 10-11-1968

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 2

و لئن كان قد قضى فى 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعى ، و زال بذلك المانع الذى حال بين الهيئة و بين النظر فى طلبه إعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه ، إلا أن الهيئة كانت فى ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، الذى عمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1960 ، و بالتالى لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين – فى ذلك الوقت – فى شأن موظفى الهيئة ، فضلاً عن أن تكامل المركز القانونى للمدعى بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر فى طلبه لم يتم إلا بعد إنقضاء المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .

 

                    ( الطعن رقم 682 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/10 )

 

 

الطعن رقم  0621     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 311

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 تحظر على كل من يتمتع بالجنسية المصرية أن يعمل فى أية جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن سابق من وزارة الداخلية – المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بإعتبار العامل مقدماً إستقالته إذا إلتحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية – المشرع جعل من الإشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية جريمة جنائية – مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية هى الجهة التى أولاها المشرع الإختصاص بمنح إذن العمل أو تجديده و لا تملك الجهة الإدارية أن تقرر خلاف ذلك – المشرع إتخذ من ذات الفعل فى المجال الوظيفى مبرراً لإعتبار العامل مستقيلاً – لكل من القانونين مجال تطبيقه و تستقل كل سلطة فى ترتيب الأثر القانونى المترتب على الواقعة – متى حددت السلطة المختصة إذن العمل الخاص بالطاعن لمدة تغطى الفترة السابقة على إعتباره مستقيلاً فلا يسوغ القول بأن التحاقه بخدمة جهة أجنبية قد تم بغير إذن – إذا تجاوز الموظف المدة الممنوح عنها الإذن و إنقطع عن عمله وجب لإعتباره مستقيلاً أن تنذره جهة الإدارة كتابة – عدم مراعاة قيد الإنذار الكتابى – بطلان قرار إنهاء الخدمة .

 

                    ( الطعن رقم 621 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

 

 

الطعن رقم  0582     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1303

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 3

المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية – أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه – الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال – القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة – نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .

 

 ( الطعون أرقام 582 و 629 و 630 و 724 و 757 و 761 و 793 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )

 

 

الطعن رقم  1172     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 315

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – إنتهاء الخدمة للإنقطاع لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الذى نصت عليه المادة 97 من ذات القانون و التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة – القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون تقديمه عذراً مقبولاً تعتبر مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروطها و تمضى فى مساءلته تأديبياً للإنقطاع بدو إذن – لا تثريب على الجهة الإدارية إذا لم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للإنقطاع – أساس ذلك : ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمى .

 

                    ( الطعن رقم 1172 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/1/5 )

 

 

الطعن رقم  0964     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 318

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة ” 72 ” من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة – حق العامل فى ترك الخدمة بالإستقالة الصريحة أو الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ترد عليه قيود أملتها إعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل فى المرافق العامة بإنتظام و أطرد – أساس ذلك : – أن المشرع ألزم العامل بالإستمرار فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو تنفضى ثلاثون يوماً على تاريخ طلب الإستقالة – إذا كان العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش – يعتبر العامل محالاً إلى المحكمة التأديبية فى مفهوم نص المادة ” 72 ” من القانون رقم 58 لسنة 1971 من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى إلى إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية – أساس ذلك : – أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً للمحاكمة – القرار الذى يصدر باحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الإتهام فى الدعوى التأديبية .

 

             ( الطعن رقم 964 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 753

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها – يلزم لصحة هذا القرار إستيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالإستقالة و أن يكون صادراً عن إرادة صحيحة من الموظف بإعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الإكراه . يتحقق ذلك بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على أساس . يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية .

 

                   ( الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

فى 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضى : ” بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ” . و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصدار و هى ” الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية ” . ثم أصدر المجلس فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً للأول و ذلك بالموافقة ” على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، هذا مع مراعاة إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساسا لتسوية المعاش ” . و يبين من ذلك أن أعتزال الخدمة على مقتضى القرارين سالفى الذكر هو عملية إدارية تثار بطلب يقدمه موظف من الدرجة الثانية فأعلى ، خلال مدة الستين يوما المشار إليها ، و أن رابطة التوظف لا تنقطع إلا بموافقة مجلس الوزراء . و غنى عن البيان أن أعتزال الخدمة على هذا الأساس لا يتم إلا إذا كانت موافقة مجلس الوزراء بقبول طلب اعتزال الخدمة تحقق للموظف جميع المزايا المبينة فى القرارين الآنف ذكرهما ، فلا يملك الوزراء أن يعزله من الخدمة على أساس القرارين المنوه عنهما بمزايا أقل مما جاء بهما ، و إن كان ليس ثمة مانع من أن يوافق على اعتزاله الخدمة بمزايا أكثر إذا كان ذلك من سلطته طبقا للقوانين و اللوائح . كما له من الناحية الأخرى أن ينهى الخدمة على غير الأساس المتقدم ذكره مستعملا فى ذلك سلطاته الأخرى بالتطبيق للقوانين و اللوائح كالمادة 107 فقرة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تلك عندئذ تكون عملية إدارية أخرى بشروطها و أوضاعها الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 3

لمجلس الوزراء أن يقرر لأسباب يكون تقديرها موكولا إليه ، منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاش للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 38 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، فلا تثريب عليه إن هو استعمل هذه فى مناسبات اعتزال الخدمةإعمالاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، بقبول طلب اعتزال الخدمة المقدم على أساسهما ، رغم أن مقدمها لم يستكمل مدة الخمس عشرة سنة التى يتطلبها القانون لاستحقاق المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 4

يجب لكى يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و لغاية غير مشروعة ، و من ثم فلا تثريب على الإدارة – هى فى مقام تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 – إن هى بصرت موظفاً ممن يعنيهم هذان القراران بالمزايا التى يفيد منها لو أنه اعتزل الخدمة بالتطبيق لأحكامهما ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى حقه ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن ، إذ الإدارة فى مسلكها هذا لم تتخذ وسائل غير مشروعة أو تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح و تحقيق المصلحة العامة المقصودة منها ، و هى مخاطبة بمقتضى القرارين المذكورين للعمل على تحقيق أغراضهما . فما تتخذه من موقف قبل موظف بمناسبة تطبيقهما يكون – و الحالة هذه – مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً . و لا يغير من هذا النظر التبصير فى الوقت ذاته باحتمال التعرض لتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 ، الذى ينطوى على مزايا أقل ، و يجعل الموظف فى مركز أسوأ لو طبق فى حقه ، لأن ذلك لو صح من جانب الإدارة يكون أيضاً فى ذاته مسلكاً مشروعاً فى وسيلته و غايته ، ما دام هو قانوناً من قوانين الدولة الواجبة التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 5

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و كذلك القانون رقم 600 لسنة 1953هى جميعها من التنظيمات العامة التى استهدفت فى النهاية غاية واحدة ، هى إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها ، و هو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ، إذ ربطت بينها جميعاً فى الغاية و الغرض ، و من ثم فلا يمكن القول بأن تلويح الوزارة لموظف بتطبيق هذا القانون ضده فى مناسبة إقناعه بالإستقالة ، تطبيقاً لقرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953، هو انحراف بالسلطة باستعمال أداة قانونية لغير الغاية التى أعدت لها ، ما دامت تلك التنظيمات تستهدف فى النهاية أغراضاً واحدة .

 

                      ( الطعن رقم 1703 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 52 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

القول بأن الإدارة إذا عرضت على الموظف إعتزال الخدمة و لوحت بتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى شأنه يكون مسلكها مشروعاً إذا تبين للمحكمة فيما بعد أن الموظف غير صالح ، و يكون غير مشروع إذا تبين لها أنه صالح – هذا القول لا يستقيم إلا إذا كانت الإدارة حين سلكت هذا المسلك توقن بأن الموظف صالح و مع ذلك حملته على إعتزال الخدمة بالتهديد بتطبيق القانون عليه ؛ إذ يكون مسلكها عندئذ معيباً بإساءة إستعمال السلطة و بالإنحراف بها ، بإستعمال أداة قانونية فى غير ما شرعت له ، أما إذا كانت تعتقد وقتئذ أنه غير صالح فلا يكون مسلكها معيباً بمثل هذا العيب الخاص ، إذ غنى عن البيان أن إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 52 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 2

القول بأن سلطة جهات الإدارة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 تقف عند حد إذاعته على الموظفين دون التدخل بعد ذلك فى شئ ، ليس صحيحاً ؛ لأن الباعث على إصدار القرار هو إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها عن طريق التخلص من الموظفين غير الصالحين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فى قطاع هو مركز الصدارة ، و فى منطقة هى جبهة القيادة من تلك الأداة ، و لم يقصد القرار أبداً التخلص ممن توقن الإدارة بصلاحيتهم . و من أجل هذا جعل الزمام بيد مجلس الوزراء ، فلا يجيز الإعتزال إلا لمن يرى أنه غير صالح ، كما أن القانون رقم 600 لسنة 1953 ليس منقطع الصلة بالقرار ، بل هو مكمل له ، و شرع لتحقيق الغاية ذاتها . و إذا كان ذلك هو فحوى القرار ثم القانون ، و تلك هى الغاية التى يتلاقيان فيها فيكون من غير المقبول – و الحالة هذه – القول بأن وظيفة الجهات الإدارية تقف فقط عند مجرد إذاعة القرار على الموظفين ، بل هى على العكس من ذلك منوط بها تنفيذه و العمل على تحقيق أهدافه . فلا جناح عليها إن هى بصرت موظفاً ممن تعتقد أنهم ممن يعنيهم هذا القرار بما يفيده من مزايا إعتزال الخدمة بموجبه ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من إحتمال تطبيق القانون عليه إن لم يعتزل الخدمة بموجب القرار – لا جناح عليها فى ذلك ، بل هى مندوبة إليه ؛ و من ثم فهى فى هذا كله لم تتخذ وسائل غير مشروعة ، و لم تجاوز سلطتها أو تسئ إستعمالها أو تنحرف بها ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح بروحها و تحقيق المصلحة العامة المنشودة منها .

 

                        ( الطعن رقم 904 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الموظف و الإدارة ، حين تقديم الإستقالة و حين قبولها ، قد وقع كلاهما تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، بإعتقاد أن الموظف مقدم الإستقالة ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 ، الذى كان يشترط للإفادة من أحكامه أن يكون للموظف المستقيل مدة خدمة محسوبة فى المعاش تبلغ خمس عشرة سنة ، فإن الإدارة قد قامت بعد ذلك بما يحقق ما طلبه الموظف و أمثاله فى إستقالاتهم من حيث صرف المبالغ المستحقة لهم فى صندوق الإدخار كاملة بما فى ذلك حصة الحكومة ، فليس ثمة ما يوجب إلغاء القرار الصادر بقبول الإستقالة بحجة أن تقديم طلبها و القرار بقبولها كلاهما قد وقع تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، و مرد ذلك إلى أصل طبعى يتعلق بزوال عيب فساد الرضا بسبب الغلط رددته المادة 124 من القانون المدنى ، حيث نص على أنه ” ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ، و يبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 2

لئن كان تقديم الإستقالة و قبولها ليس عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف ، بل هى عملية إدارية ، يثيرها الموظف بطلب الإستقالة ، و تنتهى الخدمة بالقرار الإدارى الصادر بقبول هذا الطلب الذى هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الإستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإدارى فى قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانونى على الإستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الإستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق فى التمسك بها ما يقضى بها القانون فى هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإدارى غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدنى إلا أنه يجب إنزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود و الإلتزامات بحسن نية ، ما دام الثابت أن تمسك المدعى بالغلط الذى وقع فيه و وقعت فيه الإدارة يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن الموظف قدم إستقالته و نص فيها على وجوب صرف مكافأته عن مدة خدمته أو المبلغ المستحق له فى صندوق الإدخار أيهما أكبر و ذلك ” بمجرد تركه الوظيفة ” ، فإن هذه العبارة لا تعتبر شرطاً تعلق عليه الإستقالة قبولاً أو رفضاً ، و إنما هى لا تعدو أن تكون إستنهاضاً للمهمة فى سرعة إتمام الصرف .

 

                    ( الطعن رقم 1702 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )

=================================

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى