
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
وضع يد المحتكر
وضع يد المحتكر
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : عقد الحكر
الموضوع الفرعي : وضع يد المحتكر
فقرة رقم : 7
وضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية . و لا يقبل من المحتكر التحدى بإنفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة فى صدد تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل إبتداء بسبب التحكير ، بل مهما إنفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة .
=================================