موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التقادم المكسب للملكية

التقادم المكسب للملكية

الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 59

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : تقادم

أن الحيازة و ضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه و قد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ذلك أن الحيازة من حيث الآثار التى تترتب عليها تصلح قرينه على الملكية و تكسب الملكية فعلا بالتقادم الطويل فى العقار وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 949، 956 شروط كسب الحيازة و زوالها فنص فى المادة 949 على أنه ” لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح -2- و إذا أقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الأكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على أنه ” تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى كما أوضحت المادة 968 من القانون المدنى آثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على أن ” من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . و مؤدى هذه الأحكام أنه يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون بنية التملك و ليس على سبيل التسامح أو الاباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية و استمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم و بتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح أن الأرض موضوع الدعوى كانت فى حيازة المشترية الأصلية أنيسة موسى منذ يناير سنة 1946 و انتقلت حيازتها بعد وفاتها إلى شقيقها عبدالقوى موسى حتى باعها هذا الأخير إلى مورث المطعون ضدهم و إلى و الدتهم و استمرت حيازة المشترين و ورثتهم من بعدهم و استكملت الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بطريق التقادم فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و من المقرر طبقا للمادة 955 من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر و على ذلك فانه لايؤثر فى توافر شروط الحيازة القانونية تغير الحائزين لهذه الأرض .

  و من حيث أنه عن ادعاء الهيئة الطاعنة أن المعترضين لم يقدموا للخبير المستندات الدالة على و ضع يدهم على الأرض موضوع النزاع فان هذا الادعاء على افتراض صحته غير مؤثر فى الدعوى إذ من المعروف أن الحيازة وضع مادى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن و على ذلك فلا جناح على اللجنة إذا هى خلصت إلى توافر الحيازة القانونية أستنادا إلى أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجراه الخبير و مع ذلك فأن المطعون ضدهم قدموا المستندات التى تؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدموا عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الأصلية إلى السيدة أنيسة موسى و اعلام وراثة عبدالقوى موسى لشقيقته أنيسة موسى و عقدى البيع العرفيين الصادرين من عبدالقوى موسى إلى عبدالمجيد أبوبكر و هنية عبدالجواد فى سنتى 1952،1954 و ايصالات سداد الأموال الأميرية عن هذه المساحة و شهادة ادارية من الجمعية التعاونية الزراعية و عمدة و مشايخ و صراف الناحية تؤيد شراؤهم و حيازتهم لهذه المساحة اما استناد الهيئة الطاعنة إلى أن المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة فى أقرار ملكيتها فهو استناد غير منتج فى الدعوى و لا يؤثر فى صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على أن المالكة تصرفت بالبيع فى هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فأسقطتها من أقرارها كما أن ورود هذه المساحة فى تكليف المالكية الأصلية أمر بديهى إذ أن التكليف لا ينتقل من أسم لآخر إلا بموجب سند مسجل و ليس هناك أدعاء من أحد بأن لديه مثل هذا السند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 59 

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية فى 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى لا يعتد بها فى تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك بأى طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال فى واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة فى يناير 1946 و قد استكملت المدة فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى يوليو سنة 1961. و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة فى الأوراق و أسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

                       ( الطعن رقم 137 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 23 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                            

فقرة رقم : 2

الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فأنه لا جدوى منه طالما أن العقد إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر أنه إذا كان التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطلا فأن هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير .

 

                    ( الطعن رقم 580 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 51  

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 1

العقد ليس السبب الوحيد لإكتساب الملكية – التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد خروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع – تخرج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية – التقادم كسب من أسباب كسب الملكية – شروطه – إثباته .

 

                   ( الطعن رقم 131 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  3420     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 224

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

المادة 968 من القانون المدنى – شروط إكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة – إستمرار دون إنقطاع لمدة خمسة عشر سنة – يشترط فى الحيازة الهدوء و الإستمرار و نية التملك – متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض عن نطاق الإستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعى .

 

                   ( الطعن رقم 3420 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 722

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 1

ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون – خروج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت من ذمة المالك للغير بأى طريق من طرق إكتساب الملكية و منها التقادم المكسب – المادة 968 من القانون المدنى – يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة و ظاهرة فى غير غموض و مستمرة و أن تكون بنية التملك – إذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية و إستمرت مدة خمسة عشر سنة ترتب عليها إكتساب الملكية بالتقادم .

 

                     ( الطعن رقم 1531 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 27 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات – يجب إستيفاء شروط الحيازة و خلوها من العيوب و أن تكون مقترنة بحسن النية – يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز إعتقد وقت تلقى الملكية ” و هو وقت التسجيل ” أنه تلقاها من مالك – أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً – يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده – لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانونى أو كان غير مسجل وفقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/17 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى