موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التنازل عن الدعوى الطعن رقم  0215     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 792 بتاريخ 11-03-1961

التنازل عن الدعوى

الطعن رقم  0215     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 792

بتاريخ 11-03-1961

الموضوع : دعوى

إذا كان الطعن المنظور الآن أمام هذه المحكمة يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 3 من نوفمبر سنة 1959 .. بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . و كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن دعواه و قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 من يونية سنة 1960 بقبول ترك المدعى للخصومة – فإن هذا التنازل من جانب المدعى عن دعواه ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ و من ثم فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1959 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 215 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 4

متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الادارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية إنما حدث فى دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – فإنه لا يعتبر بالنسبة إلى الدعوى الادارية إقرارا قضائيا و لا يعدو أن يكون إقرار غير قضائى لصدوره فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقدير المحكمة لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  3313     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1210

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 1

الإقرار الذى يتمتع بحجية قاطعة هو الإقرار القضائى الصادر من الخصم أمام المحكمة التى تنظر الدعوى التى تتعلق بها واقعة الإقرار – أما الإقرار الذى يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً و يخضع لتدقير  المحكمة – تطبيق : طلب إلغاء قرار محافظ القاهرة المطعون فيه – تقديم الحاضر عن الحكومة بتنازل المدعى عن الدعوى مع تحمله بمصروفاتها و تنازله عن جميع الحقوق المتعلقة بها – حجز الدعوى للحكم – طلب المدعى فتح باب المرافعة مشيراً فى طلبه أنه بعد ترك محافظ القاهرة منصبه فإنه يستطيع أن يوضح و سائل الإكراه التى مارسها عليه المحافظ لإنتزاع الإقرار سالف الذكر منه – ترك الخصومة فى الدعوى هو تصرف إرادى يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء – الإقرار المذكور لا يعتبر فى ضوء ما تقدم إقراراً قضائياً و بالتالى فهو يخضع لتقدير المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن إحدى الدعويين المرفوعتين منه أمام المحكمة الإدارية ، فأثبتت المحكمة هذا التنازل ، و بذلك أصبحت الخصومة منتهية فى تلك الدعوى ، فلا يقبل منه العودة لإثارة تلك المنازعة فى الموضوع ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا و هى تنظر الطعن المرفوع عن الدعوى الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1742     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 347

بتاريخ 23-12-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 1

أنه بتنازل المدعى عن الشق الأول من الدعوى و قصرها على شقها الثانى لا يكون هناك نزاع بين طرفى الخصومة حول ذلك الشق و بالتالى يفقد مقاومات وجوده و يصبح غير ذى موضوع و يجب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فيه و إذ قضى الحكم فى هذا الشق من الخصومة بعد التنازل عنه من ذوى الشأن يكون حكماً باطلاً .

 

( الطعن رقم 1742 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 04  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1374

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 1

أن أول ما تلاحظه هذه المحكمة على التنازل الذى أبداه الحاضر عن المطعون لصالحه ” المدعى ” حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 25 من مايو سنة 1962 أنه بعد إذ إستهله بالإشارة إلى موضوع و سبب دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه موضحاً أنه عبارة عن طلب القضاء له بالتعويض عن ضرر أصابه نتيجة لصدور قرار من السيد وزير المالية و قرارات من لجنتى بورصة العقود و بورصة مينا البصل ” المدعى عليهم الأول و الثانى و الثالث ” و أنه إختصم شركتى فرغلى و التجارة فى المحاصيل المصرية ” المدعى عليهما الرابع و الخامس ” بحسبان أنهما إقتضيا منه الفروق المترتبة على تلك القرارات إنتهى المدعى إلى تقرير تنازله عن مخاصمة وزارة الإقتصاد ، و عدم توجيه أية طلبات إليها لرد الفروق التى يطالب بها الشركتين المذكورتين ، و ذلك لأنهما هما اللتان قبضتا تلك الفروق ، و اللتان يعتبرهما المدعى مسئولتين عن ردها . و ليس من شك فى أن هذا التنازل هنا بمفهوم عباراته الواضحة محدود بإنحصاره فى نطاق الخصومة فى الطعن أمام هذه المحكمة العليا و لا يمكن أن يكون له أثر رجعى و يترتب على ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه بعد هذا التنازل نهائياً فى حق المدعى إذ معنى التنازل قبول المتنازل لهذا الحكم الصادر فى الدعوى برفضها ، و تسليم منه به . و لا يجوز أن يعتبر التنازل هنا من قبيل ترك الخصومة ، ذلك لأن الخصومة الماثلة أمام هذه المحكمة إنما ترجع فى أساسها إلى الطعن المرفوع من هيئة المفوضين و لصالح القانون و العدالة الإدارية حسبما تراه الهيئة رافعة الطعن ، و من ثم يكون ترك الخصومة من حقها وحدها . كما أنه لا يتصور مطلقاً أن تخرج الوزارة من الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يظل بعد ذلك الأفراد وحدهم ماثلين أمامها فى دعوى سببها التعويض عن تنفيذ قرارات إدارية ملغاة ، و خاصة بعد أن قرر المدعى المتنازل فى محضر جلسة 25 من مايو سنة 1962 أن مبنى دعواه ، هذه المطالبة برد الفروق المالية . و كذلك لا يجوز للمدعى ، و هو أمام هذه المحكمة العليا أن يغير سبب دعواه الأصلية فتصبح دعوى عقد بعد أن كانت أمام محكمة القضاء الإدارى دعوى تعويض عن قرار إدارى معيب . و لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة لم تر مانعاً من قبول تنازل المدعى عن مخاصمتها و عدم مطالبتها بأى تعويض أو فروق نتيجة للقرارات الإدارية السالفة الإشارة إليها . و قد تمسك باقى المدعى عليهم بعدم قبول التنازل عن مخاصمة الحكومة ، المبدى من المدعى . و يتضح من جماع ما تقدم أن طلب المتنازل غير مقبول ، و لا يقوم على سند من القانون و خليق بإطراحه جانباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 04  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1374

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى

فقرة رقم : 2

إن دعوى الإلغاء تختلف بداهة عن دعوى التعويض أركاناً و موضوعاً و حجية و أخص ما فى الأمر أنه بينما يكتفى فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها ” صاحب مصلحة ” ، فإنه يشترط فى رافع دعوى التضمين أن يكون ” صاحب حق ” أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد رتقه و تعويضه عنه . و المؤدى اللازم لهذا النظر فى جملته و تفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء . بل لكل من القضاءين فلكه الخاص الذى يدور فيه . فالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق ، إذ إتبع فى سياسته الأصل التقليدى المسلم ، و هو أن العيوب الشكلية التى قد تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلغائه لا تصلح مع ذلك لزوماً أساساً للتعويض . فإذا كان المقصود من عرض القرار على قسم التشريع هو أساساً الإطمئنان إلى سلامة صياغة القرار ، و إذا كان الرجوع إلى لجنة البورصة لا يهدف إلا إلى الإستئناس برأيها دون الإلتزام به ، فإن إغفال مثل هذا الإجراء لا يمكن بداهة أن يقال عنه أنه عيب جوهرى يسيغ القضاء بالتعويض .

 

( الطعن رقم 498 لسنة 4 ق ، جلسة 1963/6/29 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى