موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية

 

الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إنه و إن خلا القانون القانون الأساسى للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية من نص يحظر فيه على الجمعية العمومية النظر فى أية مسألة تكون غير واردة فى جدول أعمال الإجتماع إلا أن هذا الحظر من القواعد المسلمة ، ذلك أنه عند دعوة الأعضاء إلى إجتماع الجمعية العمومية يبين لهم فى الدعوة أو معها المسائل التى سوف تعرض فى الجلسة فيجيب العضو الدعوة بالحضور أو لا يجيبها حسب أهمية تلك المسائل فى نظره ، و من ثم يحظر النظر فى أية مسألة أخرى خارجة عن جدول الأعمال ، لأن الأعضاء لم يخطروا بها عند دعوتهم إلى الإجتماع و لو أنهم أخطروا بها لربما حضر من أجلها الكثير من الأعضاء الغائبين و لذلك فإنه لو كان جدول إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى 14 من مايو سنة 1954 تضمن مسألة طرح الثقة بأعضاء مجلس الإدارة القائم و إنتخاب مجلس إدارة جديد لحضر كثير من الأعضاء الذين تغيبوا لأهمية هذه المسألة . و إذا كان هذا الإقتراح لم يقدم قبل إعداد جدول الأعمال و إنما قدم فى الجلسة ، فقد كان الإجراء القانونى الوحيد هو تحديد موعد لإجتماع جديد يعقد فيما بعد لنظر هذا الإقتراح و ترسل الدعوة إلى الإجتماع الجديد إلى جميع الأعضاء متضمنة هذا الإقتراح حتى يكون جميع الأعضاء على بينة من الموضوع الذى سوف يطرح فى الإجتماع الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية

فقرة رقم : 2

إن إجتماع الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية فى 14 من مايو سنة 1954 يعتبر أنه إنفض بمجرد الإنتهاء من النظر فى جدول أعمال الجلسة و من ثم فإن بقاء فريق من الأعضاء مهما بلغ عددهم بعد ذلك أى بعد إنفضاض الإجتماع – لا يعتبر بقاؤهم إستمراراً لجلسة الجمعية العمومية ، لأن الجلسة قد أنفضت – كما سلف البيان – بالإنتهاء من نظر جدول الأعمال و أى قرارات يتخذونها فى مثل هذا الإجتماع لا تعتبر صادرة من الجمعية العمومية ، بل شأنها شأن أى إتفاق يجمع عليه فريق من الأعضاء فيما بينهم بعيداً عن الجمعية – و من ثم فإن القرارات التى تتخذ بهذه الطريقة لا تكون مخالفة للقانون كما ذهب الحكم المطعون فيه و إنما هى منعدمة تماماً بالنسبة للجمعية العمومية التى كانت منعقدة إنعقاداً صحيحاً و إنفض إجتماعها بعد الإنتهاء من نظر المسائل التى وردت فى جدول أعمال الإجتماع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس

الموضوع الفرعي : الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية

فقرة رقم : 3

أن مسألة إنتخاب المدعين كأعضاء لمجلس الإدارة لم تكن مدرجة فى جدول الأعمال و من ثم فإن هذا الإنتخاب يكون منعدماً كما سلف القول ، و الإجراء المنعدم ليس بحاجة لقرار إدارى ليبطله ، و من ثم فلم تكن ثمة حاجة لأن يصدر وزير الشئون الإجتماعية قراراً بإلغاء هذا الإنتخاب المعدوم أصلاً ، و أن ما جاء فى كتاب مراقبة الشئون الإجتماعية بالإسكندرية من بطلان هذا الإنتخاب و إعتباره كأن لم يكن ليس فى الواقع قراراً من هذه المراقبة بإبطال الإنتخاب لأنه منعدم و إنما هو تبصير من المراقبة للجمعية بحقيقة الواقع من أن هذا الإنتخاب يعتبر كأن لم يكن ، و من ثم فإن طلب الحكم بإلغاء ما تضمنه كتاب مراقبة الشئون الإجتماعية بالإسكندرية و وصفه المدعون بأنه قرار صدر ممن لا يملك إصداره ، هذا الطلب لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 640 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى