موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الخدمة العسكرية الالزامية

 

الخدمة العسكرية الالزامية

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 432

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن قانون القرعة العسكرية المصرية بمقتضى الأمر العالى فى 4 من نوفمبر سنة 1902 بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية قد نص فى المادة الأولى منه على أنه ” من بعد مراعاة أوجه المعافاة الواردة فى أمرنا هذا تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب النصوص الواردة فيه على كل ذكر ينطبق عليه أحد الشروط الآتية … ” . و حددت المادة الثانية منه المناط الزمنى لبدء هذا الإلزام الوطنى العام و مداه و كيفية حسابه فنصت على أنه : ” تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التى يبلغ فيها سن التاسعة عشرة . و للعمل بهذا الأمر العالى يحسب السن على طريقة الحساب الأفرنكى ” فالعبرة إذن هى بالسنة التى يبلغ فيها المقترع سن التاسعة عشرة و ليست باليوم الذى يبلغ فيه المقترع هذه السن . و الحكمة من ذلك واضحة ؛ لأن الدعوة إلى الإقتراع هى من صميم عمل السطلة القائمة على التجنيد ، و التى تقوم بها على أساس من القواعد و الضوابط الواردة فى ذلك الأمر العالى . و يتضح من مراجعة نصوصه أن عملية التجنيد كانت فى ظل أحكامه تتم على ثلاث مراحل هى : ” أ ” مرحلة الإقتراع و تتحصل فى حصر أسماء أنفار القرعة و إدراجها فى كشوف يقوم مجلس القرعة بفحصها و تصفيتها تصفية نهائية بعد سماع شكاوى أصحاب الشأن عنها ، و تحرر كشوف المقترعين سنة بسنة من واقع الثابت فى دفاتر مواليد كل ناحية أو شياخة لكل سنة يبلغ فيها مواليدها سن الإلزام . “ب” و مرحلة الفرز تتحصل فى توقيع الكشف الطبى فى الأنفار الذين وردت أسماؤهم فى الكشوف النهائية ، فيعفى غير اللائقين منهم أما اللائقون فيؤخذ منه العدد المطلوب للجيش ، و يعاد الباقون إلى بلادهم ليطلبوا عند الحاجة إليهم . ” ج ” و مرحلة التجنيد تتحصل فى طلب العدد الذى يحتاج إليه الجيش من بين اللائقين بحسب نمر إقتراعهم ليرسلوا إلى ديوان الحربية و تبدأ خدمتهم العسكرية من اليوم الذى يصادق فيه الديوان على تجنديهم . فتحديد سن إلزام بالسنة التى يبلغ فيها المقترع سن التاسعة عشرة مقصود به إفساح الوقت للسلطة القائمة على التجنيد لترتب أمورها ، دون أن تتقيد باليوم الذى يولد فيه كل شخص فى السنة التى حل دورها للإقتراع . أى أن هذا الشرط موضوع لصالح هذه السلطة ، فلا يسوغ للشخص أن يحدد لنفسه وقت إقتراعه حسبما يريد و لو إستند فى ذلك إلى تاريخ ميلاده . ذلك لأن ملزوميته بالخدمة العسكرية لا تتوفر إلا ببلوغه هو و غيره من مواليد سنته سن التاسعة عشرة ، و بإدراج إسمه فى كشوف الإقتراع فى الجهة التى سيتم إقتراعه فيها ، و عندئذ فقط تستكمل عناصر الإلزام بالخدمة العسكرية ، و تفريعاً من ذلك فإن مواليد سنة 1929 – و منهم المدعى الذى ولد فى 20 من مايو سنة 1929 – لن يدركوا سن الإلزام إلا فى سنة 1948 ، و من أجل هذا تم إقتراعه فعلاً سنة 1948 برقم ” 31075 ” و تخلف ثم طلب من جديد فى فبراير سنة 1950 . و ليس فى الأوراق ما يدل على صحة زعم المدعى أن إقتراعه الأول وقع فى 19 من مايو سنة 1947 أى قبل صدور القانون رقم ” 140 ” لسنة 1947 و الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1947 و النافذ المفعول من تاريخ نشره فى 8 من سبتمبر سنة 1947 . و لا يمكن تصور صحة هذا الإدعاء لأن ملزومية المدعى بالخدمة العسكرية وفقاً لحكم المادة الثانية من الأمر العالى لا يمكن أن تبدأ قبل عام 1948 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 432

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الخدمة العسكرية الالزامية

فقرة رقم : 2

إن المدعى ينعى على قرار تجنيده لمدة سنة ، أنه تجاهل ما كان يتمتع به من حق الإعفاء الذى يستند إلى نص المادة ” 38 ” من الأمر العالى الصادر سنة 1902 ، و يؤيده بعد إلغاء الأمر العالى نص المادة ” 55 ” من قانون الخدمة العسكرية رقم ” 140 ” الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1947 . و قد نظم الأمر العالى حالات المعافاة من الخدمة العسكرية فى القسم الثالث منه و بين أحوال المعافاة بالبدل النقدى ، و المعافاة بسبب خدمة الحكومة و المعافاة لأسباب عائلية ، و المعافاة لأسباب دينية ، و المعافاة لأسباب تلقى العلوم . فنصت المادة ” 38 ” منه على أنه ” يعفى مؤقتاً من الملزومية بالخدمة العسكرية كل تلميذ يكون فى إحدى المدارس الآتى ذكرها و هى : مدارس الحقوق ، و الطب ، و المهندسخانة ، و التوفيقية للمعلمين ، و الناصرية للمعليمن ، و الزراعة ، و الطب البيطرى ، و الصانيع فى بولاق ، و الصنايع فى المنصورة ، و الذين تخرجوا من إحدى مدرستى المعليمن السابق ذكرهما ، و بقوا بصفة معلمين تحت التجربة ، و يعتبرون فى تطبيق هذه المادة كأنهم باقون تلامذة فى هاتين المدرستين و تعتبر المعافاة المنصوص عليها فى هذه المادة نهائية عندما يتم التلميذ دروسه و ينال الشهادة المدرسية ” دبلومة “. و نصت المادة ” 51 ” من الأمر العالى على أنه ” يسقط الحق فى المعافاة عندما تزول أسبابها إلا فى الحالات التى ينص عنها ما يخالف ذلك نصاً صريحاً ” . و فى ظل هذا الأمر العالى لم يكن المدعى قد حصل على دبلومة مدرسة الصنايع فى بولاق ، حتى يمكن أن يتمتع بحق الإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام هذا الأمر العالى . و إنما كان المدعى تليمذاً بتلك المدرسة كما جاء ذكر ذلك فى بعض الأوراق منذ عام 1944 ، و كان سنه فى ذلك التاريخ خمسة عشر سنة و هى دون سن الملزومية بالخدمة العسكرية التى لم تبدأ بالنسبة إليه إلا من عام 1948 حيث كان المدعى لا يزال تلميذاً بالمدرسة ، و لكن الأمر العالى الذى كان يخول له هذا الإعفاء كان قد ألغى قبل أن يتم المدعى دراسته و ينال دبلومة هذه المدرسة سنة 1949 . فقد صدر فى 25 من أغسطس سنة 1947 القانون رقم 33 ” 140 ” لسنة 1947 بتنظيم الخدمة العسكرية و نص فى المادة ” 57 ” منه على إلغاء الأمر العالى الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1902 كما نصت المادة ” 58 ” من القانون الجديد على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و تم نشره فى 8 من سبتمبر سنة 1947 ، و من ثم يكون القانون الجديد قد أدرك المدعى قبل أن يبلغ سن الملزومية وفقاً لأحكام الأمر العالى ، و من باب أولى قبل أن يتمتع بأى إعفاء قط نصت عليه أحكام الأمر العالى الذى ألغى منذ 8 من سبتمبر سنة 1947 . و يكون المدعى خاضعاً من حيث فرض الخدمة العسكرية عليه لكافة أحكام القانون رقم ” 140 ” لسنة 1947 بأثره الحال المباشر دون أن يكون له حق الإفادة من نص المادة ” 55 ” الواردة فى باب الأحكام العامة منه و التى تنص على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية لأى سبب كان . أما من سبق إعفاؤهم بصفة مؤقتة ، فلا تسرى عليهم أحكامه إلا إذا زالت أسباب إعفائهم طبقاً لنصوص القانون الذى عوملوا بمقتضاه ” . و غنى عن البيان أن المدعى ، وفقاً لما تقدم من بيان حالته ، لم يسبق إعفاؤه نهائياً لأنه لم يحصل على دبلوم مدرسة الصنايع إلا فى سنة 1949 ، كما أنه لم يسبق إعفاؤه نهائياً لأنه لم يحصل على دبلوم مدرسة الصنايع إلا فى سنة 1949 ، كما أنه لم يسبق إعفاؤه بصفة مؤقتة ، لأن الإعفاء و لو كان مؤقتاً ، لا يمكن تصوره ما دامت الملزومية بالخدمة العسكرية لم تلحق أصلاً المدعى فى ظل الأمر العالى الذى ألغى ، و ألغيت بإلغائه نصوص الإعفاء من الملزومية بنوعيه النهائى و المؤقت . و قد حلت أحكام القانون الجديد محل الأمر العالى القديم منذ 8 من سبتمبر سنة 1947 . و هذا القانون الجديد لا يعرف الإعفاء بسبب تلقى العلوم الحديثة ، سواء منه النهائى أم المؤقت . و إن إستثنى من فرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ، طلبة المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة فى الجيش أو فى السلاح الجوى أو فى سلاح الطيران أو فى البوليس أو فى إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى أن يرقى إلى رتبة ضابط . و لا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه كان قد إكتسب الحق فى إعفائه سنة 1949 من الملزومية بالخدمة العسكرية لأنه كان تليمذاً بمدرسة الصنايع منذ عام 1944 ، ثم حصل على شهادتها و أن سنده فى هذا الحق هى أحكام الأمر العالى الصادر سنة 1902 و يكون تطبيق أحكام القانون رقم “140” لسنة 1947 على حالته هو فى واقع الأمر – على حد قوله – نفاذ لهذا القانون الجديد بأثر رجعى و بالتالى منطوياً على المساس بحقه المكتسب من قبل صدوره – و هو ما لا يجوز – لا وجه لذلك ؛ لأنه يجب التفريق فى هذا الشأن بين الأثر الرجعى و الأثر الحال للقانون ، فالرجعية هى تطبيق القانون الجديد على مراكز ذاتية تمت فى ظل القانون القديم و المدعى ما كان قد إكتسب مثل هذا المركز الذاتى لأنه لم يكن قد بلغ سن الملزومية فى ظل الأمر العالى لسنة 1902 و هذه الرجعية لا تكون إلا بنص خاص و تلك قاعدة دستورية نصت عليها المادة ” 186 ” من دستور الجمهورية الصادر فى يناير سنة 1956، كما تضمنتها المادة ” 27 ” من دستور سنة 1923 الملغى . أما الأثر الحال فهو نفاذ القانون الجديد على ما لا يكون قد تم فى ظل القانون القديم من مراكز ذاتية . و لا ريب فى أن الحوادث التى تقع بعد العمل بالقانون الجديد ينطبق عليها هذا القانون إذ هى قد نشأت تحت سلطانه فيلحقها أثره .

 

( الطعن رقم 900 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 60

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : الخدمة العسكرية الالزامية

فقرة رقم : 1

إعفاء مؤقت من التنجنيد – زوال سبب الإعفاء – قبول إحدى الكليات المدعى طالباً فيها خلافا للحظر المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 نتيجة مسلكه فى إخفاء موقفه من التجنيد و تقديمة شهادة الإعفاء المؤقت السابق منحها له و هو يعلم علم اليقين بنتهاء صلاحيتها – قرار قبوله بالكلية معدوم و يضحى بمنأى عن الحصانة القانونية مهما إستطال الزمن على صدوره – إهدار إدارة التجنيد هذا القرار لا تثريب على قرارها برفض تأجيل تجنيده بعد أن تكشف لها وجه الحقيقة فى أمره .

 

( الطعن رقم 1309 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى