موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الخصوم فى الدعوى

الخصوم فى الدعوى

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 4

أن إستناد وزارة الخزانة الى أن الحكم المطعون فيه قد رفض اخراجها من الدعوى و الى أنه لذلك يكون من حقها الطعن فيه – مردود بأنها لم تنازع فى موضوع الدعوى و اقتصرت على طلب اخراجها منها بلا مصاريف تأسيسا على أن النزاع محصور بين المطعون عليه و بين وزارة التربية و التعليم و أنه لا شأن لها هى بموضوعه و لا دخل لها فيه – و لئن كانت أسباب الحكم قد تضمنت أن للمطعون عليه مصلحة فى اختصام هذه الوزارة حتى يصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء الحكم – الا أنه لم يقض ضدها بشىء فالحكم و إن كان لم يخرجها من الدعوى الا أنه تضمن إجابتها الى ما كانت تهدف اليه من عدم القضاء ضدها بشىء – و متى ثبت أن وزارة الخزانة لم تنازع المطعون عليه فى طلباته و لم تبد دفاعا سوى أنه لا شأن لها بالمنازعة و اقتصرت المحكمة على اصدار الحكم فى مواجهتها فإنها لا تعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى هذا الحكم و من ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن و من ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن و لا صفة لها فى المنازعة الخاصة بالغاء القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بشطب أسم المطعون عليه فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بهذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى

فقرة رقم : 2

لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن فى شق من القرار غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التى يجوز للمدعى المذكور التمسك بها .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى