موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 20713 لسنه 56ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء فؤاد                          مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 20713 لسنه 56ق

المقامة من :- عبد العزيز أبو عيشه سعد والد المعتقل السياسى / عطية عبد العزيز أبو عيشه 

ضد :- وزير الداخلية

——-

 الوقائع

——-  

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/8/2002 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المأديه والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله نجله

   وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله نجله خلال الفترة من 1/4/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى 0 ونعى المدعى على قرار اعتقاله نجله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفه مع الزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا  :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا لما لحقه من اضرار من جراء اعتقاله والمصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث مثل وكيل  المدعى بموجب توكيل اطلعت عليه المحكمه وتم اثباته بمحضر الجلسه واودع حافظه مستندات ، كما اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات0  

          وبجلسة 27/12/2005قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها واجراءاتها المقررة قانونا 0

          ومن حيث ان مناط مسئولية الادارة عن قراراتها الاداريه هو وجود خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الضرر وخطا الادارة 0

          ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان  نجل المدعى اعتقل خلال الفتره من 14/6/1994 حتى 20/8/2002 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكره الاعتقال  المقدمة من الادارة  بحافظتها المودعه جلسه 4/7/2005 مرافعه

          ومن حيث ان ما ساقته الجهة الاداريه من اسباب لاعتقال نجل المدعى لايعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفه القانون 0

                    ومن حيث ان المدعى لحقه اضرار مادية من جراء اعتقال نجله وتمثل ذلك فيما انفق فى سبيل زيارته وتدبير او الافراج عنه وانهاء اتعتقاله وكذلك فقد لحقه اضرار ادبيه من جراء اعتقال نجله المذكور وتمثل ذلك فيما كابده من الام نفسيه من جراء حرمانه من نجله دون مبرر من القانون فضلا عن الاساءة الى سمعته بعد ان صنفق نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام الامر الذى يستوجب الحكم له بالتوفيق عن هذه الاضرار 0

          ومن حيث ان الجهة الاداريه خسرت الدعوى فانها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعى تعويضا قدره 8000 جنيه ( ثمانيه الاف جنيه ) والزمتها المصروفات 0

                          سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى