موسوعة المحكمه الاداريه العليا

العمال المؤقتين

 

العمال المؤقتين

================

طعن رقم  0295     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 641

بتاريخ 28-01-1961

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزهم القانونى فى علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد ، هو إستلام المهمات الموجودة بمخازن و معسكرات الجيش البريطانى و تشوينها بمخازن دائرة مصر ، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد إنتهاء العمل المحدد الذى نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة و من ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بإنتهاء هذا العمل . و بالتالى لا محل لدعواهم تعسف الإدارة فى إعتبارهم مفصولين على هذا النحو .

 

( الطعن رقم 295 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 692

بتاريخ 14-03-1989

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين

فقرة رقم : 1

العامل الذى يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة و مهما تجدد عقده – أساس ذلك : أنه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى و جداول التوصيف بها – لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة – لا عبرة بمدة العمل مهما طال – استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة .

 

( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/14 )

=================================

الطعن رقم  3267     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188

بتاريخ 28-04-1987

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين . متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما : أن يكون التعيين لمدة محددة : فى هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته سواء إنتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها أو لا – ثانيهما : أن يعين العامل بصفة مؤقتة دون تحديد مدة : فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم يقوم به بغض النظر عن إستطالة مدة العامل أو عدم إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المالية المخصصة لها – قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 أورد قيداً على سلطة جهة الإدارة هو عدم فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها – ينتفى هذا القيد إذا إنتهت الأعمال المسندة للعامل أو إنتهت مدة إستخدامه أو نفذت الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال .

 

( الطعن رقم 3267 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 208

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : عامل

الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن العامل الذى تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه بإتصافها بالتوقيت إما أن يكون معيناً لمدة محددة ، و عندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفذت الإعتمادات المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعييناً جديداً بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى . و إما أن يكون معيناً بصفة مؤقتة دون تحديد مدة ، و فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم عمل يقوم به و إن طال قيامه بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعين عليها أو تنفذ الإعتمادات المالية المخصصة لها ، و من باب أولى تنقطع صلته بالعمل بإنقطاع تلك الأعمال أو نفاذ الإعتمادات . بيد أن الشارع لحكمة تتعلق برعاية العمال المؤقتين و الموسميين الذين تهيأ لهم إلى حد ما قسط من إتصال العيش حتى لا يحرمهم من مورد رزق رتبوا حياتهم على الإعتماد و على الأجر الذى يتقاضونه منه ، أصدر فى 9 من فبراير سنة 1960 القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى نص فى مادته الأولى على أن ” يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى ” . و بذلك أورد قيداً على ما للإدارة من سلطة تقديرية تترخص فى إستعمالها للأسباب التى تراها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بحكم كونها المهيمنة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق هذه المصلحة و المسئولية عن حسن سير هذه المرافق فى إنهاء خدمة هؤلاء العمال بغير الطريق التأديبى ، فى أى وقت كان قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعينين عليها أو نفاذ الإعتمادات المرصودة لها ، فأسبغ على العمال المؤقتين ، طالما عملهم لم ينته و إعتماداته لم تنفذ ، حماية لم تكن لهم من قبل ، إذ حظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة إستعمال الرخصة التى كانت تملكها أصلاً فى حق العمال المذكورين فى فصلهم بغير الطريق التأديبى ، و بذلك سلبها هذه السلطة التقديرية و أبقى لها حق الفصل بالطريق التأديبى . غير أنه لم يمس بهذا الحظر سلطة الإدارة المقيدة فى فصل العامل المؤقت أو العامل الموسمى عند إنتهاء الأعمال التى عين عليها ، أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها ، و هذا الفصل الذى يتعين إعماله خارج نطاق الحظر متى توافرت أسبابه ، إذ لا تملك الإدارة سلطة تقدير ملاءمة الإبقاء على العامل المؤقت أو الموسمى على الرغم من إنتهاء الأعمال أو نفاذ الإعتمادات بل أن خدمته تنتهى لزوماً فى هذه الحالة و تنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه و لا أجر بغير عمل ، أو لإنعدام المصرف المالى لأجره إذ لا صرف من غير إعتماد ، و لم يخرج القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1960 على هذا الأصل ، بل أوردته مادته الثانية مما يؤخذ منه أنه حدد نطاق الحظر المنصوص عليه فى مادته الأولى بنصه على تحريم فصل العمال المؤقتين و الموسميين أثناء قيامهم بالعمل المكلفين به و قبل إنتهائه أو نفاذ إعتماداته إلا بالطريق التأديبى لا بعد ذلك ، إذ نص فى المادة الثانية على أنه ” يجب على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة موافاة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بالأقليم الجنوبى بأسماء العمال المؤقتين المعينين فى كل منها ، مع بيان للمهنة و الأجر اليومى المقرر لكل عامل . و ذلك قبل نفاذ الإعتمادات و إنتهاء الأعمال المكلفين بها بشهرين على الأقل ” كما نص فى المادة الثالثة منه بأن ” تدرج وزارة الشئون الإجتماعية و العمل أسماء هؤلاء العمال فى مكاتب التوظف و التخديم التابعة لها و تكون لهم الأولوية فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها ” . و نص فى مادته الخامسة على أن ” على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل الإتصال بالوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة بشأن العمال المؤقتين المدرجة أسماؤهم فى مكاتب التوظيف لإستخدامهم فى المشروعات التى تقوم بها كل منها بالأجر الذى كان يتقاضاه كل منهم أو لتعيينه مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات ” كذلك أوجب فى مادته السادسة ” … على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة مراعاة أن تتضمن عقود التوريد إلزام المقاولين بأن يستخدموا ما لا يقل عن 25% من العمال سالفى الذكر ، و ذلك بناء على إقتراح وزارة الشئون الإجتماعية و العمل ” . و مفاد هذه النصوص هو تأكيد إنقطاع صلة العمال المؤقتين بالحكومة و إنتهاء خدمتهم بإنتهاء الأعمال المكلفين بها أو نفاذ الإعتمادات المالية المدرجة لها فى ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها ، و تقدير أولوية لهم ، بعد تحقق هذه الواقعة ، فى إعادة تعيينهم فى هذه الجهة أو فى أقرب جهة إليها ، مع تنظيم ترشيحهم للإستخدام فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة ، و بيان أسس تعيينهم مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات أو الذين يلتزمون بعقود توريد و شروط هذا التعيين و أوضاعه و كل أولئك يفترض سبق إنتهاء خدمتهم و يؤكد القاعدة التى يقوم عليها . و إذا كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 قد نصت على أن ” تعتبر كل وزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها فى تنفيذ أحكام هذا القرار وحدة واحدة من حيث تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر عند نفاذ الإعتماد المعين عليه ” فإن وضع هذه المادة بورودها بعد المادتين الثانية و الثالثة اللتين أقرتا الأصل سالف الذكر فقررتا أولوية العمال المؤقتين الذين إنتهت الأعمال المكلفين بها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها ، إنما يفيد تضمنها توجيهاً للإدارة و إيضاحاً لمدلول هذه الجهات و تحديداً لنطاقها فإنها تشمل الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها . و أنها لا تنطوى على إستثناء بوجوب تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر فى أى منها بعد نفاذ الإعتماد المعين عليه ، لأن وجود الإعتماد الآخر فى ذاته لا يعنى أنه يتسع حتماً سواء من حيث طبيعة العمل أو من حيث مقدار المال لإستيعاب عمال جدد فوق حاجته أو تقديراته متى كان مستوفياً العدد اللازم له . و من ثم فإن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه من أن السبب المسوغ لفصل العامل المؤقت لا يمكن أن يكون إلا نفاذ كل الإعتمادات الموجودة بالوزارة بجميع مصالحها و إداراتها وقت فصله ، يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 906 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى