موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8378 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خـــالــد جمـال محمد الســباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8378 لسنة 53ق

المقامة من

عبد الرحمن كامل مهلهل

ضد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 17/9/1998 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقته من جراء ما حدث له أثناء وبسبب الخدمة مع إلزامه بالمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

وبجلسة 24/2/1999 حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى لهذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها  المشار إليه.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبرفض  الدفع لعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً ,برفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات والأتعاب.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته المبداه أمام المحكمة الابتدائية وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهف من هذه الدعوى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية والمصروفات.

 

 

تابع الحكم في الدعوي رقم   8378  لسنة  53 ق

 

ومن حيث إن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات فإن لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الماثلة على سند من القول أنه تم تعينه برتبة رقيب أول  شرطة في 21/12/1981 وظل بالخدمة حتى أصيب بمرض أعجزه عن العمل وثبت عجزه في 21/10/1997 وقد صدر قرار رقم 4004 بتاريخ 29/4/1998 بإنهاء خدمته اعتباراً من هذا التاريخ دون صرف تعويض  له رغم سنوات خدمته وعجزه عن العمل وأن العملية الجراحية التي أجريت له وما نتج عنها من إصابات وصلت لعجز مرضي جزئي مستديم ولم تلتفت الجهة الإدارية المدعي عليها لظروف المدعي العائلية لكونه يعول أسرة كبيرة وحالته الاجتماعية سيئة لأن  جميع أولاده في مراحل التعليم المختلفة وليس له أي حيازة زراعية أو مصدر رزق يعول أسرته.

ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن مناط مسئولة جهة الإدارة عن أعمالها هو توافر خطأ يحيق  بالغير ضرراً، مع توافر  علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن حيث إنه عن ركن الخطأ: فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أصيب أثناء الخدمة، وأجريت له عملية جراحية أسفرت عن إصابته بانزلاق غضروفي وأجريت له عملية جراحية نتج عنها تحديد في حركة العمود الفقري وعرق نسأ  أيسر، وعجز مرضي جزئي مستديم، وأنهيت خدمته في 29/4/1998 دون أن تبنى أوراق الدعوى عن ثمة خطأ في جانب جهة الإدارة المدعي عليها التي صرفت له حقوقه التأديبية بما فيها الدفعة الواحدة على النحو قرره المدعي بجلسة 18/11/2007 بما يطمئن  المحكمة إلى أن أصابت المدعي على ما تقدم تندرج في نطاق القضاء والقدر وسوء الحظ خاصة وأن عمله كرقيب شرطة ليس من الأعمال الخطرة، بما ينتفي معه مناط مسئولية جهة الإدارة لانتفاء الخطأ، ويتعين رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها  موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى