موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللوائح الادارية

 

اللوائح الادارية

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 332

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .

 

( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

فقرة رقم : 3

لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .

و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .

و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .

 

( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 598

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة – يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه – أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .

 

( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 514

بتاريخ 31-01-1989

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته – وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة – مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين – وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة – إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع – الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .

 

( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1071

بتاريخ 25-05-1957

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

فقرة رقم : 1

إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن ” مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة ” . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .

 

( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية

فقرة رقم : 5

لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .

 

( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/11/3 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى