موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المعاش الاستثنائى

 

المعاش الاستثنائى

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تعرف ما إذا كان المعاش إستثنائياً من عدمه ، لا يكون بتحرى الباعث على منحه ، و إنما يكون بالبحث فيما إذا كان ذلك المنح قد روعيت فيه سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتقدير مبلغ المعاش أم أنه وقع إستثناء من تلك القواعد و الأحكام . فإذا كان الثابت أن المدعى ما كان يستحق أصالة معاشاً قانونياً يتفق و أحكام قوانين المعاشات و لوائحها ، فلا مشاحة بعدئذ ، فى أن المعاملة التى قرر مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء فى 30 من سبتمبر سنة 1954 تسوية حالته على مقتضاها عند فصله من الخدمة ، إنما هى معاملة إستثنائية ترتب عليها إنشاء معاش إستثنائى للمدعى ما كان له أصل حق فيه لو أنه فصل من الخدمة دون إجراء هذه التسوية التى أقرها فى شأنه ، لا على أساس أنه صاحب حق فيها ، بل رفقاً بحالته و تخفيفاً من وطأة فصله من الخدمة قبل أن يقضى فيها المدة القانونية التى كانت تسمح له بربط معاش قانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى

فقرة رقم : 2

إذا كان قرار مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء الذى أحيل بمقتضاه الموظف إلى المعاش لم يتعرض لموضوع إعانة غلاء المعيشة ، فتظل هذه الإعانة محكومة بالقواعد المقررة فى شأنها . و هذه القواعد صريحة فى أنها لا تسمح بصرف إعانة غلاء المعيشة عن المعاشات التى تقرر بالمغايرة لأحكام قوانين المعاشات . فكتاب وزارة المالية الدورى رقم ” ف 234 – 27/13 ” الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1944 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بصفة عامة و تخفيضها فى بعض الأحوال و المتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 يقرر فى الفقرة الرابعة منه ” المعاشات التى تزاد بصفة إستثنائية تحسب إعانة الغلاء لأربابها على واقع المعاش القانونى – و من لم يكن له معاش قانونى أصلاً و رتب له معاش إستثنائى لا تصرف له إعانة غلاء إطلاقاً – و يدخل فى ذلك المعاشات التى كانت تقل عن خمسمائة مليم شهرياً و زيدت إلى هذا القدر ” و فى 19 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء برفع القيد الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، هذا القرار لم يمس فى شئ القاعدة التى نص عليها قرار 11 من يولية سنة 1944 بل ظلت قائمة نافذة المفعول ثم صدر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرار مجلس الوزراء قرر تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مقدار الإعانة التى إستحقت للموظف أو المستخدم أو العامل فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و قد أفصح المشرع فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 3 من ديسمبر سنة 1950 عن نيته فى إستمرار العمل بمبدأ تثبيت إعانة الغلاء رجوعاً إلى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 و هو القرار الذى ينهى عن صرف إعانة غلاء إطلاقاً لمن لم يكن له أصل معاش تقرره القوانين و إنما رتب له معاش إستثنائى . و فى أكتوبر سنة 1952 إستفسرت الإدارة العامة لمعاشات الحكومة من اللجنة المالية عن الأمر فيما يتعلق بتسويات حالة الضباط الذين إقتضت إعادة تنظيم الجيش إبعادهم عن القوات المسلحة . فقررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 20 من نوفمبر سنة 1952 رداً على هذا الإستفسار بأنه : ” تمنح إعانة الغلاء على أساس المعاش القانونى فقط و لا تمنح إعانة عن الزيادة التى نالها الضباط فى المعاش نتيجة التسوية ” . و هذا الذى قررته اللجنة المالية صريح فى عدم إستحقاق إعانة غلاء المعيشة على المعاشات التى تقرر بالمخالفة لأحكام قوانين المعاشات العامة للضباط المفصولين أو المحالين إلى المعاش .

 

( الطعن رقم 289 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى

فقرة رقم : 3

بإستعراض نصوص القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تحدثت عن أنواع المعاشات يتضح أنها تقرر المعاشات بسبب عاهات أو مرض أو بسبب حوادث تقع فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، للموظفين و المستخدمين الدائمين ، و هو ما يبين من نص المادتين 22 ، 32 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، حيث تنص المادة الأولى على أن ” كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهة أو أمراض أصابته فى أثناء خدمته له الحق فى ذات المعاش أو المكافأة التى كان ينالها لو رفت بسبب إلغاء الوظيفة ” و تنص المادة الثانية على أن ” تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتى بيانهم :  الموظفون و المستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها ” و لكنها لم تستلزم صفة الدائمية فى الموظف أو المستخدم عندما تحدثت عن المعاش الإستثنائى إذ تنص المادة 38 من المرسوم سالف الذكر على أنه ” يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على إقتراح وزير المالية و لأسباب يكون تقديرها موكولاً إلى المجلس منح معاشات إستثنائية أو زيادات فى المعاشات أو منح مكافآت إستثنائية للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة أو العائلات من يتوفى من الوظفين أو المستخدمين و هم فى الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش ” ؛ و من ثم يسوغ لمجلس الوزراء إستناداً إلى هذا النص أن يقرر معاشاً إستثنائياً لغير الموظف الدائم و للعامل الذى يتقاضى أجره يومياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى

فقرة رقم : 4

إن نص المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 التى وردت فى الباب السابع تحت عنوان – أرباب المعاشات و القدماء من الموظفين أو المستخدمين الذين يعودون إلى الخدمة يقضى بأنه ” إذ أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال فيوقف صرف معاشه ” و يبين من صراحة هذا النص و من عنوان هذا الباب أنه لم يذكر عمال اليومية ذلك لأن هذا القانون لا يسرى أصلاً على العمال ، و من ثم فلم ير الشارع داعياً للتحدث عنهم و لو أراد أن يجعل من عودة الموظف أو المستخدم إلى خدمة الحكومة كعامل باليومية سبباً لسقوط المعاش لتحتم عليه ذكر ذلك ، أما و لم يفعل و هذا نص إستثنائى فلا يتوسع فى تفسيره طبقاً للأصول المرعية فى قواعد التفسير و يضاف إلى ما تقدم حجة أخرى تنبثق من بيان هذه المادة للوظائف التى تمنع العودة إليها من الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه العائد إلى الخدمة إذ أن هذا البيان جاء على سبيل الحصر لا التمثيل – كما قال الحكم المطعون فيه بحق – و لم يرد فيه ذكر لعمال اليومية لأنهم يخرجون عن مجال تطبيقه و لا تسرى عليهم أحكامه ، و أنه لو كان فى مراد الشارع أن يكون هذا البيان للتمثيل لأورد ما ينم عن ذلك . و بهذه المثابة تكون علة عدم الجمع حسبما يستفاد منه ليس إتحاد أو إختلاف المصدر الذى يأخذ منه العائد راتبه أو معاشه و إنما مباشرته الوظائف التى حددها القانون على سبيل الحصر سواء إتحد المصدر أو إختلف . و بناء على ما تقدم يكون للمطعون ضده ، و هو صاحب معاش إستثنائى ، أن يجمع بينه و بين أجره كعامل باليومية و ذلك فى نطاق أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و لا تعتبر مباشرته هذا العمل سبباً من أسباب سقوط حقه فى هذا المعاش الإستثنائى .

 

( الطعن رقم 924 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1049

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى

فقرة رقم : 1

تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية على أن ” يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون . و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة ” . و تنص المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على ما يأتى : ” الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 9 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 ” ، فهذه المادة الأخيرة قد خولت التنفيذ على ربع مرتب الموظف أو معاشه لإسترداد ما قبضه من فروق مجمدة عن الماضى و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 . و لا ريب فى أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه القانون من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل ، ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية مصلحة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

 

( الطعن رقم 211 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/5/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى