موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المنازعة فى الملكية

 

المنازعة فى الملكية

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 897

بتاريخ 24-10-1935

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : المنازعة فى الملكية

فقرة رقم : 1

سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعى على يد القاضى الشرعى أم كان قد تم بعقد عرفى من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضى الشرعى فإن المحتكر ليس له فى أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين إلا من ناظر الوقف ، و لم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير ، مستوفياً هذا التحكير شروط صيغته أو غير مستوف ، بل عليه أن يذعن إلى كون الحيازة القانونية هى لناظر الوقف الذى سلمه العين . ثم إن كان له وجه قانونى فى ملكية تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد و يستردها منه . و شأن المحتكر فى ذلك كشأن المستأجر و المستعير و المودع لديهم و كل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتى من هذا القبيل .

 

( الطعن رقم 4 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1098

بتاريخ 23-04-1936

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : المنازعة فى الملكية

فقرة رقم : 5

ليس للمحتكر أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسساً منازعته على مجرد وضع يده ما دام هو لم يستلم العين و لم يضع يده عليها إلا بسبب التحكير . شأن المحتكر فى ذلك كشأن المستأجر و المستعير و المودع لديهم و كل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتى من هذا القبيل .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى