موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوديعة بأجر

 

الوديعة بأجر

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 389

بتاريخ 06-02-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الوديعة بأجر

فقرة رقم : 2

1) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و باقى أوراق الطعن أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ 4/ه/1968 و إنما جرى دفاعها – من بين ما جرى به – على أن تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع و ليس سوء التخزين . و هو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن . فإن النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .

 

2 ، 3) إنتهاء الحكم إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها فى ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى – لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً فى ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة فى هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه – أساساً- بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل فى سبيل ذلك – إذا كان مأجوراً – عناية الشخص العادى – و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل – أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر فى درجات الحرارة -إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير – فى هذا الشأن – لسلامة أسسه و إستخلصت منه فى حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها فى حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف – فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير

 

4) تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون أو العقد يلزمه بإتباع معايير فى خصوصه .

 

ه) البين من ملحق العقد المؤرخ أنه نص فى البند الخامس منه على أنه …… و مفاد هذا النص أن الطرفين إتفقا مقدماً على مقدار التعويض الذى تلتزم به الشركة الطاعنة – و حدداه بثمن شراء الجبن – مما مؤداه أن تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى أصاب الجبن – ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول – أو – أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد   إنتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بإلتزامها بالحفظ و لم تبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص العادى و إعتبرها مسئولة عن التعويض فإنه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض – عن الجبن التالف – أن يلتزم فى ذلك بالثمن الذى دفعه الأخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدماً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته فى مدوناته إلى نص البند الخاص – فإنه يكون فضلاً عن تناقضه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 661 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 )

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى