موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء

 

الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 227

بتاريخ 25-05-1933

الموضوع : وصية                    

 الموضوع الفرعي : الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء             

فقرة رقم : 3

المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة <بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883> هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء .

 

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 437

بتاريخ 09-11-1944

الموضوع : وصية                    

 الموضوع الفرعي : الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء             

فقرة رقم : 4

إن الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة و ختمها بختم المجلس الملى ، طبقا للمادة 16 من لائحة ترتيب المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الصادر بها الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 ، هى الوصايا الصريحة لا الوصايا المستورة الموصوفة التى تخضع لتقدير القضاء العادى ، أى المحاكم المدنية .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى