موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية

انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة

إنه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و قد أشارت ديباجته إلى إطلاع مصدره قبل أصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 1961/7/26 و على ما إرتآه السيد مدير إدارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى ” يفصل المواطن / محمد صالح عيد الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة إعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لأى عمل و عدم أمانته و سوء سمعته و إتصاله المريب بالعمال ” . و من حيث أنه من المسلمات أن الجهة الإدارية لا تلزم بذكر أسباب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الأسباب تنفيذاً لأمر القانون و فى الحالة الأولى يفترض قيام قرارها على الأسباب التى تحمله . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مصدر القرار أعرب فيه عن أسباب صدوره و هى قيام الحالة التى إستلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا إبهام عن أن سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و أن ذكر نعوتاً أخرى فإنها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تأكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التأديبى الذى يصدر بناء على إقتراف جريمة محددة بعناصرها و إذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة إلى تأويل هذه العبارة أو إلى صرفها إلى غير مفهومها الصريح بغير مبرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية                 

فقرة رقم : 3

إن الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به أن يسبقه تحقيق و سماع أقوال من يصدر ضده أو عرض أمره على لجنة شئون العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية                 

فقرة رقم : 4

لما كانت الوظيفة تكليفاً و ضرورة ، و أن الأجر مقابل العمل ، فلا محل للإبقاء على شاغلها إذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته أو متعلقة بقدرته الصحية ، لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل . فإذا رأت الجهة الإدارية من الملابسات التى صاحبت الأجازات و قد بلغ مجموعها الكلى 156 يوماً فى أقل من سنتين – أن المطعون ضده إنما كان يتحايل فى الحصول عليها ، فإن إقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بأنه لم يتجاوز حدوده فيها لأن الأجازات بكافة أنواعها و إن كانت مشروعة قانوناً فى الحدود المرسومة إلا أن طلبها يجب أن يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل و عدم إشاعة الإضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر ، و إساءة إستعمال الحق نوع من الإنطباعات الضارة بالوظيفة العامة و تسئ إليها و بالتالى فهى ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفى ، و علاوة على هذا فإن الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 1959/7/2 من المنطقة التى يعمل فيها أنها توافق على إنهاء فترة إختباره لكثرة أجازاته و لعدم إهتمامه بعمله و تقدير مسئوليته . و هذه الجهة بحكم إتصالها بالموظف لا شك تكون أقدر من غيرها فى الحكم على عمله و على مدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و ما دام لم يوجه لها أى طعن يحمل المظنة فى سلامة هذا التقدير و كونه قد حصل على تقدير جيد ، و قيل عنه أنه متوسط و أمين فلا يقدح كل ذلك فيما إستخلصته جهة الإدارة من أعماله فى مجموعها طوال السنين اللتين أمضاهما فى الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة ، من أنه لا يقدر المسئولية و خصوصاً و إن عدم تقدير المسئولية إنما هو سلوك و خلق لا يشفع فيهما كفاية أو أمانة . و يتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التى يعمل فيها المطعون ضده أنها كانت مشفقة عليه راغبة فى أن يصلح من أمره و قد سبق أن طلبت له مهلة ليقوم نفسه . فلذا رأت الجهة الإدارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء فى وظيفته مستندة فى ذلك إلى ما تقدم ذكره ، فإنها تكون قد بنت قرارها على إستخلاص سائغ يؤدى إليه ما هو ثابت فى الأوراق التى عرضت عليها .

 

                     ( الطعن رقم 967 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى