موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انعدام التوكيل

 

انعدام التوكيل

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 458

بتاريخ 21-05-1942

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : انعدام التوكيل

فقرة رقم : 3

متى كان الورثة معلومين و معروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثانى فى الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة ، و لا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن مجرد الحضور و التوكيل معدوم لا يمكن أن ينشىء عقد وكالة .

 

( الطعنان  رقما 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى