موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع الجدك

 

بيع الجدك

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1565

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على إعتبار آلات المطحن الثابتة فى الأرض على سبيل القرار عقاراً فإذا كان الثابت بعقد البيع أنه أنصب على أرض و مبانى و آلات مطحن و أنه خلا من الإشارة إلى مقومات المحل التجارى غير المادية و إلى المهمات و البضائع فإن البيع يكون قد وقع على عقار و لم يتضمن بيع منقول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1362

بتاريخ 14-11-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

لا يقدح فى تكييف العقد بأنه بيع منجز احتواؤه على شرط إحتفاظ البائع بالإنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته و شرط منع المتصرف إليه من التصرف فى هذه العين إذا ثبت أن الثمن المسمى فى العقد قد دفع بأكمله إذ هذا يتنافى مع معنى الوصية التى هى من التبرعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 997

بتاريخ 31-03-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 4

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علم المؤجر ببيع المتجر أو المصنع أو موافقته عليه ليس أيهما شرطاً لصحة إنعقاده – بإعتباره عقداً رضائياً يتم بإتفاق طرفيه ، بل أنه يجوز للمحكمة – رغم عدم موافقه المؤجر عليه – أن تقضى بنفاذه فى حقه بإبقاء الإيجار للمشترى إذا ما تحققت من توافر الشروط المقررة فى هذ الصدد .

 

( الطعن رقم 41 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/31)

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40

بتاريخ 07-04-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 4

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ، أن الحكم الوارد بها إستثناء من الأصل العام ، و أن مجال إعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذى أنشأه فى العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمحل ، الأمر المنتفى فى حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل و إستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير ، و إذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة 2/594 آنف الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن .

 

( الطعن رقم 618 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 332

بتاريخ 12-05-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر  و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا أقدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ” إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقرير ، حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى ، متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى  فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و ذلك بتشجيع الإستمرار فى هذا الضرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً المصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر . لما كان ما تقدم فإن الإستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى آنفة الذكر ، يكون مقصوراً على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما من الأماكن التى تمارس فيها المهن كعيادات الأطباء إذ من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه .

 

(الطعن رقم 939 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/12)

=================================

الطعن رقم  0497     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 548

بتاريخ 17-02-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ” إنما هو إستثناء من الأصل المقرر ، و هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه على التوقف عنه و ذلك بتشجيع الإستمرار فى هذا الضرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، و الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للدعوى التجارية على القانون ، و منها شراء البضائع لأجل بيعها و الأعمال المتعلقة بالمصنوعات ، مما يستهدفه كل منها – كشأن الأعمال التجارية كافة – من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولى فى الفرق بين سعر الشراء و بين ثمن البيع ، و فى الأخرى فى الفرق بين سعر المادة المعدة للتصنيع مضافاً إليها أجر العمل فى تصنيعها و بين ثمن بيعها مصنوعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  509      لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 491

بتاريخ 07-02-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

بيع المتجر وفق المادة 2/594 من التقنين المدنى من شأنه ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار ، و يصبح بدوره مستأجراً مثله ، بموجب البيع فيحل مشترى الجدك على المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولده عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل ، و ينتقل عقد الإيجار إلى المشترى عملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 582

بتاريخ 21-02-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

يترتب على بيع المتجر أو المصنع متى توافرت شرائط إنطباق المادة 2/594 من القانون المدنى حقوق المستأجر الأصلى للراسى عليه المزاد بما فى ذلك عقد الإداره بحيث يصبح الأخير مستأجراً مثله ، سواء تم البيع جبراً أو إختياراً ، مما مؤداه أن يعد الراسى عليه المزاد خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 785

بتاريخ 27-06-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

الإستثناء المقرر لمنشىء المتجر أو المصنع فى العين المؤجرة فى بيعه إضطرارياً للغير رغم قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار جاء عاماً بصدد بيان المستفيد من هذا الإستثناء و هو المستأجر الذى أنشأ بالعين المؤجرة متجراً أو مصنعاً دون تخصيصه بأن يكون مستأجراً أصلياً للعين ، و من ثم يستوفى فى خصوصه أن يكون منشء المتجر أو المصنع هو المستأجر الأصلى أو المستأجر من الباطن ، لئن كان ذلك ، إلا أنه لما  كان بيع المتجر أو المصنع يقتضى أن يكون مملوكاً لمستأجر العين التى أنشىء فيها ، فلا يسرى فى شأنه الإستثناء المقرر بالمادة 594 من التقنين المدنى متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر و يكون تصرف المستأجر فيه بالبيع بما ينطوى عليه من تنازل عن الإيجار خاضعاً للقواعد المقررة فى قانون إيجار الأماكن ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإيجار المبرم بين المطعون عليها – المؤجر و المستأجر الأصلى – لم يقتصر على العين المؤجرة وحدها و إنما تناول ما بها من جدك بإعتبارها ورشة لأعمال الصباغة فإن تصرف ثانيهما فيها بالبيع للطاعن بعد إضافته إليها بعض التركيبات و توسعه فى أوجه نشاطها لا يخضع لحكم المادة 594 المتقدم بيانها تبعاً لعدم تملكه كافة عناصرها و يكون فى حقيقته تنازلاً عن الإيجار صدر دون موافقة المؤجر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 109

بتاريخ 09-01-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

لا يشترط لإنعقاد عقد بيع المتجر أو إثباته أن يكتب أو أن يشهر لأنه عقد رضائى يتم بإدارة طرفيه كما لا يشترط فيه أن يبين فيه مشتملاته المعنوية و المادية و قيمة كل منهما على حده ، و ما إستلزمه القانون رقم 11 لسنة 1940 من كتابة العقد و شهره ، و بيان العناصر المبيعة و قيمة كل منها على حدة مطلوب ليحتفظ البائع بحقه فى إمتياز البائع      و بحقه فى الفسخ و لا أثر له على قيام العقد .

 

( الطعن رقم 391 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1796

بتاريخ 21-06-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

إطلاق القول بإعتبار المخزن الذى يستأجره التاجر جزءاً لا يتجزأ من محله التجارى الذى يستأجره من مؤجر آخر و يقع فى مكان مغاير لمجرد إستعماله لذلك المخزن فى خدمة المحل و حقه تبعاً لذلك فى التنازل عن إيجار المخزن رغم حظر هذا التنازل بحكم العقد، أمر لا يتفق و حكم المادة 594 من القانون المدنى التى إستند إليها الحكم المطعون فى قضائه ، ذلك أنه و إن كانت هذه المادة قد أجاز للمستأجر إهداراً للشرط الإتفاقى المانع له من التنازل عن الإيجار أن يتنازل عنه إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر و بالشروط الأخرى الواردة بالنص إلا أن ذلك مشروط حتماً بأن يكون إستعمالها فى هذا الغرض مصرحاً به فى العقد أو فى القليل مسكوتاً عنه بأن يتراضى المتعاقدان على إستعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر إستعمالها لذلك ، أما حيث يحددان فى عقد الإيجار الغرض من التأجير على نحو آخر مغاير أو  يخطر المستأجر إستعمال العين فى هذين الغرضين فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر بإتخاذه من العين مصنعاً أو متجراً بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضاً من جانبه لما تم الإتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق له تبعاً لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلاً لمقارنة مخالفة أخرى هى التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد ، إذ فى ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين و هى قانونهما النافذ فى حقهما ما دام فى نطاق المشروعية و خروج بالإستثناء المقرر بنص المادة 594 آنفة الذكر عن مجاله المحدد بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية ، لما كان ما تقدم . و كان سريان هذا القيد على ما يتخذه المستأجر من مصنع أو متجر فى العين المؤجرة على خلاف أحكام العقد يستوجب سريانه من باب أولى مع ما يلحق بأيهما من أماكن أخرى لخدمته ، إذ فى القول بغير هذا ما يجيز لمستأجر المصنع أو المتجر أن يلحق بأيهما ما قد يكون مستأجراً له من أماكن أخرى على خلاف نصوص عقودها توصلا لبيعها و التنازل عن إيجارها تبعاً للمصنع أو المتجر الأمر الذى يضفى على التاجر من الحقوق ما لم يأذن به القانون و يخل بالتوازن الواجب بين أطراف العقود ، لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد القول بإلحاق المطعون عليه العين مثار النزاع بمحله التجارى  سنداً للقول بأحقيته فى التنازل عن عقد إيجارها بغير إذن من الطاعن و على خلاف نص عقد الإيجار دون أن يراعى الحكم فى ذلك ما سلف من قيود على حكم المادة 594 من القانون المدنى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 885 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1093

بتاريخ 12-04-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار ” ، يدل – و عل ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشئ المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لأعتبار المحل تجارياً فى معنى المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاطه مستغلة الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ،      و مؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلاً فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد و بصفة رئيسية – على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية ، فإنه لا يعتبر –       و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محلاً تجارياً ، ذلك أن الحرفى الذى يتخذ من العمل اليدوى سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه ، لا تكون له صفة التاجر و لا يتسم نشاطه بالصفة التجارية و من ثم فلا يعتبر المكان الذى يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات و المهمات و البضائع أو كان له عملاء ، و بالتالى فلا ينطبق فى شأنه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 971

بتاريخ 30-03-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن “يشمل إنتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الإستغلال العلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التى يمكن إعتبارها ذات إرتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك”. يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجارى و أن بيع المحل التجارى يشملها و لو لم ينص على ذلك فى عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجارى و جزء لا يتجزء منه بوصفها متصلة به و من مستلزماته التى يتحقق بها عنصر الإتصال بالعملاء ، و أجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك.

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 971

بتاريخ 30-03-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى و رهنه تعريفاً للمحل التجارى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية و المهمات و البضائع كل منها على حدة و أفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل التجارى  و من ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع و مهمات المحل و هى الخصيصة المادية      و المقومات غير المادية و تتمثل فى الإختراعات و الرخص و العملاء و السمعة التجارية     و الحق فى الايجار و العلامات التجارية و غيرها و هى الخصيصة المعنوية ، و كان عنصر الإتصال بالعملاء و هو العنصر الجوهرى – بما له من قيمة إقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجارى و يدخل فى تقييمه و يرتبط بعناصره الأخرى و هو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكداً و حقيقاً فإذا تجرد بيع المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانونى للمحل التجارى و لم يعد ثمة بيع للمتجر ..

 

( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1518     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزوالها المحل ، إلا أن العنصر الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره  لوجود المحل التجارى ، و الذى لا يختلف بإختلاف نوع التجارة هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2169

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

المشرع لم يضع فى تلك المادة ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع ، و التى يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى ، رغم هذا الشرط المانع ، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت إليه ، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2169

بتاريخ 20-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 5

لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذى يقدمه المشترى و كفايته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 46  مكتب فنى 37  صفحة رقم 746

بتاريخ 25-06-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و أقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ” إنما هو إستثناء من الأصل المقرر ، و هو إلتزام المستأجر بأحترام الحظر من التنازل عن الإيجار . و كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على إستبقاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبة على التوقف عنه و ذلك بتشجيع الأستمرار فى هذا الدرب من الإستثمار عيناً بغض النظر عن شخص مالكه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، و الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية منهما أخذاً مما أوردته المادة 2 من قانون التجارة بياناً للأعمال التجارية بحكم القانون و منها شراء البضائع لأجل بيعها و الأعمال المتعلقة بالمصنوعات مما يستهدف كل منهما – كشأن الأعمال التجارية كافة من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولى فى الفرق بين سعر الشراء و بين ثمن البيع ، و فى الأخرى فى الفرق بين سعر المادة مضافاً إليها أجر عمالة تصنيعها و بين ثمن بيعها مصنعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2016     لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 75

بتاريخ 11-01-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على أنه . . . ” و إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء بمصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار . . . . . . . . . ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً  أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط  الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لإعتبار المحل تجارياً فى نص المادة 2/594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال ، بأعمال و أغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن إنتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية ، فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، و ترتيباً على ما تقدم فإن المحل الذى يكون مستغلاً فى نشاط مهنى أو حرفى قوامه الإعتماد – و بصفه رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية           و الخبرات العملية و المهارات الفنية لا يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة محلاً تجارياً و من ثم فلا تطبق فى شأنه المادة 2/594 المشار اليها حتى و لو إقتضى هذا الإستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة و خدمة العملاء فيما يعتبر إمتداد طبيعياً لأيهما ، ما دام ذلك داخلاً فى أطار التبعية كماً و كيفاً ، إذ تظل تلك الأعمال التى لو نظر اليها بذاتها ، مستقلة

لأعتبرت أعمالاً تجارية – نوعا من المهنة و الحرفة تحلق بها و تأخذ حكمها ، فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى ، مما يترتب عليه إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2016     لسنة 50  مكتب فنى 39  صفحة رقم 75

بتاريخ 11-01-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافية لوجود غير مقيده فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على المتعاقد ، و لها و هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصاً سائغاً مع الثابت بالأوراق .

 

( الطعن رقم 2016 لسنة 50 ق ، جلسة  1988/1/11 )

=================================

الطعن رقم  3412     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 954

بتاريخ 22-05-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 5

ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدنى من أنه ” إذا كان الأمر خاصا بإيجاز عقار أنشىء به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ، و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . ” إنما هو إستثناء من الأصل المقرر و هو إلتزام المستأجر بإحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار و من ثم تعين قصره على الحالة و بالشروط الواردة فى هذه المادة ، و كان المتجر فى معنى المادة سالفة الذكر يشمل مقومات  مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينة بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل إلا إن العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف بإختلاف التجارة هو عنصر الأتصال بالعملاء       و السمعة التجارية بإعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته إنتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين و يعد بيعاً له الإقتصاد على بيع هذا العنصر و حدده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية ، و لئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد ، إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضه عليها كافيه لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقرر إنه أو بالوصف الذى يضفيانه على التعاقد ، و لها هى بسبيل التعرف على حقيقة العقد و التحرى عل قصد التصرف من تصرفه تقدير الأدلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاص ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و متفقاً مع الثابت بالإوراق ، و لما كانت الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبة إلى بيعه و تميكن مشترية من الإستمرار فى إستغلاله ، و كان مناط إستلزم توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاوله بائع المتجر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء صفة المتجر عن محل النزاع على ما إستخلصه من عقد البيع و ما نص فيه على أن الطاعن إشتراه لضمه إلى مصنع الحلوى بذات العقار    و ما جاء بمحضر الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 1981/5/30 على محل النزاع و الذى أثبت به توقيع الحجز على منقولات و أدوات خاصة بصناعة الحلوى و مما قرره الطاعن بتحقيقات الشكوى الإدارى رقم 3351 لسنة 1979 مصر الجديدة من إنه أشترى المحل تكملة لمصنعه الخاص بصناعة الحلويات و ما ثبت من المعاينة بذات المحضر من إجراء تعديلات بالمحل و فتح باب به يؤدى إلى مصنع الحلوى و أطرح الحكم أقوال شاهدى الطاعن بشأن موافقة زوج المالكة المطعون ضده الثانى على حصول البيع و قبوله التنازل عن الإيجار مقابل تقاضيه مبلغ من النقود لعدم إطمئنان المحكمة إليها ، و خلص الحكم من ذلك إلى أن بيع المحل من المطعون ضده الثالث إلى الطاعن لم يتم لمباشرة ذات النشاط الذى كان يمارسه البائع و إنما لإستعماله فى نشاط مغاير الأمر الذى يفقد معه بيع المحل بالجدك أهم عناصره و هو عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، و رتب على ذلك أن عقد البيع المؤرخ 1977/7/20 لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار و ليس بيعاً لمحل تجارى بالجدك و من ثم فلا يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه فى المادة 1/594 من القانون المدنى ول ا ينفذ فى حق المالكة إلا بموافقة كتابية صريحة منها . و كان ما إستخلصة الحكم سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و مؤدياً إلى ما أنتهى إليه من نتيجة تتفق و صحيح القانون و يتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن فإ النعى عليه بما جاء فى أسباب الطعن سالفة الذكر يكون فى غر محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 900

بتاريخ 05-05-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 594 من القانون المدنى هو رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مفاد إستلام توافر العنصر المعنوى الخاص بالأتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر ، و لا يغير من ذلك جواز إستبعاد الإسم التجارى من العناصر التى ينصب عليها بيع المتجر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1229

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالإتصال بالعملاء و السمعة التجارية و الحق فى الإجارة و لما كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعاً عدا عنصر الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية بإعتبارها المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى و يترتب على غيبتها إنتهاء فكرة المتجر ذاتها ، لئن كان ما تقدم إلا أن إغلاق المتجر لا يؤدى بذاته إلى تخلف هذا العنصر بإعتبار أن العملاء لا ينصرفون عنه مباشرة و إنما تدريجياً و بالتالى فإن توقف المتجر عن العمل قبل بيعه بفترة وجيزة ليس من شأنه فقد عنصر الإتصال بالعملاء وإفتقاد السمعة التجارية . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دفاع حول توقف المستشفى المبيعة جدكاً عن العمل قبل البيع بستة أشهر و فى فترة وجيزه لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه على إستقلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1229

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

إستخلاص الحكم من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاق المستشفى قبل البيع بستة أشهر لا يعد خروجاً عما يؤدى إليه مدلول تلك الشهادة طالما إنتهت المحكمة إلى أن هذا التوقف لا يؤدى إلى تخلف عنصر الإتصال بالعملاء        و السمعة التجارية و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة المتجر فى المستشفى المبيعة و أقام قضاءه فى هذا الصدد على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157

بتاريخ 24-04-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما  يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتها و حقوقهما التعاقدية الحال منها

و المستقبل على السواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 157

بتاريخ 24-04-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 5

– المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إضافة مشترى الجدك نشاط آخر مع الإحتفاظ بذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 88

بتاريخ 16-04-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

لما كانت ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه ” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و إقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلح المؤجر ضرر محقق ” إنما هو

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إستثناء من الأصل المقرر – وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، و أن الدفع إلى تقريره هو حرص الشارع على إستبقاء الزواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الإستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و كان الجامع بين صورتى الإستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما بأن يكون المحل مستغلاً فى نشاط تجارى قوامه الإشتغال بأعمال تجارية يعتبر فيها المحل التجارى مالاً منفصلاً عن شخص صاحبه بما ينتج التصرف معه بالبيع ، فإن إنتفت عن نشاط مستغلة الصفة التجارية بأن كان مستغلاً فى نشاط حرفى قوامه الإعتماد – و بصفة رئيسيه على إستغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية

و المهارات الفنية فإنه لا يعتبر عملاً تجاريا بما عنته المادة سالفة الذكر ذلك أن الحرفى الذى يتخذ من العمل اليدوى أساساً لنشاطه و مصدراً لرزقه و لا يستخدم عمالاً يضارب على عملهم أو الآت يضارب على إنتاجها لا يكون له صفة التأجر و لا يتسم نشاطه بالصفة التجارية و من ثم فلا يعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط محلاً تجارياً حتى لو إقتضت مزاولته شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد إستكمالاً لمطالب المهنة أو الحرفة

و حرفة للعملاء فيما يعتبر إمتداداً طبيعياً لأيهما مادام ذلك دخلاً فى إطار التبعية له و من ثم  تلحق تملك الأعمال بالمهنة أو الحرفة و تأخذ حكمها فيخضعان معاً لنظام قانونى واحد هو الذى يحكم العمل الأصلى الرئيسى مما يترتب عليه  إنطباق الوصف الذى يخضع له المكان الذى تجرى فيه ممارسة المهنة أو على المكان الذى تمارس فيه الأعمال الملحقة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 432

بتاريخ 27-12-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة بالبند الخامس منه و المادة 25 من ذات القانون يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ” فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، فأعطى المالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة – ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، و هو تمكين المالك من إبداء الرغبة و إيداع نصف الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من إستعمال حقه المشروع فى شراء العين و لا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، و لذلك فإنه يحق للمالك النتازل عنه بحيث إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته من ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه فى المبادرة بإبداء رغبته فى الشراء و إيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 432

بتاريخ 27-12-1989

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

شراء المالك للعين المؤجرة ” وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ” لا يعد مشترياً لها بالجدك بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه ، و من ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذى كان قائماً بها قبل وقت البيع و هو و شأنه فى التصرف فيها و إستغلالها بالأسلوب الذى يراه مناسباً .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2492     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 974

بتاريخ 11-04-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 3

القانون لا يوجب على مشترى العين المؤجرة بالجدك إختصام المستأجر الأصلى فى دعواه بإثبات أحقيته فى قيام العلاقة الإيجارية مع المؤجر وفقاً لنص المادة 2/594 من القانون المدنى ، إذ أن إعتباره مشترياً بالجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة المؤجر   و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون .

 

( الطعن رقم 2492 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 484

بتاريخ 25-07-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 4

الإبقاء على إيجار المتجر أو المصنع لصالح مشتريه بالجدك من المستأجر الأصلى إستثناء من الشرط المانع من النزول عن الإيجار منوط – وفقاً لما تقضى به المادة 2/594 من القانون المدنى – بتوافر الضرورة الملجئة التى يضطر فيها المستأجر إلى بيعه ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الضرورة فى هذه الحالة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

( الطعن رقم 245 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/7/25 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 366

بتاريخ 27-06-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستثنى من أثر الشرط المانع من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الإيجار يحرم التنازل عنه للغير متى توافرت الشروط الواردة بالمادة سالفة الذكر ، و من بينها تقديم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزامه بإعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة كرهن أو كفالة إلا أنه قد يكون المشترى أكثر ملاءة من المستأجر السابق فلا تكون هناك حاجة إلى ضمان خاص يضاف إلى حق إمتياز المؤجر على المنقولات القائمة بالعين طالما أنه لم يلحقه ضرر محقق من ذلك التنازل و أنه و لئن كانت الرخصة التى خولها التقنين المدنى للمحكمة خروجاً على إتفاق المتعاقدين الصريح – بحظر التنازل عن الإيجار إنما ترجع إلى إعتبارات تتصل بمصلحة عامة ، هى رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى            و التجارى فى البلاد و لو كان ذلك على غير إرادة المؤجر – إلا أن شرط تقديم المشترى الضمان الكافى إلى المؤجر إنما شرع لمصلحة الأخير و ضماناً له فى الحصول على حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار قبل المتنازل له فهو و شأنه فى التنازل عن تقديم هذا الضمان صراحة أو ضمناً أو التمسك به إذا ما رأى عدم ملاءة المشترى بالجدك أو عدم كفاية حق الإمتياز المقرر له قانوناً بإعتبار أن هذا و ذاك من الحقوق الخاصة بالمؤجر و التى يملك التصرف فيها و لا شأن لها بالنظام العام ، بحيث إذا أثار المؤجر منازعة بشأن تقديم المشترى لذلك الضمان الإضافى أو عدم كفايته أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها الفصل فيهيا ، و لها عندئذ تقدير ضرورة تقديم هذا الضمان الخاص أو كفايته ، أما إذا لم يقم نزاع بين الخصوم فى هذا الخصوص فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها و تقضى بعدم توافر شرط تقديم المشترى للضمان الكافى للمؤجر هذا فى حين أنه حق خاص به لم يطلب إقتضاءه .

 

( الطعن رقم 438 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 548

بتاريخ 21-02-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الجدك

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع إستثنى من آثار الشرط المانع عن التأخير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع المنشأ فى العين المؤجرة و أجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشترى المتجر أو المصنع رغم وجود هذا الشرط إذ توافرت شروط أربعة يلزم توافرها جميعاً من بينها ألا يلحق المؤجر ضرر محقق من جراء التنازل عن الإيجار و أن يقدم المشترى تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بإلتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلى فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يستوى أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية ، و يتعين فى هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل فى حسابه البضائع الموجودة فى المتجر أو المصنوعات التى ينتجها المصنع لإنها معدة للبيع و لا يستطيع المؤجر حبسها أو إستعمال حق إمتياز المؤجر عليها و أن مناط تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته التى يستقل بها قاضى الموضوع أن يكون إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .

 

( الطعن رقم 1059 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/21 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى