موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تأديب العاملين ببنك مصر

تأديب العاملين ببنك مصر

الطعن رقم  0908     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1100

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : تأديب

العاملون ببنك مصر و هو أحد بنوك القطاع العام يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك و لو خالفت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 – قرارات مجلس إدارة البنك و قرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية – نهائية هذه القرارات لا تحول دون سلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب عليها – أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 908 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/5/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى